| القوى العاملة
تناولنا في وقت سابق تعريف المرض المهني، وواجبات صاحب العمل في توفير وسائل السلامة والوقاية وطرق تحديد الأمراض المهنية في أنظمة التأمينات الاجتماعية في الدول المختلفة، وأخيراً مسلك النظام السعودي في تحديده للأمراض المهنية
ونستكمل هذا الاسبوع الحديث عن الأمراض المهنية:
جدول الأمراض المهنية:
يضم الجدول (27) مرضا مهنيا تشمل:
أمراض التسمم: بالبترول أو غازاته أو مشتقاته، بالرصاص، وبالزئبق، وبالانتيمون، وبالفسفور أو مركباته، وبالمنغنيز وبالكبريت، وبأول أكسيد الكربون، وبحامض الساينور ومركباته، وبالكلور والفلور والبروم ومركباتها، البنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الآزوتية أو مشتقاتها، وبالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون، وبرابع كلورور الأثين وثالث كلورور الاثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الايدرو كربونية من المجموعة الاليفائية.
أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن غبار السليكا (سليكوزس) وغبار الاسبستوس (اسبستوزس)، وغبار القطن (بسينوزس).
التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح.
سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة.
تأثر العين من الحرارة والضوء وما ينشأ عنهما من مضاعفات.
الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الاشعاعي أو أشعة(X).
مرض الدرن، وأمراض الحميات المعدية، والجمرة الخبيثة (انتراكس)، والسقاوة، ومرض الدوالي.
تشنج عمال التلغراف، والصمم بدرجاته المختلفة.
شروط اعتبار الحالة إصابة بالمرض المهني:
تدخل الأمراض المهنية في المفهوم الواسع لإصابات العمل وهي نوع من أنواعها ويشترط للاستفادة من الحماية التي قررها النظام (من عناية طبية والبدل اليومي للإصابة ...الخ) لاعتبار الحالة مرضا مهنيا:
أ إصابة المؤمن عليه بإحدى الحالات المرضية المحددة بالجدول.
ب وأن يكون قائماً بصناعة من الصناعات أو بعمل من الأعمال المسببة لهذا المرض وفق الجدول المشار إليه.
ج أن يكون عاملا في إحدى المنشآت أو الأنشطة التي خضع عمالها لمراحل تطبيق فرع الأخطار المهنية.
د أن يكون اكتشاف المرض المهني لاحقا لتاريخ التطبيق الفعلي بدء الخضوع لفرع الأخطار المهنية باعتبار ان المؤسسة وفقا للمادة (63/2) من النظام لا تسأل عن الأمراض المهنية التي تمت مشاهدتها طبيا قبل هذا التاريخ، ويبقى التعويض عنها بمعرفة صاحب العمل وفقا لنظام العمل والعمال الصادر عام 1366ه.
الفحص الطبي للعامل:
يلزم أن يوضع العامل في العمل المناسب له من حيث حالته الصحية والبدنية، ولتحقيق هذه الأغراض أوجب نظام العمل والعمال اتخاذ وسائل الصحة المهنية الآتية:
1 الفحص الطبي الابتدائي:
يجب على صاحب العمل إجراء فحص طبي شامل لكل عامل يلتحق بعمل يعرضه لاحد الأمراض المهنية بمراعاة طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له العامل، وذلك بغية التحقق من لياقته صحيا للقيام بهذا العمل، وفي نفس الوقت خلوه من هذا المرض المهني، ويتم ذلك الفحص قبل تسلم العمل. وقد ألزمت المادة (96/ه) من نظام العمل كل عامل أن يخضع وفقا لطلب صاحب العمل إلى الفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليهم قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه وذلك بغية التحقق من خلوهم من الأمراض المهنية أو السارية وغير القابلة للشفاء.
2 الكشف الطبي الدوري:
ويجب على صاحب العمل أن يخضع العمال دوريا للكشف الطبي ( مرة كل ستة أشهر كالعاملين المعرضين لأبخرة الرصاص أو مركباته في غير العمليات التي تعرض لأبخرة الرصاص أو كل سنة كالعاملين بصناعة الاسبستوس، أ و كل سنتين) وهي المواعيد المحددة كحد أقصي بالقرارات الوزارية كالقرار رقم 435 وتاريخ 4/11/1404ه أو التي تحددها تعليمات السلامة أو الوقاية الصادرة عن وكالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل بتحديد الوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية عمالهم، إذ يختلف قصر وطول الميعاد بحسب درجة خطورة المرض في المهنة التي يعمل فيها العامل ولأن هذه الفحوص تستهدف وقاية العامل والتحقق من عدم اصابته والاكتشاف المبكر للأمراض التي يتعرض لها أثناء العمل فيجب إجراء الاختبارات الطبية اللازمة ومقارنة نتيجتها بنتائج الكشف الطبي الابتدائي.
وتتناول الاختبارات الطبية ما توجبه التعليمات الصادرة في هذا الشأن والتي تختلف باختلاف المهن المسببة للأمراض حالة الدم والأجهزة العصبية والهضمية والبول والجلد والأغشية المخاطية والمجاري التنفسية العليا والفك والأسنان والعظام والصدر والقلب والعين والكبد والكلى وأية طرق أخرى أو بيانات معينة للفحص تراها الجهة المختصة بوزارة العمل.
وقد ترى الجهة الطبية القائمة بالفحص إنقاص مدة الكشف الدوري أو إعادته علي العامل لظروف خاصة. وفي الحالات التي يثبت فيها اكتشاف إصابة المؤمن عليه الخاضع لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية بمرض مهني يقوم صاحب العمل باخطار مكتب المؤسسة المختص وإحالة المؤمن عليه إلى جهة العلاج المحددة له وفقا للاجراءات التنفيذية المنصوص عليها في لائحة تطبيق فرع الأخطار المهنية.
الملف الطبي ومشتملاته:
ألزمت المادة (136) من نظام العمل والعمال كل صاحب عمل بأن يعد لكل عامل ملفا طبيا موضحا فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامل عند التحاقه بالعمل، وبيانا بحالات مرضه وأطوار علاجه، والمدد التي انقطع فيها عن العمل، على أن توضح فيه أنواع المرض العادي والمهني وإصابات العمل.
كما توجب التعليمات على صاحب العمل تسجيل حالة العامل الصحية وحفظ نتيجة الفحوصات الطبية الدورية السنوية وعند انتهاء الخدمة والاحتفاظ بها في ملف طبي لمدة معينة (عشرين سنة على الأقل بعد ترك الخدمة كما في صناعة الاسبستوس). ويجب على صاحب العمل تقديم هذه السجلات والملفات إلى مفتشي العمل أو التأمينات الاجتماعية عند طلبهم لها.
ولايجوز إفشاء المعلومات التي تتضح من الفحصين (الابتدائي والدوري) أو تداولها لغير الطبيب المعالج أو ممثلي صاحب العمل أو ذوي الشأن من السلطات المختصة (المادة 4 قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 435 وتاريخ 4/11/1404ه الخاص بالتسمم من الرصاص).
أثر ظهور المرض المهني بعد
ترك المؤمن عليه الخدمة:
من المقرر أن الأمراض المهنية لا تظهر فجأة وقد لايظهر المرض المهني إلا بعد ترك المؤمن عليه العمل في المهنة أو الصناعة أو العمل المسبب للمرض المهني لذلك حرص نظام التأمينات الاجتماعية على النص في المادة (37/3) على مسؤولية المؤسسة والتزامها وفقا لتأمين الأخطار المهنية خلال المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض كي يمكن اعتباره مهنيا فيما إذا ظهرت أعراض المرض على العامل بعد أن كان قد توقف عن ممارسة عمل أو أسلوب مهنة ما حدد بالجدول وتبدأ مدة المسؤولية من تاريخ هذا التوقف.
وقد صدر الجدول الخاص بالأمراض المهنية بقرار مجلس الوزراء رقم 877 سابق الاشارة إليه خلوا من تحديد هذه المدة القصوى، وربما كان في ذلك التيسير والمرونة في التطبيق وتناول كل حالة على حده إلى أن تتوافر الدراسات والاحصائيات من واقع التطبيق العملي للأمراض المهنية من واقع البيئة الصناعية في المملكة حتي يمكن على أساسها تحقيق مدد قصوى لكل مرض على حدة أو الأمراض عامة تلائم وتواكب النهضة الصناعية والرغبة في حماية القوى العاملة وتأمينها ضد مخاطر العمل خاصة، إضافة إلى التأمينات الاجتماعية الأخرى.
|
|
|
|
|