أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 27th April,2001 العدد:10438الطبعةالاولـي الجمعة 3 ,صفر 1422

أفاق اسلامية

مختارات من المنظار
أخطاء في االجنائز ) 35(
معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
* الإحداد على الميت فوق ثلاثة أيام غير الزوجة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة أيام:
وذلك محرمٌ ولا يحلُّ، لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه من حديثها وحديث زينب بنت جحش، ورواه غيرهما،
ومعنى الإحداد: تركُ الزينة والطيب والخضاب ونحو لك مما تُمنع منه المرأة، فلا يحل لها الإحداد أكثر من ثلاث إلا على زوجها لقوله تعالى: )والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا( للحديث السابق،
نعي الموتى بالصحف وغيرها:
والنعي هو الإعلام بموته علنا وإشهاراً، وذلك منهي عنه، قال الترمذي: «وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعيُ عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته، وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يُعلم الرجل أهل قرابته وإخوانه» انتهى،
وقد رُوي النهي عن النعي في حديث حذيفة وابن مسعود، ومعناه: الطوافُ في الناس والمناداة بذلك بعد دفنه أو لمن لا يصلي عليه، أما إعلام من يحضر جنازته ويصلي عليه فلا بأس بذلك، لما ثبت في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للصحابة النجاشيَّ يوم مات، وذلك ليصلوا عليه، ولأنه مات في أرض كفرٍ، والله أعلم،

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved