أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 25th April,2001 العدد:10436الطبعةالاولـي الاربعاء 1 ,صفر 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض
إعداد : سلمان العُمري
* نحن ثلاثة أمور مهمة!!
مجموعة من المستأجرين داخل مركز تجاري ويوجد بداخله مجموعة كبيرة من المحلات والمعارض ومضى على ذلك مدة ثلاث سنوات وفي السنة الثالثة قام مالك المركز بإقصائنا من محلاتنا المستأجرة إلى محلات أخرى داخل السوق أيضاً وذلك بطلب إجباري من قبله مهدداً بفسخ العقد إذا لم يلتزم أحد بذلك دون أي تعويض يذكر عن محلاتنا التي خسرنا فيها المكان والديكورات ثم خسرنا أيضاً في المحلات الجديدة ديكورات وأبواب وواجهات مكلفة جداً وخلاف ذلك أيضاً لمتطلبات النقل والتأسيس.. وقد قام بعد ذلك بتأجير محلاتنا ومعارضنا إلى تجار ومستثمرين آخرين وتجار كبار لمصلحة السوق - وجرت العادة أن يتم دفع ما يسمى بنقل قدم - وهو مالم يتم لنا علماً بأننا طالبناهم بذلك كتعويض وتم الرفض ولن نسمح لهم بذلك، علماً بأنه قد وعد جميع المستبعدين بكلمة )نوعدكم خيراً إن شاء الله إذا تجاوبتم(.. وبعد ذلك تم إغلاق السوق للبدء في أعمال الهدم والتعديل للمستأجرين الجدد واستغرقت فترة الاصلاحات ثمانية أشهر لم نتمكن خلالها نحن القدماء من البيع بسبب ظروف الهدم والاصلاح التي أغلقت المركز.
السؤال الموجه:
هل يجوز لمالك المركز أن يطالب المستأجرين السابقين بدفع قيمة ايجار السنة التي تم فيها أعمال الاصلاحات بعد ان اجبرهم الى الانتقال وتعطيل السوق فترة العقد المتفق عليه، وهل يجوز له أيضاً رفض طلبهم بالتعويض عن ترك محلاتهم مجبرين واعطائها لتجار آخرين مقتدرين، علماً بأنه علاوة على ذلك قام بإعطاء التجار الجدد فترة نصف عقد السنة مجاناً دون غيرهم مما يعني سوء النية وهضم حقوق الآخرين.. والله المستعان.
أ-م-ع الرياض
- الجواب على السؤال يتطلب النظر في الأمور الآتية أولاً: العقد القديم الذي بينكم وبين مالك السوق إن كان العقد القديم محدداً بسنوات مثلا عشر سنوات لا يجوز له أن يخرجكم من المحلات التي استأجرتموها ويؤجرها إلى غيركم لأن عقدكم يجعل منفعة هذه المحلات مملوكة لكم مدة العقد لكن إذا كان العقد سنوياً ولابد في تجديده من موافقة الطرفين فإن مالك السوق يملك أن يفسخ عقد الإيجار معكم عند نهاية السنة وبهذا نعرف أن هناك فرقاً بين أن تكون المدة التي أخرجكم فيها مملوكة لكم بالعقد القديم فهذا لا يجوز له أن يمنعكم منها وبين أن تكون هذه المدة ليست ملكاً لكم لأن عقدكم قد انتهى ويجوز لمالك السوق أن يجدد معكم العقد أو أن يفسخه هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: إما نقل القدم الذي يذكره صاحب السؤال هو أنه أخرجكم ولم يعطكم نقل قدم فلا تستحقون نقل قدم من مالك السوق. إلا إذا كانت المدة مملوكة لكم يعني إذا كان عقد الإيجار يخولكم مدداً مستقبلية فحينئذ يجوز لكم أن تطلبوا نقل قدم للتنازل عن المدة المتبقية لكم في العقد أما إذا كان العقد قد انتهت مدته فلا تستحقون نقل قدم من المالك ولا من غيره لأن المنفعة قد عادت إلى صاحبها وهو مالك السوق.
