| محليــات
الرياض واس:
صدرت الموافقة السامية على فتح نواد للتدريب على الرماية والصيد وفق الضوابط والاحكام الخاصة بأندية الرماية والصيد في المملكة.. وفيما يلي نص هذه الضوابط والاحكام:
ضوابط وأحكام أندية الرماية والصيد بالمملكة
أقرت هذه الضوابط والاحكام الخاصة بأندية الرماية والصيد بالمملكة بموجب الامر السامي رقم 7/ ب/15270 وتاريخ 18/11/1421ه المبني على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 45/13/س/34002 وتاريخ 22/10/1421ه
تعريف النادي وأهدافه
تعريف نادي الرماية والصيد
هو منشأة رياضية اجتماعية تربوية ذات شخصية اعتبارية يملكه القطاع الخاص وتشرف عليه كل من وزارة الداخلية والرئاسة العامة لرعاية الشباب كل فيما يخصه وتمارس فيه الرماية بالاسلحة الفردية والرياضية وذلك لإعداد ورعاية المواطن من خلال النشاطات والبرامج التي تتلاءم مع العقيدة الاسلامية والاهداف العامة للدولة.
أهداف النادي
1/ تلبية حاجة المواطنين لناد مختص بالرماية والصيد لاشباع رغباتهم في هذا المجال.
2/ المساهمة في العمل على بناء الفرد وفقا لإرشادات ديننا الحنيف «علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل».
3/ تدريب الجيل الناشئ من شبابنا على استخدام أسلحة الرماية والصيد بالطرق السليمة.
4/ ايجاد مكان مناسب ونظامي لممارسة هواية الرماية بأحدث الطرق.
5/ تجنب الممارسات الخاطئة والمتمثلة في الرمي العشوائي خارج النادي.
6/ توسيع القاعدة الرياضية لتشمل هواة الرماية والصيد.
7/ نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضاء النادي وتهيئة الوسائل والسبل لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة.
8/ التشجيع على ممارسة اللعبة ونشرها وتطويرها.
9/ تأهيل وتدريب المنتسبين لهذه اللعبة للمشاركة في المسابقات الاقليمية والدولية.
10/ توطيد العلاقات بين هذه النوادي والجهات الشبابية والرياضية عن طريق إقامة منافسات محلية لهواة هذه الرياضية.
11/ التأهيل لكيفية استعمال السلاح.
ضوابط وأحكام أندية الرماية والصيد بالمملكة
أولا اجراءات الترخيص
1/ يقدم الطلب للادارة العامة للاسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية ويشترط في الشخص المتقدم الآتى:
أ/ أن يكون سعودي الجنسية.
ب/ أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من العمر.
ج/ أن يكون مشهوداً له بحسن السيرة والسلوك.
2/ تقوم الإدارة العامة للاسلحة والذخيرة بالوزارة ببعث بيانات الشخص المتقدم للجهات الأمنية المختصة لمعرفة ما إذا كان مسجلاً ضده قيد أمني يحول دون الموافقة على طلبه.
3/ بعد ورود اجابة الجهات الأمنية المختصة المتضمنة عدم توفر ما يحول دون تحقيق طلبه يتم رفع الطلب لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية للتوجيه بقبول الطلب أو رفضه دون ابداء الاسباب.
4/ بعد صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على طلب الشخص المتقدم يرسل الطلب للرئاسة العامة لرعاية الشباب لاستكمال الشروط والمواصفات الفنية بحكم الاختصاص.
5/ لايجوز قبول طلبات الاشخاص الذين ينطبق عليهم الآتي.
أ/ من سبق الحكم عليه بحد تعاطي المسكر أكثر من مرة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ب/ من حكم عليه بجرم تعاطي مواد مخدرة أو الاتجار فيها أو زراعتها أو صناعتها أو نقلها أو تهريبها أو الاتجار في المواد المسكرة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج/ من حكم عليه بجرم تهريب أو صناعة أسلحة أو الاتجار بها بدون ترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د/ من حكم عليه بجرم الاعتداء على النفس أو السرقة أو التزوير أو استعمال أوراق مزورة أو أداء شهادة زور أو الرشوة أو بجريمة من جرائم الاعتداء على الاعراض أو افساد الاخلاق أو أي جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه/ من أدين بجرم من جرائم الاخلال بأمن الدولة ما لم يكن قدرد إليه اعتباره.
و/ من حكم عليه بجرم تهريب مواد متفجرة أو الاتجار بها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ز/ من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد انقضت سنتان من تاريخ فصله.
ح/ المصاب بمرض عقلي أو عصبي.
ط/ من سبق دخوله مستشفى للامراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج ما لم يكن قد تقرر شفاؤه بصورة تامة ومضى على خروجه من المستشفى خمس سنوات على الاقل.
6/ ينبغى أخذ التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة عند إضافة أية نشاطات متممة.
7/ تكون رخصة النادي الممنوحة له من وزارة الداخلية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدارها ويجوز تجديدها لمدة مماثلة على أن يقدم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء الترخيص.
8/ لايجوز التنازل عن ملكية النادي بأي حال من الاحوال إلا بموافقة وزارة الداخلية.
9/ تعد الإدارة العامة للاسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية السجلات الاتية:
أ/ سجل خاص بمن يرخص له بإنشاء ناد للرماية والصيد يوضح به الآتي:
1/ المعلومات الايضاحية عن صاحب النادي.
2/ تاريخ ورقم قيده بسجل الوزارة وبالسجل التجارى.
ب/ سجل خاص باستيراد الأسلحة موضحا به رقمها ونوعيتها وعيارها وصناعتها وعددها حسب كل نوع واسم الدول المصدرة.
ج/ سجل خاص باستيراد الذخيرة موضحا به نوعيتها والكمية المستوردة من كل نوع والمنصرف منها واسم الدولة المصدرة لها.
د/ سجل خاص بالموظفين العاملين بالنادي السعوديين والاجانب موضحا به كافة المعلومات الايضاحية عنهم وعناوينهم.
10/ تعتبر رخصة النادي الصادرة من وزارة الداخلية ملغاة في الاحوال التالية:
أ/ وفاة صاحب الرخصة أو زوال أهليته الشرعية أو النظامية أو تقرير افلاسه أو زوال الصفة الاعتبارية للمنشأه بانهاء مدتها أو باشهار افلاسها.
ب/ الحكم على صاحب الرخصة لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة «5» من أولا.
ج/ تغيير موقع النادي أو احداث تغييرات في مكوناته أو التنازل عن ملكيته دون موافقة وزارة الداخلية.
د/ صدور قرار من وزير الداخلية بشطب رخصة النادي.
ثانيا شروط ومواصفات النادي
1/ أن يكون النادي بعيدا عن المنشآت الهامة والاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والسجون ودور الملاحظة والاسواق العامة ومحطات البنزين ومحلات الغاز.
2/ تحدد مساحة النادي حسب نوعية الرمايات التي ستمارس به.
3/ يلتزم النادي بإنشاء الميادين التالية:
أ/ ميادين المسدس والبندقية الهوائية مسافة 10 متر.
ب/ ميادين المسدس الناري مسافة 25 مترا.
ج/ ميادين رماية الشوزن بأنواعها «تراب» دبل تراب/ سكيت.
د/ ميادين المسدسات والبنادق النارية متوسطة العيار مسافة 50 مترا.
ه/ ميادين الصيد التدريبية.
و/ ميادين البنادق النارية نصف آلية مسافة 300 متر «اختياري».
4/ الالتزام بتطبيق جميع الشروط والمواصفات الفنية على ميادين الرماية داخل النادي المحددة من قبل الاتحاد العربي السعودي للرماية.
5/ الالتزام بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة داخل النادي وفقا لما يحدده الدفاع المدني.
6/ يقوم النادي بإنشاء مستودعين داخل النادي مصممين بشكل محكم وفقا للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة أحدهما للاسلحة والآخر للذخيرة ويكون لهما مفتاحان أحدهما مع أمين المستودع والآخر مع مدير النادي.
7/ تركيب بوابات الكترونية لكشف المعادن بمدخل النادي والميادين وذلك لكشف الذخيرة والاسلحة التي تدخل أوتخرج من النادي.
8/ تركيب أجهزة مراقبة تلفزيونية في جميع مرافق النادي حفاظا على الأمن والسلامة.
