| المجتمـع
الحمو الموت
* هل يجوز لي أن أجلس في بيت أخي وفيه زوجته وابنه، وعمره ثلاث سنوات؟ وهل يمكن لي أن أوصلها إلى أهلها؟
إبراهيم السعد - جدة
الحمد لله، لا يجوز لك الخلوة بزوجة أخيك ولو كان معكما طفل غير مميز، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية، وذكر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ثالثهما، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخو الزوج ، فقال صلى الله عليه وسلم:«الحمو الموت».
وأما سكنى الرجل مع أخيه في بيته فلا بأس به، إلا أنه يجب الحذر من الخلوة بزوجته والبعد عن ذلك مطلقاً.
وأما إيصال أخي الزوج زوجة أخيه إلى أهلها في سيارته في نفس البلد، فلا يظهر لي محظور في ذلك، ولا يظهر لي أن ركوبها معه في السيارة في المقعد الخلفي وهي في الطريق من بيت أخيه إلى بيت أهلها، خلوة، ولكن يمكن أن يندرج ذلك تحت قوله صلى الله عليه وسلم«دع مايريبك إلى مالا يريبك» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، والبعد عن مواطن التهم والفتنة أمر مطلوب شرعاً والله المستعان.
*********
التعامل مع التجار صحيح
* أنا رجل مزارع يأتيني بعض التجار لكي يشتروا مني المحصول قمحاً كان أو أرزاً، وأحياناً يشترون مني المحصول لمدة ثلاث سنوات قادمة ويعطونني ثمنه «أي ثمن محصول الثلاث سنوات» مقدماً فهل يجوز ذلك؟
عطية القديري الجوف
الحمد لله، ماذكره السائل من تعامله بصفته مزارعاً مع التجار يعد من عقود السلم، حيث يجوز للمزارع مثلاً أن يبيع من ذمته محصوله الزراعي وبشروط السلم المعروفة، ومنها : أن يكون المبيع موصفاً وصفاً كاملاً ينضبط به المبيع، وأن يكون الأجل معلوماً، وأن يكون الثمن معجلاً، إلى آخر الشروط المعتبرة.
خلاصة الجواب: أن ما يقوم به هذا المزارع من التعامل مع التجار بطريق السلم صحيح وجائز. والله المستعان.
*********
ابتعد عن صاحبك
* أسكن في منزل مع رجل لا يصلي، ولكني دائما أحثه على أداء الصلاة مرات ولم يصل، وهو يأكل ويشرب معنا، فهل علي إثم إذا تعاملت معه وأكلت وشربت معه؟
عاطف المجحدي جدة
الحمد لله، هذا الذي ذكره السائل ساكناً معه في منزل واحد وهو لا يصلي، يعد بتركه الصلاة خارجاً من الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر تركه الصلاة» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه أحمد والترمذي، ونظراً لعدم استجابته للنصح والتوجيه، فيجب هجره والابتعاد عن السكن معه، أو مؤاكلته أو مشاربته، أو التعامل معه على سبيل الأخوة والصداقة، فقد ذم الله بني إسرائيل حين كان منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعصاة، ثم بعد ذلك لا يمتنعون من مؤاكلتهم ومجالستهم والركون إليهم، بالرغم من بقاء أولئك على منكراتهم، قال تعالى: «وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم..» «النساء: 140»، إلى آخر الآية، وقال تعالى:«لعن الذين كفروا من بني إسرائيل» إلى قوله تعالى : {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} «المائدة: 78 و 79» والله المستعان.
*********
وصي الأيتام
* شخص وصي على مجموعة من الأيتام القصر منذ حوالي عشر سنوات، وقد ترك لهم والدهم مبلغاً قليلاً ونماه هذا الوصي حتى أصبح مئات الآلاف بالبيع والشراء هل يجوز لهذا الوصي أن يشتري لنفسه من مال هؤلاء القصر كبقية الناس دون محاباة لنفسه، علماً بأنه يبيعه للآخرين بالأقساط كالسيارات ومواد البناد وغيرها من أموال هؤلاء القصار، والوصي في حاجة لشراء سيارة أو بناء منزل، مع ملاحظة: أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال القصّار وما يقوم به من جهد لهم، وإنما يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله؟
أبو طارق الخرج
الحمد لله، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الوصي على نصحه وإخلاصه ودقته في أداء أمانته. وقيامه بذلك على سبيل التبرع لا يبيح له أن يتصرف في أموال هؤلاء القصر إلا بما فيه مصلحتهم في التصرف، فإذا اشترى لنفسه من أموال هؤلاء القصر فهو متهم لصالح نفسه، والأمانة تقتضي ابتعاده عن كل أمر قد يخدش أمانته، والذي أرى أن يوكل من يثق بدينه وأمانته ليقوم ببيع السيارات أو مواد البناء أو بعضها، فيشتري منه كما يشتري منه الآخرون، وذلك ليضمن من ذلك المصلحة والغبطة للقصار والحفاظ على حقوقهم ، مع الأخذ في الاعتبار أن الله على كل شيء رقيب، وأنه تعالى عليم بذات الصدور، وأن التقوى تقتضي خشية الله في السر والعلن، والله أعلم.
|
|
|
|
|