| الاقتصادية
* الرياض واس:
لاحظت وزارة التجارة استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لامر بالاضافة الى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم باسلوب التقسيط مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد للشيكات وقت تحريرها وذلك على الرغم من تعميم الوزارة المتكرر عن طريق الغرف التجارية الصناعية السعودية بعدم جواز ذلك وفقا لنظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 11 / 10 / 1383ه والمعدل بالمرسوم الملكي بتاريخ 12/9/1419ه واكدت الوزارة انه نظرا لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية وما يؤدي اليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد فانها دعت جميع الشركات والمؤسسات الذين يمارسون البيع بالتقسيط بعدم استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك لان ذلك يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه الى ورقة للضمان . وحذرت وزارة التجارة من عواقب ذلك خاصة وان نظام الاوراق التجارية قد أتاح لهم استعمال وسائل ائتمان بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لامر وقرر لها الحماية النظامية اللازمة مبينة انها ستطبق بحق المخالفين من الشركات والمؤسسات حكم المادتين « 118 » من نظام الاوراق التجارية والتي تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين مع التشهير بالمخالف تطبيقا لحكم المادة « 121 » من ذات النظام .
|
|
|
|
|