أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 8th May,2001 العدد:10449الطبعةالاولـي الثلاثاء 14 ,صفر 1422

القوى العاملة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
* من أهداف الهيئة تطوير مهنة المحاسبة والارتفاع بمستواها * يلتزم المحاسبون القانونيون بمجموعة من معايير المحاسبة والمراجعة
* تزويد الهيئة ببيانات دورية عن مكاتب المحاسبة * حصول مائة فرد على زمالة الهيئة *الدورات التدريبية للإعداد لاختبار زمالة الهيئة
توجت الجهود التي قامت بها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم )م/12( وتاريخ 13/5/1412ه الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين الذي نص في مادته التاسعة عشرة على انشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ وهي هيئة تعمل تحت اشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها. ويبين ما يلي تعريفا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث أغراضها ومهامها، وعرضا لأبرز الأعمال التي تقوم بها:
مهام الهيئة:
- مراجعة وتطوير واعتماد المحاسبة والمراجعة.
- وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على ان يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
- تنظيم دورات التعليم المستمر.
- اعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
- اصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذاالنظام ولوائحه.
- المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
إدارة الهيئة:
يدير الهيئة مجلس ادارة مكون من ثلاثة عشر عضوا مشكل من وزير التجارة رئيسا وعضوية كل من:
- وكيل وزارة التجارة للتجارة.
- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.
- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.
- عضوان سعوديان من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي.
- ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف.
- ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
1- تطوير واعتماد المعايير والقواعد المهنية:
تكمن الوظيفة الأساسية للمحاسبة والمراجعة في تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين واضفاء الثقة على المعلومات التي تحتوي عليها التقارير المالية. وتساعد هذه المعلومات متخذي القرار في تقييم المبادىء المختلفة التي تعد في ضوئها التقارير المالية، والعائد المتوقع والتكاليف والمخاطر، وتوفر معلومات موثوق بها، مما يزيد في فعالية الأفراد والمشروعات والأسواق.
واعترافا بهذا الدور يلتزم المحاسبون القانونيون بمجموعة من معايير المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية الأخرى بما في ذلك المبادىء والقواعد السلوكية التي تحكم عملهم، اضافة الى التزامهم بالمتطلبات النظامية التي تفرضها الأنظمة واللوائح، ويعتبر التزام المحاسبين القانونيين بهذه المعايير والقواعد اعترافا من مهنة المحاسبة بمسؤولياتها تجاه المجتمع والعملاء والزملاء في المهنة. فقبولهم لهذه المعايير والقواعد عند أداء مسؤولياتهم المهنية يؤدي الى رفع مستوى المهنة واكتساب ثقة المجتمع مما يزيد من فاعليتها ويرفع من شأنها.
ونظرا لما لهذا الجانب من أهمية بالغة خص نظام المحاسبين القانونيين في مادته التاسعة عشرة الهيئة بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة وأناط بالمجلس في المادة الخامسة والعشرين من النظام اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية الأخرى وتشكيل اللجان الفنية ووضع قواعد واجراءات ممارسة مهامها. كما أوجب النظام في مادته العاشرة على المحاسبين القانونيين الالتزام بما يصدر عن الهيئة من معايير وقواعد. ويبين ما يلي عرضا لما تم القيام به من عمل لتحقيق هذا الهدف، والأنشطة المقترح القيام بها مستقبلا.
1/1 مراجعة وتطوير معايير المحاسبة:
قامت لجنة معايير المحاسبة بدراسة شاملة لما صدر من معايير سابقة التي شملت أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والافصاح العام، وحددت اللجنة مواضيع معايير المحاسبة التي ترى أهمية اصدار معايير محاسبية لها، وشرعت في اعداد عشرين معيارا. كما قامت اللجنة بدراسة الاستفسارات المقدمة لها وصدر عنها عدد من التفسيرات والآراء.
1/2 مراجعة وتطوير معايير المراجعة:
قامت لجنة معايير المراجعة بدراسة شاملة لمعايير المراجعة التي سبق وان صدرت التي شملت التأهيل المهني، الحياد والموضوعية والاستقلال، العناية المهنية اللازمة، التخطيط، الرقابة والتوثيق، أدلة وقرائن المراجعة، التقرير، المراجعة في المنشآت التي تستخدم الحاسب الآلي.
1/3 قواعد سلوك وآداب المهنة:
وتتضمن هذه القواعد مجموعة مبادىء تمثل القيم الأخلاقية التي تعتبر بمثابة مقاييس للسلوك المهني، ومجموعة قواعد تمثل الصفات السلوكية التي يتعين على العضو التحلي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع زملاء المهنة والعملاء وغيرهم. وقامت لجنة قواعد سلوك وآداب المهنة بدراسة ما ورد لها من استفسارات وأصدرت عددا من الآراء والتفسيرات.