الأمر الثالث أما المدة التي عطل فيها السوق بسبب الهدم ومنعكم من الزبائن فأنتم حينئذ تطالبونه بالتعويض فيها ولا يجوز له شرعاً أن يطالبكم بالأجرة وقد منعكم الزبائن إذا كان التعطيل مانعاً من مجيء الزبائن لكم، أما إذا كان التعطيل خفيفاً فإنه يحسم عليه من الأجرة بمقدار الضرر الذي لحقكم من جراء عمليات الهدم.
*****
النجاسة أثناء الصلاة
* شخص اكتشف أن في ثيابه الداخلية نجاسة لها لون ورائحة فما حكم صلواته التي صلاها، وهل يعيدها، وهل يختلف الحكم لو شعر بوجود النجاسة في أثناء الصلاة؟
علي داود- جدة
- إذا اكتشف المسلم أنه صلى وعليه نجاسة لم يعلمها أو علمها ثم نسيها ولم يكتشف هذا الأمر إلا بعد نهاية الصلاة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه لأنه إن لم يكن عالماً فهو مخطئ وإذا كان عالماً ونسي فهو ناسٍ وربنا جل وعلا تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أما إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة فإن كانت النجاسة في ثوب يستطيع أن يتخلص منه ويبقى بعده ما يستر عورته ويؤدي صلاته فيه فحينئذ يخلع مافيه النجاسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعاله نجاسة فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاته، أما إذا كان لا يتيسر له خلعها فحينئذ يقطع الصلاة ويذهب ويلبس ثياباً أخرى أو يغسل هذه النجاسة ثم يصلي بعد ذلك.
*****
اليمين الفاجرة الكاذبة
* ما كفارة الحلف بالله؟ فلقد قمت بالحلف على موضوع أكثر من مرة وكنت كاذباً فيه، والآن أنا نادم على ما فعلت؟
عبدالكريم صالح - الدرعية
- اليمين الكاذبة وخصوصاً في الزمن الماضي ليس بها كفارة لأنها غموس فهي أكبر من أن تكفر وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره والكفارة إنما شرعها الله تعالى في اليمين المنعقدة، وهي التي تكون على الأمر الحال أو المستقبل مثل والله لأقومن يعني الآن أو والله لآتينك غداً أو لأفعلن غداً هذه هي اليمين المنعقدة التي يعقدها الإنسان وفي نيته أن يعملها ثم يطرأ عليه ما يغير قصده وهذه هي التي فيها الكفارة إذا لم ينفذ الإنسان ما حلف عليه، أما اليمين على الماضي إذا كانت كذباً مثل والله إني زرتك البارحة ولم أجدك في البيت وهو لم يزره ولم يذهب إليه وإنما كذب فهذه يمين فاجرة كاذبة تسمى عند الفقهاء يميناً غموساً عليه أن يتوب إلى الله تعالى منها وأن يعزم على ألا يعود.
*****
الذهاب لمكان اللهو والفجور!
* ما حكم الذهاب إلى دور العرض لمشاهدة الأفلام والمسرحيات؟
ماجد إبراهيم - الجوف
- لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى أماكن اللهو والفجور ودور السينما فإنما يعرض فيها غالباً ما يعصي به الله سبحانه وتعالى ويكون فيها من المعاصي والعري والتكشف ما يعرفه العقلاء ولهذا فإنها أماكن معصية لا يجوز للمسلم أن يذهب إليها فإن الله تعالى ذكر من صفات المؤمنين أنهم إذا مروا باللغو مروا كراماً فكيف بالذين يقصدون إليها ويذهبون ويشترون التذاكر للدخول عليها ويفرحون برؤيتها ويصفقون لبعض المشاهد التي يبغضها الله تعالى ويبغضها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الفرح بالمعاصي وتشجيع أهل الفجور ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من هذا وأن يبتعد عنه.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved