أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 1st May,2001 العدد:10442الطبعةالاولـي الثلاثاء 7 ,صفر 1422

القوى العاملة

سين وجيم
* الاخ محمد القرني يسأل: لماذا لا يحصل الموظف او الموظفة على الاجازة الاضطرارية دون اذن رئيسه المسبق طالما انها من حقه ولمدة عشرة ايام في السنة؟
ان المادة 28 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على )يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام( بمعنى ان الاجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا للموظف او الموظفة يحصل عليها متى شاء كالاجازة العادية مثلا وانما يتم منحها وفق ضوابط دقيقة لمعالجة بعض الجوانب التي قد تضطر الموظف او الموظفة للغياب حيث إن من متطلبات هذه الاجازة قناعة الادارة بالاسباب التي دفعت الموظف للغياب وعادة ما تكون الاسباب الاضطرارية احيانا محل تقدير المديرين مثل حالات الوفاة التي يبقى فيها الموظف او الموظفة لتلقي العزاء واسباب اخرى تعود الى تقدير الرئيس المباشر. وفيما لو تم اطلاق منح هذه الاجازة وفق تقدير الموظف فقد تستغل هذه الاجازة من البعض للغياب عن العمل دون مبررات واسباب مقنعة تدعو لمنح هذه الاجازة.
* الاخ فايز احمد البارقي يسأل: عن مدى جواز ممارسة الموظف لعمل لا يتفق ومسميات وظيفته؟
نصت المادة )23( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة او القيام بمهمة رسمية كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصلية وقدصدرت لائحة منظمة لذلك ويمكن الاطلاع عليها لدى ادارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية.
* ابراهيم محمد الحربي يسأل: عن شروط النقل وهل يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس؟
تتلخص شروط النقل في ان تكون الوظيفة المراد النقل اليها شاغرة ومناسبة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف المراد نقله وموافقة الادارة التي توجد بها الوظيفة وألا يكون الموظف في سنة للتجربة.
لا يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس لعدم وجود تجانس بين هاتين المجموعتين، الا اذا توافر لدى المراد نقله الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد نقله اليها.
*خلف احمد الشمري يسأل:
عن هل بالامكان اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص
بأعمال الوظيفة؟
لا يجوز ذلك حيث تقضي المادة 7/5 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقا لذلك فانه لا يجوز تعميد الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما ان قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي علما بان التكليف وارد وله شروطه الخاصة ولكن مدته لا تدخل ضمن مدة شغل الوظيفة كما لو كان مثبتا عليها.
* عبد اللطيف محمد الدوسري يسأل:
عن مدى جواز نقل موظف يعمل ناسخ آلة بالمرتبة الخامسة الى وظيفة ادارية؟
يجوز نقله على وظيفة ادارية مناسبة براتبه ومرتبته اذا لم يكن قد حصل على المرتبة الخامسة بميزة وذلك على الوظائف الواقعة ضمن المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة.
اما اذا كان حصوله على المرتبة الخامسة قد تم وفق ميزة فلا يجوز نقله قبل مضي الفترة المحددة.
* علي الغامدي يسأل: عن مدى امكانية تعويض المستقيل اثناء سنة التجربة عن الاجازة العادية؟
لا يوجد ما يمنع من تعويض الموظف المستقيل اثناء سنة التجربة عن اجازته العادية المستحقة وذلك لاختلاف وضع الموظف المستقيل في هذه السنة عن وضع الموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية.
* محمد باقادر يسأل: عن احقية رئيس الدائرة التي يعمل بها الموظف في معرفة المكان الذي سيقضي فيه اجازته الاضطرارية أو العادية؟
بالنسبة للاجازة الاضطرارية المنظمة بموجب المادة 28/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تمنح للموظف في حالة وجود ظروف يقتنع بها رئيس الموظف المباشر لمكان قضاء اجازة الموظف العادية فهذا موضوع ليس للرئيس المباشر علاقة به الا انه يستحسن وضع عنوان الموظف لدى الادارة للاتصال به عند الحاجة الماسة لذلك.

أعلـىالصفحةرجوع














[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved