| الاقتصادية
* الرياض رياض العسافي:
تستأنف لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتها بين 22 و25 ابريل الجاري لاستكمال الخطوات والإجراءات المتبقية لبدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي أقرت قمة أبو ظبي تطبيقه اعتبارا من الأول من مارس عام 2005م،
وستناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني عشر بالرياض خمس مذكرات وأوراق عمل هي:
مذكرة الأمانة العامة حول الآلية المستندية لانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية،
ورقة الأمانة العامة حول معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون،
مذكرة الأمانة العامة حول معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة،
مذكرة الأمانة العامة حول البضائع التي تستوفي رسومها بالتأمين وذلك عند العمل بنقطة الدخول الواحدة،
مستجدات الدراسة التي أعدتها دولة الكويت حول توزيع الإيرادات الجمركية بالاتحاد الجمركي لدول المجلس،
هذا وكانت اللجنة قد اطلعت في اجتماعها الأخير على الدراسة التي أعدها مشروع التكامل الاقتصادي بإدارة التخطيط والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون حول المعوقات غير الجمركية وأثنت على الجهود التي بذلت في إعدادها والمعلومات القيمة التي تضمنتها وترى أهمية الاستفادة ما انتهت إليه الدراسة مرة نتائج،
وفيما يتعلق بورقة الأمانة العامة حول معالجة مدى تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون فقد استذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعها العاشر بتكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة حول هذا الموضوع وأخذت اللجنة علما بعدم استكمال الأمانة للورقة المطلوبة وأكدت على ما أوصت به في اجتماعها العاشر )24 27 سبتمبر الماضي( بتكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة عن آلية معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وأن تستعين بالمذكرة التي أعدتها منظمة التجارة العالمية عن الموضوع بحيث تعرض على الاجتماع المقبل للجنة الاتحاد الجمركي،
وبالنسبة لمذكرة الأمانة العامة حول ما تبقى مناقشته من النظم الداخلية للاستيراد في الدول الأعضاء فقد اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول الموضوع وأوصت بما يلي:
تكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة متكاملة تتضمن معالجة وضع البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك، ومذكرة أخرى حول البضائع التي تستوفي رسومها بالتأمين في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس بحيث تعرض هاتان المذكرتان على الاجتماع المقبل للجنة،
تتم معالجة موضوع الادخال والتصدير المؤقت في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس وفق الأحكام الواردة في النظام الموحد للجمارك لدول المجلس،
تتم معالجة وضع السماح للمخلصين الجمركيين بدول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي بالدول الأعضاء بموجب ما ورد في النظام الموحد للجمارك لدول المجلس وقرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن وعلى ضوء ما يصدر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي،
إلغاء اشتراط الحصول مسبقا على رخص الاستيراد عند استيراد أي بضائع لأي من دول المجلس لكونها تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة،
وبالنسبة لآلية التحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس فقد اطلعت اللجنة على الدراسة التي أعدتها الكويت حول توزيع الحصيلة الجمركية بموجب البديل الشامل على أساس صافي الواردات واستمعت اللجنة الى آراء وملاحظات المشاركين في هذا الاجتماع وأثنت اللجنة على هذه الدراسة وأوصت بما يلي:
التأكيد على العمل بالمرحلة الأولى الانتقالية من البديل الشامل الذي اتفقت عليه اللجنة من حيث المبدأ في اجتماعها الثامن وأقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والخمسين والتي يتم فيها توزيع الحصيلة الجمركية على أساس صافي واردات الدولة وحسب المقصد النهائي للسلع المستوردة مع إيجاد آلية مستندية مناسبة للتعامل مع انتقال السلع المستوردة فيما بين دول المجلس وعلى ان يتم ذلك دون عوائق تحول دون حرية انسياب السلع وبالشكل والمضمون الذي يتناسب مع العمل بنقطة الدخول الواحدة وبما ينسجم مع مهام المراكز الجمركية البينية بين الدول الأعضاء عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس،
يتم العمل بالمرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية لمدة أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة،
يتم توزيع إجمالي الحصيلة الجمركية في المرحلة الأولى على أساس صافي قيمة واردات كل دولة بعد استبعاد قيمة الواردات التالية: كافة الإعفاءات الجمركية، واردات المناطق الحرة، البضائع المعاد تصديرها الى خارج دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بضائع الادخال المؤقت، والبضائع التي تستوفي رسومها بالتأمين،
|
|
|
|
|