أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 4th May,2001 العدد:10445الطبعةالاولـي الجمعة 10 ,صفر 1422

أفاق اسلامية

مختارات من المنظار
أحكام الجنائز «36»
معالي الشيخ صالح آل الشيخ
* امتناع المحادة عن رؤية القمر والصعود الى السطح والسلام على القريب دون مصافحة:
وهذا من جملة الأخطاء الشائعة عند العوام، والسنة وردت بأن المحادة تمتنع عن خمسة أشياء من المباحات:
الخروج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، إلا لحاجة أو ضرورة.
الزينة في الملابس، فتترك اللباس الجميل لباس الزينة وتلبس غيره.
الطيب: في ملبسها أو بدنها، إلا إذا تطهرت من الحيض فلها ذلك بقدره، ولا تمشط بطيب ولا حناء.
الحُليُّ: فلا تلبس حُليّاً، لأنه من الزينة.
الكحل ونحوه: فلا تكتحل، ولا تضع أصباغا تتزين بها.
فهذه الأمور الخمسة هي التي تلزم المحادَّة على الزوج، وما عداها من الأمور فمباح لها، فلها أن تفعل من المباحات ما شاءت، مع تقوى الله ومراقبته في كل حال.
* تخصيص لباس السواد للمرأة المتوفى زوجها:
وهذا اللباس الأسود ليس بلازم، فالمرأة تمتنع في الحداد من لباس الزينة، من الألوان الزاهية، أو الملابس الجميلة، وتلبس بعد ذلك من الألوان ما شاءت أسود أو أزرق أو أخضر، بحيث لا يكون لباس زينة يرغب فيها، وذلك كله تعظيما لحق الزوج، وحق العقد السابق، لما روت أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار»، متفق عليه.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved