| المجتمـع
تعاملات مختلفة .. ولكن!
* أنا شاب أخذت سيارة بالتقسيط بمبلغ وقدره ستون ألف ريال وعند بيعها ساوت أربعين الف ريال علماً بأنها سيارة آخر موديل وكنت اعرف انها تساوي اربعين الف ريال وقبلت ان يضعها صاحب المعرض عليّ بستين الف ريال على شكل اقساط هل عليّ شيء في قبولي علماً بأنني كان قصدي إكمال نصف ديني والزواج ولكن عندما اخذت المبلغ حاولت استثماره وطريقة استثماري هي انني اشتري لشخص السيارة التي يريدها واقسطها عليه بربح نصف المبلغ، مثلا قيمتها عشرة آلاف اقسطها بخمسة عشر الف، كل شهر الف ريال علماً بانني اعطيه قيمة السيارة فلوساً وهو يشتري السيارة بعد الاتفاق على المبلغ المذكور وآخر شخص أتاني طلب من عندي مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال واعطيته المبلغ بزيادة الفين وخمسمائة كل شهر ولكن يافضيلة الشيخ انا اخاف من رب العالمين وراودني شك بأن ما أفعل هو ربا افيدوني ماذا افعل علماً بانه لم يدخل جيبي حتى الآن ولا قسط؟
فهد الشمري
ما ذكره السائل هو في الواقع يشتمل على مجموعة تعامل، تعامله الأول انه اشترى السيارة بالتقسيط بستين الف ريال ثم باعها باربعين الف ريال ونقول هذا التعامل لا بأس به طالما انه اشترى السيارة ممن يملك السيارة واتفق على الثمن المقسط ثم بعد ذلك باع السيارة بالمبلغ الذي ذكره، واصبح ذلك المبلغ بيده فهذا التصرف لا بأس به ولا يظهر عليه ملاحظة، ولكن بعد ان اراد الزواج ووجد ان المبلغ لا يكفي فاحب ان يستثمر هذا المبلغ لعله يزيد ثم بعد ذلك اتفق مع واحد على ان يشتري السيارة ويبيعها عليه بثمن مؤجل ومقسط وبثمن يزيد عن ثمن شرائها وانه تنفيذاً لهذه الرغبة بينه وبين اخيه اعطاه مبلغ عشرة آلاف ريال وقال اشتري السيارة وهي عليك بخمسة عشر الف ريال هذا في الواقع غلط وهذا عين الربا لانه ما باعه سيارة وانما باعه عشرة آلاف بخمسة عشر الف ريال فبيعه مع اخيه بيعا يعتبر بيع نقود بنقود لانه في الواقع لم يتول شراء السيارة ولم يملك السيارة وانما اعطاه مبلغ عشرة آلاف ريال وقال اذهب واشتر السيارة وهي عليك مقسطة بخمسة عشرة الف ريال كيف تكون مقسطة وانت لم تملك السيارة الآن وانما هو الذي ذهب واشترى بنفسه وانما اعطيته مبلغ عشرة آلاف ريال واعتبرتها خمسة عشر الف ريال وقلت: انني قسطت عليه السيارة لم تقسط عليه سيارة وانما قسطت عليه معاملة ربوية اعطيته عشرة آلاف ريال وسجلتها عليه بخمسة عشر الف ريال وهذا عين الربا فلا يجوز بحال من الاحوال، وكذلك المعاملة الاخرى التي تعاملت بها مع اخ آخر وهو انك اعطيته مبلغ خمسة آلاف ريال وسجلتها عليه بسبعة آلاف وخمسمائة ريال، وهذا كذلك هو الربا الصريح لاشك في ذلك فتصرفك مع هذين المشترين منك هو في الواقع تصرف ربوي الاول قلت بانه يشتري سيارة وانت لم تشتر السيارة وانما اعطيته نقوداً بنقود وهو يحتمل ان يكون قد اشترى السيارة او لم يشتر السيارة على اي حال طالما انك لم تبعه سيارة تملكها فبيعك باطل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تبع ما ليس عندك» ومن شروط البيع ان يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد واما المعاملة الثانية فهي ربا صريح دراهم بدراهم فتصرفك باطل ولا يجوز والامر في ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى : «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظِْلمُون ولا تُظْلَمون».
*********
ذمتك لا تزال باقية!!
* قمت بإعطاء أخي مبلغ «2000» ريال لتوزيعها للمحتاجين وذلك زكاةً عن حالي، ولكن أخي أخبرني بأن المبلغ فقد منه ولا يعلم أين ضاع .. سؤالي هو: هل أدفع المبلغ مرة أخرى، هل يدفع أخي المبلغ من ماله الخاص؟ أفيدوني مأجورين.
خالد أحمد
أولاً ذمتك لا تبرأ بدفعك زكاتك لأخيك ليوزعها على نظره فاذا كان اخوك ذا ثقة وأمانة فلا بأس أن تدفع زكاتك أو بعضها ليقوم بتوزيعها إذا كان اعرف منك بالمحتاجين فلو فعل لبرأت ذمتك ولكنه لم يفعل حيث فقدت النقود منه وذمتك لا تبرأ إلا بتوزيعها على الفقراء والمساكين سواءً أكان ذلك منك مباشرة أوكان وكيلك أخوك أوغيره وطالما أن هذا المبلغ قد فقد ولم يوزع على الفقراء والمساكين فذمتك لا تزال باقية، وعليك أن تزكي المال الذي عندك بالمبلغ الذي قدرته وهو ألفا ريال وفي نفس الامر ما يتعلق باخيك وحكم ضمانه لهذا المبلغ فإن كان مفرطاً في حفظ هذا المال فهو ضامن لأن الأمين يضمن اذا كان منه تفريط أو تعد او إهمال أو تقصير في حفظ الأمانة، أما إن لم يكن منه تفريط بان حفظ هذا المبلغ في حرز مثله ولم يكن منه اهمال ولا تعد فلا ضمان عليه لانه امين ويبقى امر الزكاة في ذمتك لا يزال باقياً عليك ان تبرىء ذمتك باخراج الزكاة التي فقدت من اخيك لانك ضامن لها واخوك ضامن اذا كان مفرطاً او مقصراً في حفظها.
*********
بطلان الحلف من أجل الجماع!!
* أغضبتني زوجتي وحلفت عليها بالطلاق «بقولي علي الطلاق ما يصير بيننا جماع لمدة ثلاثة اشهر» «المعاشرة الزوجية» مازلت ملتزما بما حلفت به منذ فترة حتى تاريخه هل علي الالتزام واكمال المدة أم هنالك طريقة تبطل الحلف واذا كان علي الالتزام بذلك هل يجوز التمتع بغير المعاشرة الزوجية «الجماع» علماً بأن ذلك حدث بيننا؟
أبو نواف
طالما أن السائل حلف على زوجته بتطليقه اياها إن جامعها قبل ثلاثة اشهر فالحلف بالطلاق محل خلاف بين اهل العلم هل يقع الطلاق بوقوع ما علق عليه او ان اليمين بالطلاق مكفرة كفارة يمين محل خلاف بين العلماء، الذي يظهر لي أن اليمين بالطلاق لا تكفرها الكفارة وانما يقع الطلاق بوقوع ما علقت عليه اليمين به وبناء على هذا فأرى ان على السائل ان يستمر في امتناعه عن جماع زوجته حتى تنقضي ثلاثة اشهر فان فعل وجامع زوجته قبل انقضاء هذه المدة ترتب عليه طلقة فإن لم تكن ثالث طلقة صدرت منه على زوجته فله حق مراجعتها بعد وقوع الحنث اي بعد مجامعته زوجته اثناء المدة، وفي نفس الأمر تحسب عليه طلقة وأما فيما يتعلق بالتمتع بزوجته اثناء المدة دون الجماع فلا يظهر لي ان ذلك مؤثر على يمينه ولكنني انصحه بعدم ذلك لانه قد تقوى شهوته فلا يقوى على منع نفسه منها، وبذلك يتم حنثه ويترتب عليه الطلاق فأنصحه ان يستمر في الامتناع عن زوجته حسبما طلق حتى تتم المدة التي عينها والله أعلم.
|
|
|
|
|