| الاقتصادية
* إعداد خالد الفريان:
قامت )الجزيرة( باستطلاع رأي لقياس مدى الشعور بالأمان التجاري في المجتمع السعودي. وسوف ننشر في الحلقة الأولى الجزء الخاص بمدى الثقة التي يحظى بها الشيك )العادي( في المجتمع، وقد شمل الاستطلاع عينة من 460 شخصا من فئات مختلفة في العمر والمؤهلات التعليمية والدخل المادي والعمل والجنسية )الغالبية من السعوديين( وقد كانت النتائج على النحو التالي:
** كما كان متوقعا فقد كانت النتيجة العامة للاستطلاع في غاية السلبية كما يوضح الشكل 1 حيث يقبل 10% ، فقط من أفراد العينة الشيك بينما يرفضه 46% أما النسبة الباقية وتمثل 44% فتقبل الشيك بشروط مثل:
إذا كان مصدقاً!
لابد من التأكد تماما من قبول الشيك في البنك.
بشرط ان يكون من الأقارب الموثوق بهم.
عدم إتمام البيع إلا بعد التحصيل!
وهذه الشروط تعني ضمنا ان كثيرين من هذه الفئة لا يقبلون الشيك العادي.
** وقد تكون النتائج التفصيلية للاستطلاع ذات أهمية أكبر لتحليل هذه الظاهرة وقد تم البحث عن ارتباط بين الفئات المختلفة في كل تصنيف ومدى قبول الشيك فكان هناك ارتباط في التصنيفين المتعلقين بالمؤهل والعمل على النحو التالي:
يوضح الرسم البياني )2( ان هناك ارتباطا طرديا بين مستوى التعليم ورفض الشيك، فالجامعيون فما فوق يقبلون الشيك بنسبة 6% فقط بينما يقبل الشيك بنسبة 34%. اصحاب المؤهلات أقل من الثانوي
ويوضح الرسم البياني )3( أن أصحاب الأعمال الحرة هم الأكثر رفضا للشيك حيث يقبلون الشيك بنسبة صفر%.
بينما يقبل 11% من الفئات الأخرى الشيك، وتؤكد هاتان النتيجتان ان عدم المصداقية التي يحظى بها الشيك هي ليست نتيجة لقلة الوعي لدى من يرفضون الشيك والدليل ان المتعلمين تعليما أعلى هم الأكثر رفضا للشيك كما ان عدم مصداقية الشيك ليست نتيجة لقلة الخبرة أو قلة التعامل بالشيك حيث إن الفئة التي يفترض ان تكون أكثر تعاملا بالشيك وهي فئة أصحاب الأعمال الحرة نجدها أقل الفئات قبولا للشيك.
** وقد تم طرح السؤال التالي على المشاركين:
* هل لديك خلفية عن عقوبات تسلّم أو تسليم شيك بدون كتابة التاريخ؟! وإذا كانت الاجابة نعم اذكر هذه العقوبات.
وقد كانت النتيجة ايضا في غاية السلبية إذ ان 97% أجابوا بلا، بينما أجاب بنعم 3% فقط وكانت اجابات أغلبهم غير دقيقة!!
الحماية الجنائية للشيك)1(:
** نظرا لانتشار استعمال الشيك كأداة للوفاء في الحياة العملية التجارية والمدنية، ودعما للثقة التامة لدى المتعاملين به، تضمن نظام الأوراق التجارية في المملكة نصوصا خاصة تجرم أهم صور الاخلال بالثقة الواجب توافرها في الشيك التي من شأنها كما تقول المذكرة التفسيرية للنظام ان تعوق قدرته على أداء وظائفه الاقتصادية. وتتمثل هذه النصوص في المواد من )118( إلى )120( من النظام، المعدلة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409ه، والمادة )121( التي أضيفت إلى المواد السابقة في نفس المرسوم وذلك أمام ازدياد ظاهرة قيام بعض الأشخاص بإصدار شيكات بدون رصيد.
و تنص المادة )118( من النظام بعد التعديل على أنه:
)مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
)أ( إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
)ب( إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
)ج( إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
)د( إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
)ه( إذا أظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته. أو أنه غير قابل للصرف.
)و( إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين(.
وباستقراء هذه المادة، يلاحظ مدى تشدد المنظم في العقوبة الجديدة من ناحية، ووضوح صياغة النص من ناحية أخرى.
كما تنص المادة )120( من النظام بعد التعديل على أنه:
) مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
)أ( كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
)ب( كل من سحب شيكا على غير بنك.
)ج( كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة(.
وينطبق على هذه الجرائم ذات الأحكام المبينة سلفا، من حيث الركن المادي والركن المعنوي لارتكاب الجرائم المتعلقة بالشيكات.
وبجانب النصوص السابقة المواد من )118( إلى )120( من النظام أضاف المرسوم الملكي )المعدل لهذه النصوص(، المادة )121(، التي تقضي بأنه )يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك(.
وتتمثل هذه العقوبة التكميلية في نشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم الإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك. والحكمة من هذه العقوبة، التشهير بهؤلاء الأشخاص وبسمعتهم من ناحية، كما فيه تبصير جمهور الناس وتحذيرهم من التعامل مع من ينشر اسمه.
ومن الملاحظ أن المنظم لم يحدد في هذه المادة )121( الوسيلة التي يتم بها النشر، فقد ترك للقاضي كيفية تحديد ذلك، فقد يرى القاضي أن يكون النشر في الجرائد اليومية أو بلصقها على أحد المباني أو الجهات الرسمية التي يؤمها الجمهور. كل ذلك حسبما يراه القاضي من حيث جسامة الفعل من عدمه.
الخلاصة:
المؤشرات التي يطرحها هذا الاستطلاع في غاية الخطورة اذ قد لا يوجد مجتمع إنساني آخر إذا ما استثنينا مجاهل افريقيا يقبل فيه الشيك بنسبة 10% فقط بينما يعرف 3% فقط من المتعاملين بالشيكات عقوبات الأخطاء التي يرتكبونها ويتصورون أنها أخطاء تافهة بينما ينص القانون على ان عقوبتها تصل إلى التشهير بمرتكبها..
ورغم ان القوانين تنص على عقوبات مشددة ويتم كل فترة مضاعفتها لتصل عقوبة مصدر الشيك دون رصيد الى السجن خمس سنوات.
إلا ان هناك تلاعبا متزايدا في إصدار الشيكات دون رصيد لتتجه أصابع الاتهام بكل قوة ووضوح في انتشار هذه الكارثة الاقتصادية الاجتماعية )التي يتسم بها مجتمعنا للأسف الشديد( إلى الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين التي سنكتفي بوضع هذه النتائج أمامها لعلها تتفاعل مع هذه الظاهرة بما تستحق من اهتمام وحزم مع المتلاعبين بالشيكات كي يستعيد الشيك احترامه والمجتمع الأمان التجاري المفقود!!
)1( المصدر: كتاب د. زينب السيد سلامة الاوراق التجارية في النظام السعودي.
|
|
|
|
|