2- مراقبة أداء المحاسبين القانونيين:
لكي يتم تحقيق الفائدة المنشودة من صدور المعايير المهنية يتعين ايجاد الوسيلة الملائمة للتحقق من الالتزام بتنفيذها. ونظرا لما لهذا الجانب من أهمية بالغة خص نظام المحاسبين القانونيين في مادته التاسعة عشرة الهيئة بصلاحية تطوير وتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وأناط النظام بمجلس ادارة الهيئة وضع التنظيم الاداري المناسب اللازم لادارة البرنامج. ويبين ما يلي عرضا لما تم القيام به من عمل لتحقيق هذا الهدف.
2/1 إعداد معايير الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة:
قامت لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بدراسة مستفيضة بغرض اعداد معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة، وصدر عن المجلس قرار برقم 3/3 وتاريخ 26/1/1415ه الموافق 5/7/1994م قضى باعتماد معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة المعدة من اللجنة كمرجع استرشادي تسترشد به مكاتب المحاسبة عند تطوير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة، وان تتولى لجنة مراقبة جودة الأداء المهني متابعة استرشاد المحاسبين القانونيين بمعايير الرقابة النوعية وتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم، كما تتولى دراستها واعداد تقرير بما يسفر عنه التطبيق الاسترشادي لهذه المعايير وما يقترح حول تعديلها أو تطويرها وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من انقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا القرار. وقد وافق مجلس الادارة على اعتماد معايير الرقابة النوعية.
وتشمل هذه المعايير قسمين يتضمن القسم الأول منها تعريفا للرقابة النوعية وهدفها ونطاقها، ويتضمن القسم الثاني على أهداف ومسؤولية الالتزام بمعايير الرقابة النوعية ومسؤولية الالتزام بها وعناصرها.
كما تضمن هذا القسم بيانا بالعوامل الرئيسة الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم أو تقييم معايير الرقابة النوعية وتوثيق المكتب للرقابة النوعية.
وتعتبر هذه المعايير القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها برنامج مراقبة جودة أداء المحاسبين الذي يتم بموجبه التأكد من التزام المحاسبين القانونيين بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة والتعليمات المهنية الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.
إعداد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني:
ويهدف البرنامج الى التأكد من التزام المحاسبين القانونيين بأحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/12( وتاريخ 13/5/1412ه ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة والتعليمات المهنية الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة وذلك بغرض تحسين مستوى الأداء المهني لمكتب المحاسبة، استمرارية الأداء المهني الجيد، زيادة فعالية الخدمات المهنية، وزيادة الثقة في الخدمات المهنية. يتكون برنامج مراقبة جودة الأداء المهني من ثلاثة ووفقا لما يتطلبه البرنامج يتعين على مكاتب المحاسبة الالتزام بما يلي:
1- تزويد الهيئة ببيانات دورية عن مكاتب المحاسبة:
يتعين على مكتب المحاسبة تزويد الهيئة، خلال فترة لا تزيد عن )90( يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، بالمعلومات والبيانات التي تمكن المسؤولين عن تنفيذ البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة ومساعدة فريق الفحص في تخطيط وتنفيذ عملية الفحص. وقد تضمن القسم الثالث من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني شرحا مفصلا لتلك المتطلبات.
2- تطبيق رقابة نوعية ملائمة:
يتعين على مكتب المحاسبة بصرف النظر عن حجمه أو شكله النظامي تطبيق رقابة نوعية ملائمة تتفق مع معايير الرقابة النوعية المعتمدة من الهيئة.
3- قبول مكاتب المحاسبة لتنفيذالفحص:
يتعين على مكاتب المحاسبة قبول قيام فريق الفحص المعين من الهيئة بتنفيذ الفحص وفقا لما يلي:
3/1 فحص البيانات الدورية السنوية التي يقدمها مكتب المحاسبة )الفحص السنوي(. ويتضمن القسم الثالث من البرنامج ايضاحا للبيانات التي يتعين على مكتب المحاسبة تقديمها دوريا للهيئة.
3/2 فحص الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة )الفحص الدوري( وينفذ هذا الفحص كحد أدنى كما يلي:
3/2/1 مرة كل ثلاث سنوات بالنسبة للمكاتب التي تقوم بمراجعة حسابات الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة.
3/2/2 مرة كل خمس سنوات بالنسبة للمكاتب التي تقوم بمراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات الأخرى.
3/3 فحص المخالفات المنسوبة للمحاسبين القانونيين:
ويعنى هذا النوع من الفحص بفحص الطلبات التي تحال للجنة من قبل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة للمحاسبين القانونيين وتقديم تقرير يلخص المخالفات المنسوبة للمحاسبين القانونيين التي تحال اليها من لجنة التحقيق، واعداد تقرير يقدم للجنة التحقيق يتضمن ملخصا وافيا عن المخالفة المنسوبة وايضاحا للمتطلبات النظامية والمهنية ذات العلاقة، وبيان أي مخالفات ان وجدت.
2/3 دليل الفحص الدوري لمكتب المحاسبة:
ويبين دليل الفحص الدوري للرقابة النوعية لمكتب المحاسبة اجراءات الفحص التي يتعين على كل من فريق الفحص ومكاتب المحاسبة والجهات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الالتزام بها عند تنظيم وأداء الفحص الدوري المشار اليه في القسم الثاني من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، والمتطلبات الأساسية من حيث نطاق الفحص ودراسة وتقويم الرقابة النوعية واختيار العمليات التي سيتم فحصها والفروع التي ستتم زيارتها وتقرير الفحص. هذا ويجدر بالذكر ان دليل الفحص لا يتطلب متطلبات مهنية جديدة حيث ان المتطلبات المهنية المشار اليها في دليل الفحص هي المتطلبات الواردة في نظام المحاسبين القانونيين ومعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة ومعايير الرقابة النوعية وغير ذلك من المتطلبات المهنية والنظامية، وبذلك فإن ما ورد في دليل الفحص ما هو إلا اجراءات تهدف الى التأكد من التزام مكاتب المحاسبة بتطبيق تلك المتطلبات.
2/4 دليل الرقابة النوعية:
ورغبة في تيسير السبل لمكاتب المحاسبة لتطبيق هذه المعايير، أعدت الهيئة دليلا للرقابة النوعية تضمن عرضا للمتطلبات النظامية والمهنية لكل عنصر من عناصر الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة، وعرضا للسياسات والاجراءات المقترحة التي تساعد مكاتب المحاسبة على تنفيذ معايير الرقابة النوعية، كما تضمن الدليل على نماذج مقترحة لتوثيق الاجراءات والسياسات التي يتخذها المكتب للتحقق من الالتزام بمتطلبات معايير الرقابة النوعية. وتم اعتماد الدليل من قبل لجنة مراقبة جودة الأداء المهني كمرجع استرشادي تسترشد به مكاتب المحاسبة عند تنفيذ معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة وذلك بموجب القرار رقم 5/2 وتاريخ 28/2/1419ه.
الجدير بالذكر ان دليل الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة لا يتطلب متطلبات مهنية جديدة، حيث ان المتطلبات المهنية المشار اليها في الدليل هي ذاتها المتطلبات الواردة في نظام المحاسبين القانونيين والمعايير المهنية. وبالرغم من ان السياسات والنماذج التي تضمنها الدليل غير ملزمة؛ إلا ان العمل بها سيساعد بإذن الله مكاتب المحاسبة على تطبيق معايير الرقابة النوعية بكفاءة وفاعلية.
3- التأهيل العلمي والمهني:
نظرا لما للقوائم المالية ورأي مراجع الحسابات حيالها من أهمية بالغة، يتعين ان يكون المحاسب الذي يعد القوائم المالية واثقا من قدرته على اعداد تلك القوائم والتحقق من صحة المعلومات التي تحتويها، كما يتعين ان يكون المراجع الخارجي لهذه القوائم واثقا من عدالة رأيه حيال تلك القوائم. ويتعذر تحقيق ذلك ما لم يكن معدو القوائم المالية ومراجعوها مؤهلين التأهيل العلمي والمهني الكافي الذي يمكنهم من فهم نشاط المنشأة واستيعاب ما تعنيه المعلومات المعروضة في هذه القوائم وتطبيق معايير المراجعة والمحاسبة بطريقة سليمة. ويتعذر الوفاء بذلك ما لم يتم تطوير برامج تعليمية وتدريبية ملائمة. ولا يقتصر التأهيل العلمي والعملي اللازم على مجالات المراجعة والمحاسبة فقط وإنما يشمل مجالات أخرى.
وقد عنى نظام المحاسبين القانونيين بهذا الجانب حيث خص الهيئة في مادته التاسعة عشرة بتنظيم دورات التعليم المستمر وتنظيم اختبار الزمالة. على ان تشمل القواعد العامة لاختبار الزمالة الجوانب المهنية والعلمية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة. ويبين ما يلي ما تم من عمل حيال هذا النشاط.
