| أفاق اسلامية
هل الورثة قصر؟!
* لدي وكالة مطلقة على جميع ممتلكات الوالد واحواله ولدي حرية التصرف وحيث انني حريص اشد الحرص لعدم الوقوع في مخالفة شرعية بخصوص الأموال فقد قمت بصرف مبلغ شهري للاسرة وما زال وحيث ان والدي لديه زوجة أخرى في ذمته ووالدتي مطلقة منذ كنت رضيعاً وزوجة والدي موجودة في المزرعة والأغنام، وقامت بالتصرف هي وأبناؤها في المحصول وهو التمر وبيعه ولم أقم بسؤالهم عن ذلك كي لا يكن في النفوس شيء وهم احرار في ذلك حيث انني انا ووالدتي واخواني من والدتي في غناء ولله الحمد في ذلك ولكن زوجة ابي قامت بالاتصال بي من أجل بناءمنزل لها واولادها بالرغم من ان لديهم منزلاً يسكنون فيه وتطلب دفع مبلغ لبناء المنزل الجديد من أموال والدي وانا سوف ارفض ذلك لانه لا ضرورة في ذلك نأمل الاجابة على ذلك وهل لي الحق في منع ذلك.
س.ن.م. المتنظر
السائل لم يبين هل في الورثة قصر صغار لم يبلغوا الحلم او مجانين لانه اذا كان في الورثة قصر لا يجوز له ان يتصرف في بناء المنزل إلا باستشارة قاضي المنطقة التي يكون فيها العقار وتكون فيها التركة اما اذا كان الورثة بالغين راشدين فإن الأمر اليهم وعليه ان يجتمع مع اخوته جميعاً ويدرس هل هم في حاجة الى بيت أم لا واذا رغبوا ان يقيموا بيتاً وهو يرى أنه ليس من المناسب ان يقيموا بيتا ويرى ان البيت الذي يسكنون فيه مناسب وليس هناك داع لخروجهم منه اذا لم يقتنعوا بمشورته عليه ان يقسم نصيبهم وان يدفع اليهم اموالهم وهم يتصرفون كيفما شاءوا لان الانسان البالغ العاقل الرشيد لا ولاية عليه لاحد وهو ولي نفسه.
*****************
المسدس أمانة!!
* يا شيخنا الجليل جاء اليّ احد اقاربي وقال لي بالحرف الواحد «أنا مسافر للأردن وسأقيم فيها وخذ هذا مسدسي ضعه عندك وإذا قدر الله وتوفيت فهذا المسدس هو هبة مني الى ابني «فلان» وذكر اسمه وهو اصغر ابنائه ووقتها كان طالباً بالمدرسة ثم بعد سنوات عاد قريبي رحمه الله واقام بمدينة القريات في شمال المملكة وطلب مني مسدسه وسلمته له ثم بعد سنوات مرض قريبي واخذ يتردد للأردن وسوريا من اجل العلاج ولكثرة سفره وشدة مرضه اعاد لي «المسدس» وقال لي ضعه عندك او ابقه عندك ولم يقل لي سلمه الى ابني «فلان» كما في المرة الأولى، الأمر الذي استفسر عنه يا فضيلة الشيخ هل المسدس لهذا الابن الذي كان صغيراً واصبح رجلاً وذلك بناء على الوصية الاولى ام انه له ولورثته افتونا جزاكم الله خيراً وارغب ان يكون خطيا من اجل ان أريها الورثة.
وفقكم الله ورعاكم.
محمود عبدالرحمن محمد القريات
في المرة الأخيرة قريبك هذا جعل مسدسه عندك امانة ولم يأمرك بان تدفعه الى احد وعلى هذا فيكون هو من التركة وأما وصيته في المرة الأولى فقد نسخها اخذه المسدس وايضا فلو قال في الوصية الثانية هو مني هبة لابني فلان او وهبته لابني فلان ولم يسلمه اليه فانه حينئذ يكون هبة لم تقبض وللورثة الحق في الرجوع فيها ولو كانت وصية فإنها حينئذ تكون وصية لوارث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية لوارث إلا ان يجيزها الورثة فقال صلى الله عليه وسلم «ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ولا يجوز للاب ولا للام ان يخص احد اولاده بشيء يفضله به على غيره بل عليهم ان يتقوا الله وان يعدلوا بين اولادهم كما وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في قصة بشير بن سعد «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وفي رواية «ايسرك ان يكون لك في البر سواء» وفي رواية «لا تشهدني على جور».
|
|
|
|
|