9/ توفير أجهزة إنذار متطور متصلة بالأجهزة الأمنية على مستودع الاسلحة والذخيرة.
ثالثا: المواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة:
يتم اقامة المستودعات الخاصة بالاسلحة والذخيرة بالنادي وفقا للمواصفات الفنية وشروط الأمن والسلامة التي يحددها الأمن العام والدفاع المدني.
رابعا: أنواع الأسلحة المصرح باستخدامها بالنادي:
1/ المسدسات والبنادق الهوائية بأنواعها.
2/ بنادق الصيد «الشوزن».
3/ الأسلحة الرياضية المعتمدة في العاب الرماية.
4/ الأسلحة النارية الفردية.
خامسا: إجراءات استيراد الأسلحة والذخيرة:
1/ يقدم الطلب لوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للاسلحة والذخيرة مرفقا به الآتي:
أ/ اسم مقدم الطلب ولقبه وهويته.
ب/ صورة من ترخيص النادي وتاريخ قيده بسجل الوزارة وكذلك السجل المدني.
ج/ جميع المواصفات المتعلقة بالاسلحة والذخائر وقطع غيارها والكمية المطلوب استيرادها وعلى وجه الخصوص النوع، الماركة، العيار، الصناعة.
د/ بلد الاستيراد والمصنع وتاريخ الصنع.
ه/ اسم الموظف المفوض المسؤول عن الأسلحة والذخائر بالنادي.
و/ تحديد منفذ التصدير ومنفذ الوصول ووسيلة النقل والتاريخ التقريبي للوصول.
ز/ موقع النادي الذي ستنقل إليه الأسلحة.
ح/ كشف بالرصيد من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار بالنادي المنصرف والمتبقي منها على أن يوضح بكشف آخر الأسلحة التي تم استبدال قطع غيار لها وتاريخ التبديل والقطع البديلة «التالفة».
2/ يتم تقييم الحاجة الفعلية للنادي من الأسلحة الرياضية وتجهيزاتها من قبل الاتحاد السعودي للرماية أما الأسلحة النارية الفردية وذخيرتها فيتم تقييم الحاجة الفعلية لها من قبل الأمن العام.
3/ يجب على صاحب الطلب بعد صدور الموافقة على طلبه أن يخطر الإدارة العامة للاسلحة والذخيرة بالوزارة بالموعد النهائي لوصول الشحنةالمستوردة ومحتوياتها وجميع البيانات المتعلقة بواسطة نقلها.
4/ تتولى لجنة مشكلة من:
أ/ الجمارك. ب/ المباحث. ج/ الأمن العام. د/حرس الحدود إذا كان لهم تواجد بمنفذ الوصول لمعاينة وحصر محتويات الشحنة المستوردة والتأكد من مطابقتها لما هو ثابت برخصة الاستيراد ويعد محضر موقع عليه من أعضاء اللجنة وبحضور المستورد أو وكليه المعتمد.
5/ الأسلحة والمعدات أو قطع الغيار أو الذخائر التي يتضح عدم مطابقتها لطلب الاستيراد يجري ضبطها وتحريزها بمقتضى محضر موقع عليه من أعضاء اللجنة وتحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية الواجبة وتزود الإدارة العامة للاسحلة والذخيرة بوزارة الداخلية بصورة مما يتخذ.
6/ دون الاخلال بنظام الجمارك لا يجوز لإدارة الجمارك تسليم مايرد من أسلحة فردية أو أسلحة صيد أو معداتها أو قطع غيارها أو ذخائرها الخاضعة لهذا التنظيم إلا بإذن كتابي موقع عليه من جميع أعضاء اللجنة المشار اليها وذلك بعد التثبت من مطابقتها لبيانات طلب الاستيراد ويجب على الإدارة الجمركية استلام نسخه من طلب الاستيراد التي بيد المستورد وارسالها بعد التأشير عليها مع نسخة من الفسح للإدارة العامة للاسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية.
7/ تتولى المديرية العامة للأمن العام وضع ترتيبات الحراسة الملائمة للاسلحة أو المعدات أو قطع الغيار أو الذخائر وذلك أثناء نقلها من ميناء أو مطار أو منفذ الوصول حتى تصل إلى مكان تخزينها حسب ما لديها من تعليمات منظمة لذلك.
سادسا: شروط قبول العضو الممارس للرماية:
1/ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2/ أن لايقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
3/ أن يكون غير مصاب بمرض عقلي أو عصبي.
4/ أن يكون غير مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يعوقه من استخدام السلاح بالشكل الصحيح.
5/ يجوز لمن هو أقل من ثمانية عشر عاما ممارسة الرماية بوجود ولي أمره معه على أن لا يقل العمر عن اثنتي عشرة سنة.
6/ إذا كان لدى العضو ترخيص حمل أو اقتناء سلاح ساري المفعول فيعفى من الشروط أعلاه.
7/ أن يلتزم بنظام النادي ولوائحه الداخلية.
سابعا: الإشراف على الاندية:
يتم تشكيل لجنة دائمة مشرفة على هذه الاندية يكون مقرها في الإدارة العامة للاسحلة والذخيرة بوزارة الداخلية وتتكون من مندوبين عن الجهات التالية:
أ/ الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ب/ المباحث العامة. ج/ الأمن العام.
د/ الإدارة العامة للاسلحة والذخيرة بالوزارة. ه/ الاتحاد العربي السعودي للرماية. وتتلخص مهامها في:
أ/ القيام بزيارات دورية وفجائية لنوادي الرماية للتأكد من تطبيق شروط الأمن والسلامة داخل النادي وفي ميادين الرماية.
ب/ التدقيق على السجلات الخاصة بالنادي ومدى مطابقتها للتعليمات.
ج/ التأكد من موجودات الأسلحة والذخيرة وصحة الاجراءات المتبعة في ذلك ومدى مطابقتها للتعليمات.
د/ ضبط المخالفات والتجاوزات التي تقع داخل النادي والرفع عنها لوزارة الداخلية.
ه/ تقييم أداء وعمل الاندية ومدى تحقيقها للاهداف المنشأه من أجلها.
ثامنا: أحكام عامة:
1/ يتحمل الشخص المرخص له بإنشاء ناد للرماية مسؤولية إدارة النادي والاشراف عليه أو من ينيبه بصفه رسمية ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كل ما يحدث في النادي بشكل رسمي «تنطبق عليه الشروط الواردة في أولا: بعد أخذ الموافقات الرسمية عليه ولا يقلل ذلك من مسؤولية مالك النادي أمام الجهات الرسمية.
2/ تطبيق شروط الأمن والسلامة داخل الميادين بكل حزم ودقة «الملحق بهذه الضوابط».
3/ يلتزم النادي بتأمين كوادر أمنية مؤهلة من السعوديين تتولى حماية مراقبة المنشأة وميادين الرماية يحدد عددهم حسب حجم النادي وحركة العمل به.
4/ يتكفل النادي باحضار مدربين ومساعدي مدربين متخصصين في مسابقات الرماية المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي وفقا لشروط الاتحاد العربي السعودي للرماية في هذا المجال.
5/ يخضع النادي للاشراف الأمني من قبل الأمن العام وله الحق في التفتيش الدوري والفجائي عليه.
6/ على النادي الحصول على عضوية الاتحاد العربي السعودي للرماية قبل البدء بممارسة نشاطه وفق التعليمات المنظمة لذلك.
7/ يلتزم النادي بالسماح لرجال الأمن بالتدريب على الأسلحة بميادين الرماية بالنادي عند الحاجة.
8/ يجب على النادي عمل سجلات خاصة بالموظفين والاعضاء موضحا بها جميع المعلومات الايضاحية عنهم وعناوينهم وأرقام تلفوناتهم.
9/ يلتزم النادي بعمل سجلات خاصة بالاسلحة والذخيرة موضحا أعدادها ونوعياتها وأعيرتها وصناعاتها والكمية المنصرفة من الذخيرة ولمن صرفت.
10/ يقوم النادي بعمل ملفات خاصة بالاعضاء تحتوى على استمارة طلب الانتماء للنادي والمعلومات الايضاحية عنه وبيان بأعداد وأنواع الذخائر المستخدمة من قبله وتاريخ استخدامه لها.
شروط الأمن والسلامة داخل الميادين
1/ يجب دائما مراعاة قواعد وأنظمة السلامة في ميدان الرماية.
2/ يسمح فقط لأعضاء النادي والحاملين بطاقات عضوية سارية المفعول باستخدام ميدان الرماية.
