| المجتمـع
لا ينبغي الإكثار من الأيمان
لقد ابتليت بالحلف والنذور بالأيمان على كل شيء أريد منع نفسي منه سواء أكان حلالاً أم حراماً فمنها:
حلفت على شيء محرم أن لا أفعله ولكن لضعف نفسي قد فعلت هذا الأمر ولم يمض على يميني إلا أسبوع واحد، أريد أن أعرف ماهي كفارة اليمين؟ ومن ناحية الإطعام، فهل يكفي أن أطعم الشخص الواحد من المساكين وجبة غداء تكون من عيش ودجاج بمبلغ يتراوح بين 8 - 10 ريالات أو وجبة عشاء؟
نداء - الخبراء
- في الواقع انه ينبغي للإنسان أن لا يكثر من الأيمان وأن يستجيب لقوله تعالى : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» فإذا حلف يميناً وحنث في يمينه فيجب عليه كفارة اليمين وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وبعض الناس يرى أن الصوم من أنواع الكفارة من حيث ان الكفارة على سبيل الاختيار يعني يجوز له أن يطعم أو أن يكسو أو أن يصوم ثلاثة أيام وليس الأمر كذلك بل من وجبت عليه كفارة يمين وجب عليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد المرحلة الثانية على سبيل الترتيب فصيام ثلاثة أيام وإذا وجبت عليه الكفارة إطعام عشرة مساكين فإطعام المسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك بمعنى أن مقدار كامل الكفارة خمسة عشر كيلو ولا بأس أن يطعم عشرة مساكين يطعمهم وجبة غداء أو عشاء فهذا كذلك مجز لأنه في الواقع واقع في معنى الإطعام فكفارته ، الله سبحانه وتعالى ذكر اليمين أن كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فلو أطعم كل واحد منهم أو كسي كل واحد منهم لكان ذلك مجزياً إذا بلغ عشرة مساكين.
***********
من نذر أن يطيع الله فليطعه
كذلك نذرت بقولي لله نذر علي أن أصوم شهرين متتاليين إن فعلت ذلك الشيء المحرم وقد فعلته، وكذلك نذرت على شيء آخر أن أصوم عشرين يوماً متتابعة، فقد مرت عدة سنوات ولم أوف بنذوري فماذا يلزمني الآن فهل تكفي كفارة اليمين عن ذلك، أما من ناحية الصوم فأنا الآن لا أستطيع لظروف عملي بنظام الورديات التي مرة يوافق الفطور في العمل ومرة يوافق السحور؟ أرجو منكم أن تفتوني مأجورين.
نداء - الخبراء
- في الواقع ان النذر إيجاب طاعة غير لازمة فقد اوجب على نفسه ما لم يكن لازماً عليه قبل الإيجاب والله سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بنذورهم فقال سبحانه «يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً» وقال صلى الله عليه وسلم : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» فطالما أنه نذر أن يطيع الله أن يصوم شهرين متتابعين فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لقاء حلفه ما نذر عليه به وفي نفس الأمر كذلك عليه أن يصوم عشرين يوماً متتابعه عن النذر الآخر الذي ذكره ولا يكفي كفارة يمين لأن هذا في الواقع لم يكن إلا قد عين ما أوجب على نفسه أن يفعله وهو الصوم في النذر الأول شهرين متتابعين وفي النذر الثاني عشرين يوماً فعليه أن يفي بنذره ولا يعذر عن ذلك انه ذو عمل وعمله شاق ونحو ذلك فعلى كل حال إن شاء الله تعالى أولا ممكن أن يأخذ اجازة وفي نفس الأمر يقوم بما وجب عليه لقاء ايجابه ذلك على نفسه والله سبحانه وتعالى هو ولي التوفيق وفي نفس الأمر طالما أنه أوجب على نفسه ذلك فيجب عليه أن يقوم بالوفاء بنذره.
|
|
|
|
|