| المجتمـع
* والد زوجتي توكل عنها واقترض من الصندوق العقاري من أول المقترضين وأخذ ثلاثمائة ألف ريال تقريباً وبنى بيتاً شعبياً مسلحاً والموقع مقابل سوق تجاري وجعل واجهته محلات تجارية وأجرها واستفاد منها من المبلغ ومن الإيجارات طوال هذه السنين ما يقارب العشرين سنة والوالد يرحمه الله سمح لأولاده بالتصرف بتأجير المحلات وصار يؤجر البيت والدكاكين التي هي باسم ابنته وهي لم تستفد من ذلك لا قليلاً ولا كثيراً إلا أنه قبل وفاته لهذا العام أرسل عليه ثلاث دفعات ما يقارب العشرة آلاف ريال هي التي وصلت إلى بنته صاحبة البيت الذي لم تستفد منه وأخيراً توفي الوالد وخلف ثروة كبيرة والآن الأخوة قالوا لأختهم خذي صك بيتك وسددي البنك والبنت ما تجد شيئاً والبيت نصف عمر. سؤالي من الذي يسدد البنك والمسؤول عنه هل هو والدي الذي توكل عني وأخذ مصلحته أم ما هو الحل وفقكم الله؟
فايز - رنيه
- أطلعت على هذا السؤال من السائل، والمسألة مآلها القضاء إن لم يتم الصلح بين صاحبة البيت ابنة المتوفى، وبين ورثة المتوفى لأنها تقول إن البيت هو لها، وقد استغل أبوها هذا البيت بتأجير المحلات، والبيت، وفي نفس الأمر كان يأخذ هذا الإيجار، فبناء على هذا فينبغي أن يكون صلحاً بين هذه المرأة وبين أخوتها الذين يشتركون معها في الإرث فإن تيسر ذلك فالصلح خير، وإن لم يتيسر صلح بينهم فالقضاء هو مرد أي خصومة يتعذر الصلح فيها والله أعلم.
****************
رد المبلغ الزائد:
* ذهبت في إحد الأيام لسحب مبلغ مالي من الصراف الآلي وكان في حسابي مبلغ 300 ريال فقط وعندما أجريت العملية خرج لي مبلغ وقدره 800 ريال فأخذته وانتفعت به في ذلك الوقت لأنني من أصحاب الحاجة فأنا طالب وعندما ذهبت إلى البنك لم أجد علي أي ملاحظة حيث ان المبلغ من حساب آخر فماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟
- الذي يظهر لي أنه يجب عليك أن ترد المبلغ الزائد إلى البنك صاحب الجهاز الذي أخرج لك أكثر مما طلبت، وفي نفس الأمر على البنك نفسه أن يرا جع حساباته، وأن ينظر هذا المبلغ الزائد لمن يكون من عملائه ويضيفه إليه.
وأما ما يتعلق بالسائل فنظراً إلى أن المبلغ الزائد خرج من صراف هذا البنك فيجب عليه أن يرجع إلى البنك ما زاد عما يستحقه والله المستعان.
****************
تكشف المرأة أمام زوجها:
* هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام زوجها؟
- لا شك أن المرأة مع زوجها ليس بينهما حدود فيما يتعلق بالعورة، والله سبحانه وتعالى يقول: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين»، وبناء على هذا فيجوز للمرأة، وهي عند زوجها أن تتكشف أو أن تمشي أمامه وهي عارية لا بأس بذلك لأنه ليس بين الزوج وزوجته أي حجب أو أي حدود فيما يتعلق بالعورة والله المستعان.
****************
الميش من الأصباغ الثقيلة؟
* ماحكم الميش؟ وإن كان يعزل الماء عند الوضوء فما الحكم إذ إنه لا يمكن إزالته ولم نكن نعلم بحكمه؟
- الذي يظهر أن الميش نوع من الأصباغ الثقيلة التي يصبغ بها الشعر، وهو في الواقغ يغلف الشعر ولا يخفى أن من شروط رفع الحدث إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ونظراً إلى أن هذا النوع من الأصباغ ثقيل، وفي نفس الأمر مانع وصول الماء إلى بشرة الشعر فبناء على هذا فالحدث لا يرتفع بغسل الشعر المميش لأنه لا يصل الماء إلى الشعرة نفسها لكونها مغلفة بهذا اللون من الصبغ الثقيل، وهذا هو الذي يجعل الميش غير جائز، وأما إذا كانت المرأة في نفاس وميشت فلا يظهر مانع من فعلها لكن إذا طهرت فيجب عليها أن تزيل هذا الميش الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة حيث إن الطهارة لا تتم سواء أكانت رفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر لا تتم الطهارة إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والله المستعان.
|
|
|
|
|