3/ يجب عدم تصويب السلاح تجاه أي شخص أو جسم بقصد المزاح أو غيره سوى للهدف المحدد حتى وان كان السلاح المحمول خالياً من الذخيرة.
4/ يجب استعمال السلاح عند خط النار فقط على أن تكون الأسلحة خالية ومفرغة مع فتح المزلاج عندما لايكون الرامي على خط النار.
5/ يجب عدم العبث أو حشو السلاح أو اطلاق النار دون إذن مسؤول الرماية.
6/ يجب أن يصوب السلاح نحو الهدف فقط مع مراعاة قاعدة ال30 درجة في جميع الاوقات.
7/ يجب على الرامي عدم توجيه السلاح يمينا أو يسارا أو إلى الخلف أو إلى الأعلى أو لأي اتجاه كان بحيث يكون مصوبا نحو الشخص الواقف بجوار الرامي أو خلفه حتى وان كان السلاح خاليا من الذخيرة.
8/ يجب إبعاد اصبع الرامي عن الزناد عند حشو أو تفريغ السلاح.
9/ قبل اطلاق النار يجب أن يتأكد الرامي بأن الجهة التي يطلق نحوها خاليه من الأفراد مع التأكد تماما من الهدف وما وراءه.
10/ يجب على الرامي أن يتأكد بأن سلاحه يعمل جيدا قبل استخدامه وفي حالة الشك في عمله لفت نظر المسؤول للمساعدة.
11/ يجب استخدام النظارات الواقيه وواقي الأذن للسلامة.
12/ لا يسمح لأكثر من رام واحد الوقوف على موقع الرمي.
13/ بعد اطلاق النار يتبع التعليمات التالية:
أ/ يبقى السلاح مصوبا نحو الهدف مبعدا الاصبع عن الزناد.
ب/ ينزع مخزن الذخيرة ان وجد.
ج/ يتم التخلص من أية طلقة في بيت النار ويتم التأكد من خلوه مع ابقاء السلاح باتجاه الهدف عند القيام بذلك.
د/ يتم رفع السلاح على المنصة مع توجيهه نحو الهدف على أن يكون مزلاجه مفتوحا.
ه/ يتم تنبيه المسؤول لاعادة السلاح وتسليمه وتسجيله بالشكل الصحيح.
14/ عند توقف السلاح عن الرمي يتبع التعليمات التالية:
أ/ عدم الارتباك والمحافظة على الهدوء.
ب/ إبقاء السلاح مصوبا نحو الهدف مبعدا اليدين عن الزناد.
ج/ أخذ احتياطات الأمان بنزع المخزن وفتح المزلاج للتخلص من أية طلقة في بيت النار.
د/ إذا لم يكن بالإمكان تفريغ السلاح من الذخيرة يوضع على المنصة بهدوء مع ابقائه مصوبا نحو الهدف مع إبعاد الاصابع عن الزناد.
ه/ يتم مناداة مسؤول الرماية لطلب المساعدة.
15/ يجب عدم لمس سلاح الرامي الآخر دون إذنه أو إذن مسؤول الرماية.
16/ استخدام السلاح خلف خط اطلاق النار غير مسموح به اطلاقا.
17/ يجب تذكير الرامي بأن السلامة هي في المقام الاول أما تسجيل الاهداف والامور الأخرى فتأتي ثانيا.
18/ في حالة وجود الرامي في الميدان خارج خط النار يجب الابقاء على السلاح غير محشو وفي جرابه مع التأكد مع خلو بيت النار من أية طلقة.
19/ يتمتع مسؤولو الرماية بصلاحيات مطلقة داخل الميدان ولذا يجب اطاعة توجيهاتهم دون تردد.
20/ أي انتهاك لقوانين الرماية يعني إبعاد المشترك عن الرماية والغاء العضوية.
21/ على الضيوف والزوار أن يكونوا بصحبة أعضاء من النادي بعد حصولهم على إذن من مسؤولي النادي على أن يبقوا في الاماكن المخصصة لهم.
22/ يمنع منعا باتا تناول المشروبات والأكل داخل الميادين حيث ان الكافتيريا هي المكان المخصص لذلك.
23/ لا يسمح بأي سلوك مخل بالآداب.
|
|
|
|
|