| أفاق اسلامية
* بيع شيء لا يملكه الشخص، ودون توكيل من المالك:
وهذا لا يحل، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي؛ أبتاعُ من السوق ثم أبيعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبعْ ما ليس عندك»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وغيرهم بإسناد صحيح.
قال أهل العلم: معنى ما ليس عندك: ما لا تملك. ومثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ سلَفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربحُ ما لم يُضْمن، ولا بيعُ ما ليس عندك»، رواه أحمد، وأصحاب السنن، وهو حديث حسن.
* بيع الشيء المجهول:
كمن يبيعُ شيئا لم يره المشتري، ولا عرفه بوصفٍ منضبط، فمع جهالة المبيع لا يصح البيع ولا يجوز، وقد جاء النهيُ عن صورٍ من البيوع التي فيها جهالة، كبيع المغانم قبل قسمتها، والملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع الغَرَرِ، وبيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، والسمكِ في الماء، ونحو ذلك، كلُّها ثبت النهيُ عنها في السنّة، وذلك للجهالة: إما جهالة العين أو الوصفِ. فبيع الشيء المجهول كهذه الأصناف أو غيرها مما يشبهها في الجهالة مما يستجد مع الزمان منهيٌّ عنه، والنهيُ يقتضي فساد العقد.
|
|
|
|
|