أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 3rd June,2001 العدد:10475الطبعةالاولـي الأحد 11 ,ربيع الاول 1422

القرية الالكترونية

تواصلاً مع القضية:
) ( تحصل على برقية تظلم أصحاب المقاهي للجهات العليا
«11» اعتراضاً على شروط وضوابط الأمانة لمقاهي الإنترنت
* الرياض فهد الزغيبي:
يبدو أن قضية المقاهي الشهيرة أخذت أبعاداً أكبر من أعمدة الصحف فلقد حصلت «الجزيرة» على نسخة من برقية أعدها ما يزيد على 14 من أصحاب مقاهي الإنترنت في مدينة الرياض لرفعها للجهات العليا.
هذه البرقية شملت «11» اعتراضاً من أصحاب المقاهي على شروط وضوابط الأمانة والتي قالوا إنها تعسفية في حديثهم «للجزيرة».
وفيما يلي نورد للقارئ الكريم ما ورد في تلك البرقية من اعتراضات.
«بنود البرقية»
أولاً: «المادة الأولى» شرط الموقع:
1 ورد في البند الثالث ضمن المادة الأولى «شرط الموقع» ضرورة أن لا تقل المساحة عن «60»م2 وواجهة بعرض لا تقل عن «8» م دور أرضي فقط: حيث يضر هذا الإلزام بنا خاصة وأننا وبناء على تراخيص سابقة حصلنا عليها قمنا بعمل عقود إيجار طويلة الأجل وعمل الديكورات اللازمة، ولاستيفاء الشروط المطلوبة في هذا المجال يتحتم علينا البحث عن مواقع جديدة مع إعادة تأسيسها مما يلحق بنا أضراراً مادية .
2 كما ورد في البند السابع ضمن نفس المادة إلزامنا بتأمين موقفين لكل جهاز وهذه المسألة التي لم يلزم بها مقدمو الخدمات المشابهة مثل كبائن الهاتف أو المطاعم كان من الأجدى فرضها على أصحاب العقار وما يمكن أن يحدث من وقوف خطأ مخالف يمكن حسمه من قبل إدارة المرور.
ثانياً: «المادة الثالثة» شروط اللوحة:
1 ورد في البندين الأول والثاني من المادة الثالثة «اللوحة» أن تكون اللوحة موحدة ولا تتضمن كلمة مقهى أو كافيه، ولا يخفى ما لهذه اللوحات من وسائل جذب للزبائن ووسيلة دعاية وإعلان مشروعة للمستثمر وله الحق في تصميمها بما لا يتنافى مع الذوق العام، إضافة إلى ما سيترتب علينا من خسائر جراء إلزامنا بعمل لوحات جديدة حيث خسرنا مبالغ طائلة في اللوحات الحالية وسنخسر مبالغ أخرى في عمل اللوحات الجديدة المقترحة.
ثالثاً: «المادة رابعاً» الشروط الأمنية والفنية:
1 ورد في البند «4» من هذه المادة ضرورة تسجيل معلومات عن هوية الزائر، وهذا بند يصعب تحقيقه حيث لا توجد لدينا صلاحيات التحقق من الهويات سواء للمواطنين أو المقيمين، ويمكن أن يتم ذلك فقط بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
2 نجد أن البند «7» من هذه المادة يلزم بإخلاء نقاط الاتصال من سواقات الأشرطة )CD(والأقراص الممغنطة في حين أن البند «18» من نفس المادة يقر تأمين أشرطة وأقراص ممغنطة للبيع لحاجة المستخدم مما جعلنا في حيرة من الأمر حيث لم يرد هذا التناقض بعيداً بل في نفس المادة، وهذا يعكس أيضاً العشوائية وعدم التركيز واللامبالاة التي وضعت على ضوئها هذه الضوابط المجحفة والتي نعتبر أنفسنا ضحية لها.
3 ورد في البند «11» من هذه المادة تحديد مواعيد تقديم الخدمة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثانية عشرة مساء، وهذا فيه تناقض مع توجه مقام وزارة الداخلية في ملء أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم ويصرفهم عن التسكع في الشوارع والطرقات، وعكس ما هو مسموح به لأصحاب كبائن الهاتف بالعمل لمدة أربع وعشرين ساعة متواصلة حيث ان مقاهي الإنترنت تقدم خدمة الإتصال بالعالم لما فيه مصلحة الباحثين والتجار والمستثمرين وغيرهم، إضافة إلى ذلك عامل فارق التوقيت العالمي الذي يتطلب أن تكون مقاهي الإنترنت مفتوحة طوال اليوم تسهيلاً للزبائن بإجراء اتصالاتهم ومراسلاتهم في الأوقات التي تتناسب وأوقات الدول التي يتصلون بها. وقد جاء تحديد الوقت في ثلاث مراحل حيث كانت مدة الخدمة مفتوحة أولاً ثم تم تحديد مواعيد العمل إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً في قرار آخر، وأخيراً جاء هذا القرار بتقليص إضافي لساعات العمل، ونأمل الإيعاز لمن يلزم بمد فترة عمل بعض هذا المراكز لمدة أربع وعشرين ساعة متواصلة وذلك بموجب أسس معينة مثل الموقع والمساحة والحجم يمكن تحديدها من قبل مختصين، وفي حال الموافقة على ذلك يمكن التنسيق في فتح هذه المراكز مع الجهات الأمنية المختصة وتحت إشرافها ومتابعتها.
رابعاً: «المادة خامساً» الفرش والأثاث:
1 ورد في البند الأول من هذه المادة أن يكون جميع الأثاث وأماكن الخدمة متميزة وعلى أسلوب واحد مما يعني إعادة تأثيث وفرش مراكزنا الحالية وهذا بند آخر من البنود القاصمة لظهر هذه المراكز التي يسعى أصحابها في الوقت الحالي لاسترداد ما انفقوا فيها من أموال ناهيك عن صرف مبالغ أخرى لإزالة الأثاث والفرش الموجود حالياً وتغييره بآخر إرضاء لضوابط تعسفية غير مقبولة. علماً بأن الموجود حالياً متواكب تماماً مع الذوق العام وليس فيه أبداً ما هو مخل ولا ما هو منافٍ لعاداتنا وتقاليدنا ونهجنا الإسلامي الحميد.
2 ورد في البند الثاني من هذه المادة عدم وضع قواطع من أي مادة وبأي أرتفاع وإذا أخذنا في الاعتبار أن خدماتنا التي نقدمها أصلاً خدمات اتصالات ممكن أن تكون شخصية وخاصة حيث يجري البعض اتصالات بذويهم يمكنهم من خلالها استطلاع صور خاصة بأهله فكيف يمكن أن يتم ذلك دون توافر هذا الحد الأدنى من الخصوصية وهذا يعني تقليص الإقبال على خدماتنا مما يعني كساد مراكزنا.
خامساً: «المادة سادساً» الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص والتزامه:
1 حدد في البند الثاني من هذه المادة طلب إحضار شهادة حسن سير وسلوك، وقد كان هذا الشرط غامضاً في مغزاه ونرى أنه لا مبرر له أبداً بل هو زيادة في الروتين، ولم تحدد حتى اسم الجهة التي يمكن أن تصدر مثل هذه الشهادات.
2 أورد البند الثالث من هذه المادة ضرورة ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 30 عاماً، خلافاً للشروط المطلوبة من وزارة التجارة والبلديات والغرف التجارية والتي تجيز تملك السجل التجاري لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر، ولما كان الاستثمار في منتديات الإنترنت صغيراً يكون دخله حافزاً للشباب المستثمرين للترقي والدخول إلى التجارة من طريقها الصحيح، إضافة إلى أن كثيراً من الشباب السعودي قد تأهل تأهيلاً أكاديمياً متخصصاً في هذا المجال وهو دون سن الثلاثين مما يعيقه من الاستثمار في مجال تخصصه.
3 ورد في البند السابع من هذه المادة أن يتعهد صاحب المركز بالمسئولية في حالة إخفاقه في تعريف المستخدم.. هذا البند لم يرد شرحه وافيا فاتجه فهم البعض له على أنه الإخفاق في تعريف المستخدم بالشروط والجزاءات المترتبة على الاستخدام الخاطئ، كما فهمه البعض على أنه الإخفاق في تعريف الجهات الأمنية المختصة بهوية الشخص المستخدم للوحدة.
وهنا يلاحظ التعويم الطاغي على صياغة هذه اللائحة واللبس الذي أقحم فيه أصحاب هذه المراكز.
«الرأي والرأي الآخر»
و«الجزيرة» ستواصل معكم في الأيام القادمة نشر ما تلقته من تعقيبات بهذا الشأن من جميع الأطراف المؤيدة والمعارضة وذلك رغبة منها في فتح المجال لجميع الأصوات ويمكنك التعقيب وطرح رأيك ومشاركتك على فاكس رقم 4871064 4871063 4871120 عناية «القرية الإلكترونية».
أو على بريد إلكتروني :
evillage@al _ jazirah.com

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved