| القوى العاملة
الأخ ابراهيم عبد العزيز المحمود.
يسأل عن مدى إمكانية حصوله على علاوة اضافية عند ترقيته للمرتبة الرابعة حيث حصل على تقدير ممتاز في تقويم الأداء الوظيفي لمدة خمس سنوات متتالية ولم يمنح تلك العلاوة؟.
المادة «18/ب» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ورد بها أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية» من ذلك يتضح ان منح العلاوة الاضافية للموظف المرقى أمر جوازي للجهة الإدارية اذا توفرت فيه شروط منح تلك العلاوة ويتضح ان الأخ ابراهيم تمت ترقيته للمرتبة الرابعة ولم يمنح تلك العلاوة وبناء على تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقاً وزارة الخدمة المدنية حاليا رقم «8/16» وتاريخ 2/2/1406ه فإن الأصل في منح العلاوة الإضافية ان يتضمنها قرار الترقية وأي اضافة للراتب بعد صدور القرار تعتبر تغييرا فيه ومخالفة ادارية.
الأخ فهد العنزي يسأل عن إمكانية ترقية موظف بالمرتبة الثانية حصل على مؤهل الثانوية العامة الى المرتبة الثالثة بموجب المؤهل؟.
يمكن للحاصل على شهادة الثانوية العامة المسابقة على وظيفة كتابية بالمرتبة الرابعة فما دون، ويشترط لترقية الموظف للمرتبة التي تلي مرتبته امضاء أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها حسب المادة «10/1» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
سليمان البدر يسأل عن المرتبة التي يحق للحاصل على الكفاءة المتوسطة وممارسة الكتابة بالآلة الكاتبة بلغتين المسابقة عليها؟.
طالما وجدت شهادة الكفاءة المتوسطة مع إجادة النسخ على الآلة الكاتبة بلغتين فإنه مؤهل لشغل المرتبة الرابعة، ناسخ بلغتين عن طريق المسابقة العامة.
حمد السعيد يسأل عن موظف التحق بحقل التعليم كمدرس بموجب تأهيل الدبلوم ثم حصل على البكالوريوس في الشريعة مع الإعداد التربوي ثم حصل على درجة الماجستير في الإدارة التعليمية.
فما هي المرتبة المستحقة لو أراد النقل الى سلم رواتب الموظفين العام؟.
ان إبداء الرأي في مثل هذه الحالات يحتاج الى الإطلاع على المؤهلات العلمية والخبرات العملية او صور عنها. ولكن بشكل اجمالي فإن خدماته تقيم كل أربع سنوات في مرتبة بعد كل مؤهل حصل عليه فيعطى المرتبة المناسبة حسب أسلوب تدريج خدماته الوارد في قرار معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 22835 في 26/6/1413ه .
|
|
|
|
|