| القوى العاملة
الأخ ع. د. ه يسأل عن موظف حصل على شهادة الدكتوراه، ويسأل عن إمكانية الانتقال الى وظيفة أكاديمية )أستاذ مساعد(؟
- يمكنك أن تتقدم للجامعة التي يوجد بها مجال عمل لتخصصك بدرجة الدكتوراه لبحث إمكانية الاستفادة من مؤهلاتك.
حيث إن ذلك يتم من قبل مجلس الجامعة وفقا للمادة )20( فقرة )17( من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، أما بالنسبة لإجراءات لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي فإن الفقرة )4( والمادة )28( من ذات النظام نصت على كيفية معادلة الجامعة للمؤهلات العلمية، ويمكن الاستعانة بإدارات شؤون الموظفين بالجامعات في الإجابة على ما قد تود معرفته من تفصيلات بهذا الصدد.
سليمان محمد الخلف يسأل عن مدى جواز ربط الإجازة الاضطرارية بعطلة العيدة مباشرة؟
- لا يوجد في النظام ما يمنع من ربط الإجازة الاضطرارية بعد أو قبل عطلة العيد مباشرة إذا وجدت فعلا مبررات الحصول عليها، وتتم موافقة الرئيس المباشر، أي بعد توفر قناعته بوجود الظروف الاضطرارية التي توجب الحصول على الإجازة، وله أن يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى، والإجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الواحدة، علما أن الإجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا للموظف يحصل عليها متى شاء، وإنما الهدف منها إعانة الموظف على مقابلة ما قد يتعرض له من ظروف طارئة لا تستوجب أكثر من أيام معدودة، وقد تحدث تلك الظروف لموظفين لا يتوافر لديهم رصيد من الاجازات العادية التي تمكن الموظف لما يتعرض له من ظروف غير عادية.
الأخ عبدالرحمن محمد الفيصل يسأل عن موظف مثبَّت على وظيفة أمين مستودع ومكلف بأعمال الوظيفة بمقر جهة أخرى، ولديه عهد ومكلف بالإضافة الى عمله استلام عهد مالية على وظيفة مأمور صرف فهل يحق له صرف بدل طبيعة ا لعمل؟
- لا يستحق الموظف بدل طبيعة العمل وذلك لعدم توافر شروط منح البدل لأن وظيفة «أمين مستودع» من ضمن المسميات الواردة بقرار رقم )2.3( لعام 1398ه وتكليفه بالعمل بجهة أخرى لا تبرر منح البدل حيث يشترط لصرف البدل أن يزاول الموظف طبيعة عمل الوظيفة المقرر لها البدل بصفة أصلية بالإدارة التابعة لملاكها هذه الوظيفة، كما أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )56( وتاريخ 6/8/1398ه نص على اشتراط شغل الوظيفة المقرر لها البدل بصفة أصلية ومزاولة عملها فعلا ويمكن معالجة وضعه بنقله الى وظيفة مناسبة في مكان الحاجة له أو نقل الوظيفة عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
يزيد فهد الناصر يسأل عن مدى أحقية جهة عمل الموظف في تخفيض عدد أيام الانتداب للموظف إلى أدنى حد علماً ان الموظف قام بالمهمة بناء على أمر تكليف رسمي بحجة الترشيد؟
- المادة )22( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه )يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات(، كما أن المادة )22/15( من نفس اللائحة أوضحت أنه يبدأ باحتساب بدل للانتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة.
|
|
|
|
|