| المجتمـع
وقوع الإحصان
* هل يقع الإحصان بعد الزواج ثم الخلوة مع اعتراف الزوجين أنه لم يقع في خلوتهما وطء؟
أبو عمر الأحساء
الحمد لله، الخلوة يستقر بها المهر ويثبت بها لحوق النسب، وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أمور لا تثبت بالخلوة: أحدهما: الإحصان، فلا يعتبر كل من الزوجين محصناً بها، والثاني: لا يثبت بها الحل لمطلقها ثلاثاً بعد تطليقها من زوجها الثاني حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، الثالث: لا تثبت بها حرمة المصاهرة. والله أعلم.
*********
شروط صحة الرهن
* هل يجوز رهن أسهم الشركات في الدين؟ وكيف يتم قبضها ليكون الرهن لازماً؟
سالم الزهراني الباحة
الحمد لله، لا يخفى أن من شروط صحة الرهن: أن يكون الرهن مما يجوز بيعه، فلا يجوز رهن أسهم في شركات خمور أو شركات تربية خنازير ومتاجرة فيها، ولا رهن أسهم بنوك ربوية، فما جاز بيعه جاز رهنه وما حرّم تملّكه وتداوله بالبيع والشراء لم يصح رهنه، لأن الرهن: توثقة دين بعين، فإذا حل أجل سداد الدين وعجز المدين عن السداد او مطل في السداد، بيع عليه الرهن وتم سداد الدين من ثمنه.. وبهذا يتضح ان أسهم الشركات المباح تملكها يجوز رهنها، لامكان الوفاء منها ببيعها. وقبضها يتم بأحد أمرين: إما بقبض الشهادات بها والاحتفاظ بها حتى انتهاء الدين، او بتسجيل رهنها لدى الشركة نفسها. ولا يخفى ان القبض أمر عرفي يتحقق بكل ما يعطي القدرة على التصرف في المقبوض او منع التصرف في حال الرهن. والله أعلم.
*********
صفات الداعية إلى الله
* أنا رجل مسلم والحمد لله، أحب أن اكون داعية لله تعالى، فهل للدعوة إلى الله شروط خاصة يجب أن تتوفر في الداعية إلى الله تعالى؟
عبدالقادر أحمد الرباط
الحمد لله، الصفات التي يجب توافرها في الداعية كثيرة، أهمها:
* ان يكون قدوة لما يدعو إليه، فلا يدعو الى معروف إلا وقد اتصف به، ولا ينهى عن منكر إلا وقد ابتعد عنه.
* وان يكون في مظهره موجباً للقبول والسمع والطاعة.
* وأن يدعو بالحكمةوالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
* وألا يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر تكون نتيجته عكسية، بحيث يترتب عليه ما هو أنكر منه.
* وان يكون في دعوته بصيراً بما يدعو إليه.
وان يكون حكيماً في دعوته، رفيقاً بمن يدعوه محتسباً ما يناله في سبيل الدعوة من أذى ومشقة، مقتدياً في ذلك بسيد الأنبياء والمرسين رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقيها فيما يدعو اليه، قال تعالى: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» [يوسف:108]، والله المستعان.
*********
العدل بين الزوجات
* رجل عنده زوجتان، إحداهما تقوم بواجبات الزوج والبيت والأولاد، والأخرى لا تقوم بأي واجب لزوجها وأولادها أو منزلها، وإنما تعتمد على الخادمة، فهل يحق لهذه المرأة التي لا تقوم بواجب زوجها القسم في الليالي والنفقة أسوة بالمرأة الثانية التي تقوم بكل ما أوجبه الله عليها لزوجها؟ وهل يأثم الزوج في المساواة بين الزوجتين في النفقة والقسم، أم أنه يستمر في ذلك، علماً أن المرأة المقصرة في حقوقها لا يرجى تحسنها، لأن لها مدة طويلة على هذا الحال؟
أم فؤاد بريدة
الحمد لله، مادامت الزوجتان في عصمة هذا الرجل فهو مسؤول عن العدل بينهما في القسم والنفقة والسكن، ولا أثر لاختلاف تعاملهما مع الزوج على وجوب العدل بينهما، لأن لديه القدرة على فراق من لم تقم بكامل واجباته منهما، وفي حال ابقائهما عنده فإن المقصرة في حقه مسؤولة عن تقصيرها لا يؤثر على حقها في العدل، إلا أن تكون ناشزاً فتسقط حقوقها من قسم وسكن ونفقة وغير ذلك حتى تعود الى الطاعة. والله أعلم.
*********
نكاح الحيوان محرم
*********
? ما حكم الشريعة في نكاح الحيوان؟
و-ل - ى
الحمد لله، إتيان الرجل أي حيوان من الحيوانات أمر محرم ومعصية كبرى، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل والمفعول به، ونسأل الله تعالى العصمة من الزلل والخلل والانحراف. والله المستعان. أخرجه الخمسة عن ابن عباس رضي الله عنه.
|
|
|
|
|