| القوى العاملة
نتيجة لورود الكثير من التساؤلات المرسلة من قبل بعض الإخوة الموظفين في الأجهزة الحكومية حول إمكانية مزاولة الحرفيين لمهنهم خارج ساعات الدوام الرسمي.
ورغبة منا في إيضاح هذه الرؤية، نود التطرق الى الرأي النظامي التالي:
يلتزم الشخص عندما يلتحق بالوظيفة العامة، ويتصف بصفة الموظف العام بعدد من الواجبات والمسؤوليات التي تفرضها عليه هذه الوظيفة، وبما تقتضيه نظرة المجتمع له كأحد الأفراد الذين يتم عن طريقهم تأدية الدولة خدماتها للمواطنين، ولعل من أهم هذه الواجبات هو تفرغ الموظف التام لأداء مهام وظيفته، وعدم اشتغاله بأي عمل آخر سواء كان أثناء الدوام او خارجه، او إجازة رسمية، بحيث لا تتنازع الموظف بعدئذ أية مصالح متعارضة، بحيث تكون الوظيفة هي حرفته الأساسية، فلا يبخل عليها بما يلزمها من وقت وجهد.
لذا فقد أوجب النظام على الموظف هذا التفرغ وعدم مزاولته لأي عمل آخر الى جانب وظيفته سواء كان عملاً تجارياً او مهنياً فقد أثبتت التجارب الى ان أي عمل آخر يقوم به الموظف الى جانب عمله الأصلي يكون دائما على حساب هذا العمل، ويميل اليه الموظف بطبعه، فاذا لم يكف وقته وجهده لأداء العملين معاً، فانه دائماً يعطي الأولوية للعمل الآخر اذا كان يمنحه مكاسب عاجلة.
ولكن واضع النظام لم يجعل الالتزام بالتفرغ أمراً مقرراً في جميع الأحوال، بل وازن من جانب آخر الى تحقيق مصالح عامة قد لا تؤدي مباشرتها بالاضافة الى الوظيفة التأثير المباشر عليها، ومن ذلك ما حددته المادة 13/2 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولعل ما يهمنا منها في هذا المجال ما ورد بالفقرة «و» من هذه المادة، وهو: «ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي».
فقد أجاز النظام لمن هم معينون على وظائف فنية مساعدة او وظائف حرفية، مزاولة مهنهم لحسابهم خارج وقت الدوام الرسمي، وقد اشترط لذلك شروطاً:
1 أن يكون الموظف معيناً على وظيفة فنية مساعدة او حرفية، وتحديد الوظيفة وكونها فنية مساعدة او حرفية إنما يكون وفقاً لدليل تصنيف الوظائف.
2 ان يكون ممارسته لحرفته خارج وقت الدوام الرسمي ولحسابه، بحيث يمكن له ان يفتح محلا لممارسة مهنته او حرفته، لا أن يعمل أجيراً لدى صاحب مهنة او محل آخر.
3 ان توافق جهته التي يعمل لديها كموظف في ممارسته لمهنته خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك أمر لازم، بحيث ان الجهة الإدارية التي يتبعها هي التي تلائم بين مدى الحاجة اليه في أعمال اضافية لمصلحة عمله الأصلي من عدمه.
فاذا توافرت هذه الشروط جاز للموظف طلب الترخيص بممارسة هذه المهنة او الحرفة.
|
|
|
|
|