3/1 اختبار زمالة الهيئة:
شرعت اللجنة فور اعتماد القواعد العامة لاختبار الزمالة ببناء قاعدة معلومات موسعة لأسئلة الاختبار واجاباتها النموذجية، وتم عقد ستة اختبارات وتقديم بضع مئات لهذا الاختبار حصل على زمالة الهيئة ما يقرب على مائة فرد. وتقوم اللجنة بتطوير وتحديث تلك الأسئلة دوريا.
3/2 الدورات التدريبية للإعداد لاختبار زمالة الهيئة:
تهدف هذه الدورات الى تمكين المتدرب من الالمام بالجوانب النظرية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة والتدرب على تطبيقها بمهارة.
وفي ضوء تلك القواعد تم اعداد عدد من الحقائب التدريبية. وتغطي كل حقيبة تدريبية موضوعا أو أكثر من المواضيع الرئيسة لإحدى مواد اختبار زمالة الهيئة، وتتضمن كل حقيبة عرضا لأهداف وعناصر الموضوع وشرحا وافيا لكل عنصر وربطه بالمعايير المهنية ذات العلاقة ومسائل وحالات تطبيقه. وقد بدأت الهيئة تنفيذ هذه الدورات اعتبارا من عام 1995م. وتم تنفيذ )8( دورات بكل من الرياض وجدة ودورة واحدة بالظهران وذلك حتى نهاية عام 1998م.
3/3 الدورات التدريبية للمحاسبين القانونيين المرخصين وقت صدور النظام:
تقضي الفقرة )1/أ( من المادة )20( من نظام المحاسبين القانونيين بأن يلتزم جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة وقت العمل بالنظام بحضور الدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة لهم واجتياز الاختبارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك، ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة )19( من النظام. وتنفيذا لذلك أعدت لجنة التعليم والتدريب القواعد العامة المنظمة لتلك الدورات وتم اعتمادها من قبل مجلس ادارة الهيئة، وفي ضوء تلك القواعد أعدت الهيئة مواد تدريبية خاصة لتلك الدورات وشرعت الهيئة في عقد هذه الدورات وتنفيذها بدءا من عام 1996م في ثلاث مدن شملت الرياض وجدة والظهران. وتقوم الهيئة دوريا باستطلاع رأي المشاركين في هذه الدورات وتحليل مرئياتهم.
3/4 الدورات التدريبية المتخصصة:
تهدف هذه الدورات الى تمكين المتدربين من الالمام بالجوانب النظرية والعملية والمهنية لموضوع معين. وتستهدف الدورات كل من له اهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة في القطاع العام والخاص وبصفة خاصة من يعمل منهم في الجوانب ذات العلاقة بموضوع الدورة. ويتم تصميم الحقائب التدريبية لهذه الدورات وفق الاحتياجات الخاصة للدورة؛ وشرعت الهيئة في تنفيذ هذه الدورات بدءا من عام 1998م.
3/5 التعليم المهني المستمر:
تنفيذا لأحكام المادة 2/1 من اجراءات عمل لجنة التعليم والتدريب التي تقضي بأن من مهام اللجنة اعداد وتنفيذ وتطوير دورات التعليم المستمر؛ أعدت الأمانة العامة مشروع القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر، الذي تم التوصل اليه بعد دراسة مستفيضة للقواعد المعمول بها لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين. وقامت اللجنة بمناقشة مشروع هذه القواعد خلال عدة اجتماعات، ومن ثم أعيدت صياغة مشروع القواعد في ضوء الملاحظات المقدمة، وبعد اعتمادها من اللجنة تم ارسال مشروع القواعد لأعضاء الهيئة وأعضاء هيئة التدريس لتزويد اللجنة بما لديهم من ملاحظات، ومن ثم اعدادالمسودة النهائية لمشروع القواعد، وبعرضها على مجلس ادارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 3/2 وتاريخ 11/9/1419ه الموافق 29/12/1998م باعتماد هذه القواعد وان يبدأ العمل بها اعتبارا من 1/1/1999م، وتهدف هذه القواعد الى تحديث المعلومات والمهارات المهنية والفنية في الموضوعات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة بغرض المحافظة أو زيادة الكفاءة المهنية والفنية. وبموجب هذه القواعد يجب:
1- على كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أن يكمل ثلاثمائة نقطة تعليم مستمر كل ثلاث سنوات، ويتعين ألا تقل نقاط التدريب لأي سنة عن خمس وستين نقطة تدريب.
2- على كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة أن يكمل مائة وثمانين نقطة تعليم مستمر كل ثلاث سنوات، ويتعين ألا تقل نقاط التدريب لأي سنة عن خمسين نقطة تدريب.
3- على كل من اجتاز اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم ينتسب لعضوية الهيئة أن يكمل مائة وثمانين نقطة تعليم مستمر كل ثلاث سنوات، ويتعين ألا تقل نقاط التدريب لأي سنة عن خمسي نقطة تدريب.
4- يجب على أي فئة أخرى يتم الزامها بمتطلبات التعليم المهني المستمر، غير الفئات المشار اليها في )1، 2، 3( أعلاه، أن تكمل مائة وثمانين نقطة تعليم مستمر كل ثلاث سنوات، ويتعين ألا تقل نقاط التدريب لأي سنة عن خمسين نقطة تدريب.
- خدمة أعضاء الهيئة والمجتمع:
الوقوف من خلال المتابعة والبحث العلمي حول المتغيرات والاتجاهات الجديدة في المحاسبة والمراجعة وأساليبها بما فيها استخدام التقنية الحديثة في أعمال المحاسبة والمراجعة وتعميم هذه المعارف وكيفية ومدى استخدامها وانعكاساتها على الأعضاء بشكل خاص وعلى المهنة بشكل عام؛ يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد على تحقيق رسالة الهيئة.
- البحوث والدراسات والمشاركة في المؤتمرات والندوات:
يهدف هذا الجانب الى تفاعل الهيئة مع أعضائها على نحو يجعل الهيئة تستجيب لمتطلباتهم وتساعدهم على التطور والاستفادة من قدراتهم وتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم. كما يهدف هذا الجانب الى تفاعل الهيئة وأعضائها مع المجتمع بغرض تعزيز الخدمات المهنية التي يقدمها المحاسبون القانونيون.
6 - توفير الموارد البشرية والمادية للهيئة ووضع الأطر التنظيمية:
وقد شرعت الهيئة فور بدء نشاطها ببناء الجهاز التنظيمي للهيئة بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمالية ووضع الأنظمة واللوائح المنظمة لعملها. ويبين ما يلي عرضا للوائح والقواعد التي تم اصدارها:
- اللائحة الادارية والمالية.
- اللائحة التنفيذية لاعداد معايير المحاسبة.
- اللائحة التنفيذية لاعداد معايير المراجعة.
- اجراءات عمل لجنة معايير المحاسبة.
- اجراءات عمل لجنة معايير المراجعة.
- اجراءات عمل لجنة سلوك وآداب المهنة.
- اجراءات عمل لجنة مراقبة جودة الأداء المهني.
- اجراءات عمل لجنة التعليم والتدريب.
- اجراءات عمل لجنة الاختبارات.
- القواعد العامة لاختبار زمالة الهيئة.
- الاطار العام للمواد التدريبية لاختبار الزمالة.
- الاطار العام للمواد التدريبية للمحاسبين القانونيين.
- النظام الداخلي للهيئة.
- الخطة الاستراتيجية للهيئة )1998-2002م(.
هذا ويبلغ عدد الموظفين العاملين في الهيئة )25( موظفا تقريبا، اضافة الى مجلس ادارة الهيئة ولجانها الفنية،وتستعين الهيئة في تنفيذ مهامها بعدد من ذوي الاختصاص والاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة من مكاتب المحاسبة وشركات ومؤسسات عامة وخاصة.
7- الخطة الاستراتيجية للهيئة:
في اطار الجهود التي تقوم بها الهيئة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها؛ وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع ومكاتب المحاسبة، أعدت الهيئة خطة استراتيجية للهيئة للفترة من )1998-2002م(، وتضمنت الخطة تطورا للرؤية المستقبلية للهيئة واختيار الأنشطة )الأهداف الفرعية( التي من شأنها وضع هذا التصور موضع التنفيذ. وكان أساس الاختيار مدى أهمية الحاجة لهذا النشاط في المرحلة الحالية وملاءمته للمحيط المهني في المملكة. وليتسنى تحقيق الفائدة المنشودة من الخطة الاستراتيجية تم ارسالها لذوي الاهتمام والاختصاص بغرض التعرف على وجهة نظرهم حول مدى ملاءمة الأنشطة المقترحة، وما إذا كان لديهم أي مقترحات أو أنشطة يرغبون اضافتها؛ وقامت اللجنة بدراسة الملاحظات التي تم تسلمها وادخال التعديلات التي رأت لجنة الخطة الاستراتيجية ادخالها وبعرضها على مجلس الادارة صدر عن المجلس قرار برقم 4/2/1 وتاريخ 17/1/1419ه الموافق 13/5/1998م قضى بالموافقة على الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة )1998-2002م(.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved