أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 30th May,2001 العدد:10471الطبعةالاولـي الاربعاء 7 ,ربيع الاول 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: معالي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام عضو هيئة كبار العلماء
إعداد: سلمان العُمري
لا يجوز استخدام الجرائد في الورش
* ما حكم استعمال الجرائد في ورش السيارات أو كسفرة للطعام؟
أم طارق- الطائف
- لا يجوز استخدام الجرائد في ورش السيارات وسفرة طعام لأن فيها ذكر الله عز وجل وقد تحتوي آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحقها أن تحترم، أما الصور التي فيها فلا بأس من امتهانها إذا لم يكن معها آيات أو أحاديث.
****************
الشراء صحيح
* ذهب شخص لرجل يبيع السيارات بالأجل فطلب منه سيارة بمواصفات معينة فلم تكن موجودة عنده ولكنه اشتراها التاجر بعد ذلك، فاشتراها هذا الشخص منه فما حكم ذلك؟
خالد الكثيري- الرياض
- متى اشترى سيارة بالتقسيط ممن يملكها شرعا فالشراء صحيح ولو ملكها دقائق معدودة مالم يكن تحايلاً على الربا كما تفعل بعض البنوك.
****************
الحلي في زكاة المرأة
* امرأة متزوجة ولديها ذهب من النوع الكبير الذي لا يلبس إلا في المناسبات الكبيرة واحياناً لا يلبس لكنه غير معد للتجارة.. هل عليه زكاة؟ وإن كان عليه زكاة فما زكاته علماً أنه لم يزك عنه من أربع سنين وكل سنة تنقص قيمة هذا الذهب عن السنة السابقة؟ فما عليه؟
مريم - أم زياد- القصيم
- نعم في حلي المرأة الزكاة على الصحيح من قولي العلماء لأن الأدلة عامة في وجوب الزكاة من كتاب الله : )وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة( ومن سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -)مامن صاحب ذهب لا يؤدي زكاته( وقال جل وعلا )والذين يكنزون الذهب والفضة..(.
****************
استعمال موانع الحمل
* ما موقف الإسلام من استعمال موانع الحمل عند النساء كالواقي الذكري مثلاً خصوصاً مع غلاء المعيشة هذه الأيام؟
أم بدر- شقراء
- لا بأس باستعمال موانع الحمل بشرط عدم الضرر وأما الرزق فهو من عند الله ولا ينبغي الحذر من الأولاد خوف الفقر «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» )ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نزرقكم وإياهم(.
****************
القيمة السوقية
* كيف يتم تقييم الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي بعد وفاة أحد الشركاء ورغبة بعض الورثة عدم المشاركة في الشركة؟ هل بالقيمة الشرائية والتي قد مضى عليها فترة من الزمن أم بالقيمة الحاضرة )القيمة السوقية( الراهنة؟ حتى ولو خالف شرط عقد التأسيس للشركة؟
عمر القريشي - جدة
- تقيم الشركة بالقيمة السوقية الراهنة لأنها العبرة حتى ولو طالب ذلك شرط عقد التأسيس لأنه لو شرط خلاف هذا لكان خلاف الشرع فلا عبرة.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved