أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 24th April,2001 العدد:10435الطبعةالاولـي الثلاثاء 30 ,محرم 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء
إعداد : سلمان العُمري
حكم القروض بفوائد
* في شركتنا مشاريع وأعمال أخرى ونحتاج للتعامل مع البنوك مثل فتح الاعتمادات البنكية أو اصدار ضمانات ولدى هذه البنوك تعرفة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للاتعاب والنسب التي يحق للبنك أخذها كمصاريف فهل دفع هذه العمولات جائز أم ماذا؟ وفي حالة أن البنوك تصر على أخذ تعرفة مؤسسة النقد وأتعاب أخرى كمصاريف التلكس ومصاريف أخرى كنسبة محدودة وكذلك تطلب نسبة على الاعتمادات المؤجلة تتراوح ما بين 1% إلى 5،1% على قيمة كل اعتماد نظير التأجيل فهل دفع هذه العمولات جائز وإذا كان غير ذلك فما المخرج؟
علي الشويرخ - الرياض
الحمد لله ما يتعلق بمصاريف وخدمة إصدار الضمان فلا يظهر لي مانع من دفعها لمن أصدر خطاب ضمان وطالب بمصاريف وخدمات إصدار الخطاب لأن ذلك في مقابل خدمة وقام بها البنك وفي مقابله التزام بالضمان وقد كان هذا الموضوع محل نظر واختلاف بين فقهاء العصر فاتجه جمهورهم إلى منع ذلك والاكتفاء بالمصاريف الفعلية كالخدمات الدفترية والاتصال، وذهب البعض الآخر إلى جواز أخذ الأجرة على الضمان وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - وبه أقول وأما تكرر أخذ الأجرة عل الضمان لقاء التأجيل فهذا لا يجوز لأنه حكم القروض بفوائد والله أعلم.
*****
المخصصات المستحقة
* هناك طريقة تتبعها أغلب الشركات التي تنشر ميزانياتها في آخر السنة وهذه الطريقة هي جميع الإيرادات يحسم منها جميع المصروفات ويحسم أيضاً المخصصات )مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، مخصصات الاستهلاك، وغيرها( والباقي يعتبر ربحاً صافياً ثم تعمل عليه نسبة 5،2% زكاة وتعتبرها الزكاة الشرعية فهل هذا يجوز؟
سلطان الرويج - الرياض
الحمد لله المخصصات المستحقة بالفعل تعتبر من الديون على الشركة تحصى وتحسم من الوعاء الزكوي ثم يزكى الباقي وأما المخصصات المتوقع استحقاقها فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي لأنها لا تزال في ملك الشركة ولم تُستحق بعد، وأما التخصيص في مقابلة الاستهلاك فهذا اصطلاح محاسبي فقط لا علاقة له بالزكاة حيث أن الزكاة إذا وجبت في العين فلا يرجع في تقديرها إلى قيمتها التاريخية بحيث يؤخذ في الاعتبار الاستهلاك وإنما يرجع في تقديرها إلى قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة فيها وذلك كل عام. والله أعلم.
*****
ذمم الآخرين
* إذا كان لشركة من الشركات ذمم لدى الغير وهذه الذمم منها ما يرجى ارجاعه ومنها لدى مماطل ومنها تقصير منا في تحصيلها فما الزكاة الواجبة في هذه الديون؟
علي الشويرخ - الرياض
الديون المتعلقة بذمم الآخرين إما ان تكون على مدينين أملياء باذلين فهذه الديون تجب فيها الزكاة كل عام وكذلك الديون المقسطة على الأملياء الباذلين اما ان كانت الديون على معسرين او على أملياء مماطلين فلا تجب الزكاة فيها حتى تقبض فتزكى لسنة واحدة وبعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها بعد قبضها حتى يحول عليها الحول بعد القبض.. والله أعلم.
*****
الزكاة لكل واحد!
* إذا علمنا ان الشركة شخصية اعتبارية فهل يجب عليها الزكاة؟ أم يقوم كل مالك بعد توزيع الأرباح بدفع زكاته بنفسه مع العلم ان الشركة تدفع زكاة لمصلحة الزكاة والدخل.. أفيدونا.؟
الشركة وان كانت شخصية اعتبارية إلا انها في حقيقتها تمثل مجموعة اشخاص طبيعيين تجب الزكاة على كل واحد منهم فإذا أخرج القائمون على الشركة الزكاة عن أموال الشركة فهو مجزئ عن مطالبة كل واحد من الشركاء بإخراج الزكاة من حصته في الشركة حيث ان القائمين على الشركة نواب عن الشركاء في التصرف ومن ذلك الزكاة ودفع الزكاة إلى مصلحة الزكاة حسب طلب ولي الأمر وهذا جائز وتبرؤ الذمة بدفعها إليها حيث ان التوجيهات الشرعية صريحة في وجوب الاستجابة لطلب ولي الأمر في دفع الزكاة إليه وتبرؤ ذمة دافعها بدفعها إليه.. والله أعلم.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved