| محليــات
* كتب مندوب الجزيرة:
افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بعدم جواز تقديم الجوائز المرتبة على المسابقات في الالعاب وغيرها وفيما يلي نص بيان اللجنة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فبناء على كثرة ورود الاسئلة الى هذه الرئاسة عن حكم الجوائز المرتبة على المسابقات في الالعاب ونحوها ومنها السؤال التالي ونصه:
«أقدم لسماحتكم هذا المعروض وذلك لما شاهدته في احد المواقع الترفيهية وتحديدا في الثمامة حيث يوجد هناك محلات يوجد بها العاب بمختلف الاسعار اي ما بين 5 ريالات الى ما يقارب 200 ريال وقد قام اصحاب هذه المحلات بوضع رسم قيمته 10 ريالات حيث يقوم المشترك برمي كرة لعدة مرات في شبكة وضعت على الحائط واذا دخلت الكرة في هذه الشبكة لثلاث مرات تأخذ ما قيمته 200 ريال اذا دخلت مرتين تأخذ ما قيمته 70 ريالا مثلا واذا لم تدخل الكرة او دخلت لمرة واحدة فلا تأخذ شيئا )هذا ملخص(.
أما أنواع هذه الألعاب فهي كالتالي:
1 رمي الكرة في فتحات على الحائط.
2 رمي الكرة في شبكة على الحائط.
3 اطلاق رصاص من بندقية واصابة الهداف.
4 محاولة المرور من الزنبرك بحديدة دون الملامسة.
5 اختيار ارقام مدن وممثلين ولاعبين والبحث عن اسمائهم في صناديق مغلقة عن طريق التخمين.
6 رمي كرة صغيرة على صندوق يوجد به ارقام وكل رقم يحمل اسم هدية علما ان بعض الارقام تحمل اسم )شارع( وكلها تعمل بنفس الطريقة الاولى.
لذا فأملنا في الله ثم في سماحتكم كبير بأن يصدر في ذلك فتوى لتبصير الناس بهذا العمل ان كان حلالا ام حراما وذلك لتعم الفائدة الجميع.
فقد اجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بأن هذه الجوائز المرتبة على هذه الالعاب وعلى مثلها من المسابقات التجارية والاعلامية على اختلافها لا يجوز بذلها ولا اخذها لانها من الميسر الذي حرمه الله ورسوله وهي من اكل اموال الناس بالباطل قال صلى الله عليه وسلم: «لا سبق الا في نصل او خف او حافر» فأباح النبي صلى الله عليه وسلم اخذ السبق في هذه الثلاث لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجوائز عليها دل ذلك على انه لا يجوز اخذها على غيرها من المسابقات ولأن الاصل في اموال الناس تحريم اخذها بغير حق شرعي وقد صدر مقال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتاريخ 15/7/1402ه جاء فيه ما نصه:
قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر اعلانات في الصحف وغيرها من تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون غيره او يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على احدى هذه الجوائز وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل ولما فيه من الاغراء والتسبب في ترويج سلعته واكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته لذلك احببت تنبيه القراء على ان هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل من طريقته محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار.
وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برقم 18172 وتاريخ 15/10/1416ه بتحريم المسابقات التي تنشرها بعض الصحف بغرض ترويجها والدعاية لها وفتوى رقم 20656 وتاريخ 6/11/1419ه بتحريم الجوائز التي توضع داخل المعلبات والبضائع لجلب الزبائن لشراء تلك المعلبات والسلع وصرفهم عن شراء بضائع الآخرين ممن لم يعمل عملهم وان هذا لا يجوز شرعا بل هو من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والجهالة وصدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم 162 وتاريخ 26/2/1410ه في حكم المسابقات التي تقيمها بعض الشركات وتعلن عنها في وسائل الاعلام لطلب الحصول على الاموال الكثيرة دون مقابل اعتماداً على التغرير والخداع لعامة الناس وقد رأى المجلس ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل لأن كل مشترك يدفع مبلغاً من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل او لا، وهذا هو القمار وان جميع هذه المسابقات التي من هذا النوع من الميسر وهو محرم شرعا، فعلى المسلمين الذين يدفعون قليلا من المال للحصول على اكثر منه وعلى هؤلاء الذين يلجؤون الى هذه الحيل المحرمة لترويج سلعهم وصحفهم وغيرها عليهم التوبة الى الله والتزام الطريق المشروع للكسب وطلب الرزق.
وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسا
صالح بن فوزان الفوزان عضوا
|
|
|
|
|