| المجتمـع
عمل المرأة في التجارة
* امرأة عليها ديون ولها دخل شهرى، هل عليها حرج في أن تبيع وتشتري في بعض البضائع البسيطة؟ وما هي نسبة الربح في البيع هل الضعف أم النصف؟ الرجاء توضيح نسبة الربح الجائز؟
نهلة ابراهيم - جدة
- أولاً لا شك أن المرأة كالرجل من حيث حرية تصرفها التصرف المبني والمقيد من الأمور الشرعية فلها أن تبيع ولها أن تشتري ولها أن تهب، ولها أن توقف ولها أن تؤجر ولها أن تملك كل ذلك، فهي لها شخصية مالية مستقلة لا يجوز الاعتداء على هذه الشخصية ولا أخذ شيء منها إلا بطيب خاطرها وبرضاها فالحاصل أنه إذا كان لديها من المال ما يمكن أن تبيع وتشتري فلا بأس بذلك، ولكن ينبغي أن يكون ذلك مقيداً بأن لا يترتب على ذلك اختلاطها بالرجال وتساهلها في عفافها وحجابها وما يتعلق بالعناية بكرامتها وعفتها يجب أن يكون ذلك محل اعتبار وما يتعلق بنسبة الربح في البيع فالبيع والشراء مبني على رضي المتبايعين فإذا اتفق على أي ثمن من أثمان بضائعهم فلا بأس بذلك سواء ربح البائع الربع أو الثلث أو النصف أو أقل من ذلك أو أكثر لكن بشرط ألا يترتب على ذلك بخس ولا يترتب على ذلك تدليس ولا يترتب على ذلك استرسال من ليس له علم بالبيع والشراء فيترتب عليه من الغرر والغبن والجهالة ما يمكن أن يكون سبباً مخلاً بصحة البيع.
*****
براءة الذمة في الحمام
* امرأة عندها حمام ودجاج ويدخل في العشة حمام ليس لها ويتربى عندها وتقوم ببيع حمامها وهذا الحمام الذي ليس لها لعدم تفريقها بين حمامها وغيره، هل يجوز لها ذلك؟ أفتونا مأجورين؟
- في الواقع إذا كانت عارفة هذا الحمام ولا تعرف هذا الحمام الذي دخل عليها ولاتعرف له أحد فمن باب براءة الذمة لو تصدقت بثمنه لأهله لكان هذا استبراء للذمة وإذا لم تكن عارفة لمقدار وعدد هذا الحمام الذي يدخل ولا لنوعيته ولا تعرفه بعينه فيظهر والله أعلم أن هذا مما يمكن أن يتسامح فيه.
*****
الدم ناقض للوضوء
* هل الدم الخارج من الأنف أو الأسنان يبطل الصلاة؟ وهل يجوز لي أن أصلي بثوب أو ملابس داخلية عليها بعض القطرات من الدم؟
نايف الشمري - حائل
- أولاً إذا كان هذا الدم كثيراً عرفاً فلا شك أنه ناقض للوضوء وإذا كان قليلاً كنقطة أو نحو ذلك فهذا لا أثر له في استمرار الطهارة وفي نفس الأمر إذا كانت الملابس الداخلية أو الخارجية بها دم فهذا الدم لا شك أنه نجس ويجب ازالته ولا يجوز الصلاة بالثوب الذي فيه نجاسة.
*****
لا كفارة على الداهس!!
* لقد دهست شخصاً مسلماً قبل ثلاثة أسابيع تقريباً وقد توفي هذا الشخص - رحمه الله - بعد تقرير المتخصصين في قسم الحوادث، قرروا بأن نسبة الخطأ علي المتوفى 100% السؤال : هل يلزم عليّ كفارة؟
عبدالرحمن عبدالله المطيري
- لا كفارة عليه طالما أنه لم يكن منه أي سبب في وقوع هذا الحادث وإنما السبب مئة في المئة على هذا المتوفى فلا كفارة على هذا الداهس إذا لم يكن شريكا له في هذا الحادث بأي سبب من الأسباب.
*****
جامعت زوجتي بإلحاح
* في أحد أيام شهر رمضان المبارك عام 1421ه، وبعيد صلاة الفجر وسوس لي الشيطان وزين لي وبعد مداعبة حصل أن جامعت زوجتي، علماً بأنها لم تكن راضية، ولكنني ألححت عليها وبعد فراغي ندمت كثيراً على ذلك واستغفرت الله وتبت إليه، وحيث أنه لا يوجد في وقتنا الحالي اعتاق رقبة وصيام شهرين يشق عليّ ولا أستطيع لأنني شخص موظف ويبعد مقر عملي عن سكني المؤقت أكثر من 80 كيلو متر ذهاباً فقط )سكن لأجل العمل فقط(، وأذهب للعمل يومياً ما عدا يومي الخميس والجمعة أذهب إلى أهلي وعائلتي والتي تبعد عن عملي ومقر سكني المؤقت أكثر من 220 كيلومتراً ذهاباً فقط، والذي أستطيع عليه اطعام 60 مسكيناً، لذا أرجو من فضيلتكم افتائي بذلك علماً بأن ظروفي هي ما ذكرت أعلاه، وإذا كان الجواب بلا بأس من اطعام 60 مسكيناً أو معرفة كم كيلو من الرز يكفي لاطعام 60 مسكيناً؟ وهل يجوز لي دفعها إلى جمعيات البر الخيرية؟ وهل يجوز لي إذا عرفت قيمتها أن أدفعها نقداً لجمعيات البر الخيرية أو مؤسسات خيرية أخرى مثل مؤسسة الحرمين الخيرية، أو هيئة الاغاثة الإسلامية، أو جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية؟ ملاحظة هل الحكم يشمل زوجتي أم أنا فقط؟!! آمل منكم التوضيح.
ح.م.د - المجمعة
- أولاً لا يخفى أن الجماع في نهار رمضان من أكبر الكبائر، وهو في الواقع موجب لأربعة أمور الأمر الأول فساد ذلك اليوم الأمر الثاني وجوب الامساك ذلك اليوم ولا يقول بأنه طالماً أن هذا اليوم قد فسد صومه فعلي أن آكل وأشرب فلا يجوز له ذلك بل يجب عليه أن يمسك حتى غروب الشمس، الأمر الثالث أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، الأمر الرابع عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي نفس الأمر فيما يتعلق بزوجته، وأنها مكرهة فإذا كان قد أكرهها إكراهاً لا تستطيع الفكاك منه فلا كفارة عليها، وإنما هو الذي عليه الكفارة وهذه الكفارة كما عرفنا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ولا شك طالماً أنه شاب وقد صام رمضان الصيام الكامل فهذا يعني أن يقدر على الصوم وقد لا توجد رقاب يعتقها وبناء على هذا ينتقل إلى الدرجة الثانية في الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين؛ ففي نفس الأمر لا يجوز له أن ينتقل عن الصيام إلى الاطعام والحال أنه يقدر على الصوم وقوله بأنه موظف وأن مكان عمله يبعد عن مقر اقامته كذا من مئات الأكيال، ونحو ذلك وكل ذلك لا يعتبر مبرراً له في أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام فبناء على هذا يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وألا يعود لهذا التصرف السيئ الموجب لغضب الله سبحانه وتعالى.
|
|
|
|
|