بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جواز الرمي من الحصى الذي حول الجمار.
وقال سماحته في اجابة على سؤال هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ قال يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي أما الذي في الحوض فلا يرمى بشيء منه.
ومن شك فعليه التكميل ويأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها».