| القوى العاملة
تناولنا في عدد سابق بعض الجوانب المتعلقة بالموظف المبتعث وفي هذا الاسبوع نتناول
تذاكر سفر الإجازة .
تعليمات صرف تذاكر الإجازات .
تذكرة سفر والدة المبتعث .
تذكرة سفر زوج المبتعثة المرافق مع زوجته .
تذاكر السفر للمبتعث وأسرته لوفاة أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته .
تذاكر سفر زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة .
تذاكر سفر أولاد الموظف العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة .
درجات تذاكر السفر .
التذاكر المخفضة .
التعويض عن تذاكر السفر .
تذاكر سفر الإجازات :
نصت المادة السابعة عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على إعطاء المبتعث الذي تزيد مدة ابتعاثه عن سنة تذاكر سفر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للاقامة معه في البلد المبتعث إليه .
نصت المادة التاسعة عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على الموظف الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادة من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره . واذا ثبت عدم استعمال الأشخاص التذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً وإذا لم يعدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثتة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات ، وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه .
نص قرار مجلس الوزارء رقم )515( وتاريخ 19/8/1398ه على أن تكون عودة المبتعثين المتزوجين إلى المملكة كل سنة مرة على أن يكون لهم الحق في الحصول على تذاكر الإياب والذهاب لهم ولعائلاتهم .)1(
نصت الفقرة )أ( من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم )224( وتاريخ 29/3/1385ه على حضور المبتعثين المتزوجين الذين تركوا زوجاتهم وأولادهم
في المملكة والمبتعثين غيرالمتزوجين في كل )2( عام إلى المملكة .
نصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم )224( في 29/3/1385 ه على أن الإركاب يكون في الدرجة السياحية ، كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم )1287( في 15/9/1394ه .
نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على ألا تقل المدة المتبقية من مدة البعثة عن ستة أشهر عند الرغبة في الحصول على تذاكر الإجازة ، كما لا يجوز للمبتعث استقدام أسرته إلى مقر البعثة اذا بقي على تخرجه ستة أشهر .
كما نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم )224( في 29/3/1385ه على أن يبقى المبتعث في المملكة عند حضوره مدة لا تقل عن عشرين يوماًَ على الأقل لكي يستحق مصاريف الإركاب ذهاباً وإياباً .
وبناءعلى ما سبق بيانه فإن المبتعث وأسرته إذا كانت مرافقة معه في مقر البعثة يستحق تذكرة سفر عن كل سنة دراسية مرة واحدة تحتسب من تاريخ وصوله إلى مقر البعثة لأول مرة ثم من تاريخ عودته من إجازته السابقة .
تعليمات صرف تذاكر الإجازات :
مضي سنة دراسية من تاريخ وصوله لمقر البعثة لأول مرة أو من تاريخ عودته من الإجازة السابقة .
ألا تتعارض فترة الإجازة مع برنامج دراسة المبعث ) يتم التثبت من ذلك بموجب خطاب من الجامعة يشير إلى أن الإجازة لا تتعارض مع برنامج الدراسة (.
ألا تكون المدة المتبقية من مدة البعثة أقل من أشهر .
استحقاق تذاكر أسرة المبتعث المرافقة مرهون باستحقاق المبتعث للتذاكر
يشترط ألا تقل مدة الإجازة في المملكة عن عشرين يوماً ، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
توقف مستحقات المبتعث بعد مضي ثلاثة أشهر من منحه التذاكر، ويستأنف صرفها بعد التأكد من عودة المبتعث من إجازته من واقع جوازات السفر وبعد موافقة الجهة المختصة .
في حالة عدول المبتعث عن سفره بعد منحه التذاكر عليه إعادتها للمكتب وله أن يعيد طلبها في وقت لا حق عند توافر الشروط اللازمة .
تذاكر سفر زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة .
إذا التحقت زوجة الموظف الذي يعمل في السفارة أو أحد فروعها بالبعثة فلا تتم معاملتها معاملة المبتعث من حيث التذاكر ، نظراً لصرف تذاكر سفر لزوجها بصفته موظفا موفدا للعمل في الخارج ، وينطبق هذا على أولاد الموظف المضمومين للبعثة ، حيث تصرف لهم التذاكر بصفتهم مرافقين لوالدهم الموظف من قبل جهة عمله )خطاب معالي الوزير رقم )1430/1 ( في 8/2/1406ه .
تذاكر سفر أبناء الموظفين العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة .
نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم )1351( في 13/4/1393ه على منح أبناء الموظفين السعوديين العاملين في الخارج والذين يتلقون تعليمهم داخل المملكة تذاكر سفر كل عام من مقر دراستهم في المملكة إلى أماكن عمل ذويهم في الخارج ذهاباً وإياباً أثناء الإجازة الصيفية ، ويتم الإركاب بالدرجة السياحية بموجب شهادات رسمية صادرة من إدارات التعليم أو الجامعات في المملكة . وتصرف هذه التذاكرمن الجهة التي يعمل فيها ولي أمر الطالب .
درجات تذاكر السفر:
نصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم )224( في 29/3/1385ه على أن الإركاب يكون بالدرجة السياحية ، كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم )1287( في 15/9/1394ه وذلك بالنسبة للطلاب المبتعثين .
نصت المادة الخامسة عشرة من لائحة أحكام الموظفين المبتعثين على أن الموظف المبتعث يعامل معاملة الطالب من حيث المخصصات والمزايا المالية وبناء على ما تقدم فإن الدرجة المستحقة للمبعث سواء كان طالباً أو موظفاً فهي الدرجة السياحية
التذاكر المخفضة :
يمكن خفض قيمة الذاكر التي تدفع قيمتها مباشرة من قبل المبتعث سواء من المملكة إلى الخارج أو من مقر البعثة إلى المملكة ، وذلك بعد أن يقدم المبتعث خطاباً إلى مكتب الخطوط السعودية وأن يكون عمره بين )12 31 عاماً ( وتكون رحلته مباشرة )بدون توقف( )الخطاب التعميمي رقم «1464» في 21/3/1394ه (.
التعويض عن تذاكر السفر :
نص قرار مجلس الوزراء رقم )1257( في 28/10/1397ه ( على الموافقة على تعويض المبتعثين عن قيمة التذاكر التي يستخدمونها من مدينة إلى أخرى )داخل الدولة مقرالبعثة ( بسبب عدم القبول في المعهد أو الجامعة الموجه إليها لأسباب قفل القبول أو إلغاء البرنامج أو عدم استيعاب المعهد أو الجامعة لعدد أكبر .
يتم التعويض وفقاً للقيمة الفعلية للتذكرة وبعد إرفاق كعب التذكرة من قبل المبتعث .
يصرف للمبتعثين الذين يملكون وسيلة خاصة ينتقلون بها نصف قيمة التذكرة الفعلية .
لا يجوز صرف التعويض بأي حال من الأحوال لأكثر من مرة .
على الملحقين الثقافيين التأكد من أن باب القبول قد أقفل أو أن البرنامج ألغي أو أن الجامعة أو المعهد لا يستوعبان عدداً أكثر من الطلاب وفق شروط يضعها الملحق الثقافي خاصة بذلك .
أن يتم انتقال المبتعث من جامعة إلى أخرى أو من معهد إلى آخر بعد موافقة الملحق الثقافي المسبقة بذلك .
تطبق هذه الشروط على وسائل النقل الأخرى كالقطارات أو وسائل النقل الجماعي إذا لم يكن بين هذه المدن خطوط جوية .
تشمل هذه القواعد الطلاب الذين يبتعثون للدراسة في الخارج لأكثر من سنة .
نص قرار مجلس الوزراء رقم )5( وتاريخ 18/1/1412ه على الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء )الآنف الذكر(رقم )5712( في 28/10/1397ه على المبتعثين الذين يحضرون المؤتمرات العلمية أو الرحلات الدراسية وخلافها من الحالات التي يستحق فيها المبتعثون تذاكر كاملة .
نص خطاب الوزارة رقم )3/2/ه/9047(في 27/7/1408ه على أنه يجوز التعويض عن نصف التذاكر الفعلية عند قيام المبتعث باستئجار سيارة خاصة ، وفق الحالات التي ورد ذكرها في قراري مجلس الوزراء الآنفي الذكر .
نص قرار مجلس الوزراء رقم )13( وتاريخ 20/1/1413ه على أنه يجوز لوزير التعليم العالي تعويض الطلاب المبتعثين نقداً عن التذاكر التي يتم شراؤها من حسابهم الخاص وهم في الأصل يستحقونها نظاماً في حدود الشروط التالية :
1 أن تكون التذاكر مستحقة نظاماً .
2 أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية إذا كان خط سير الطالب المبتعث في مجال طيرانها وأن يكون السفر قد تم عن طريق أقصر خط سير ممكن .
هوامش :
)1( قررت اللجنة في اجتماعها رقم )115( المنعقد بتاريخ 19/7/1417ه عدم منح تذاكر سفر للزوجة الثانية للمبتعث للخارج سواء للدراسة أو التدريب
)2( المقصود سنة دراسية بناء على المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم )224( في 29/3/1385ه .
المنافع والتعويضات المقررة في فرع الأخطاء المهنية
ينتفع المشتركون الخاضعون لفرع الاخطار المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية بالمنافع والتعويضات الآتية:
أ العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية .
ب البدل اليومي للعجز المؤقت بسبب الحادث أو المرض .
ج العائدة الشهرية )أي معاش شهري ( اذا توافرت شروطها النظامية .
د التعويض المقطوع اذا كانت نسبة العجز أقل من النسبة المحددة الاستحقاق العائدة .
ه اعانة تقدر بنسبة 50% من العائدة اذا كان المصاب يحتاج إلى المساعدة غير الدائمة للقيام بأعباء حياته اليومية .
و العائدات الشهرية لأفراد العائلة في حالة وفاة المصاب .
ز منحة الزواج ، وتستحق للأرملة أو البنت أو الأخت المستفيدة من العائدة في حالة زواجها منحة زواج ولمرة واحدة تساوي مبلغها )18( ثماني عشرة مرة عائدتها التي كانت تستفيد منها .
|
|
|
|
|