أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 26th February,2001 العدد:10378الطبعةالاولـي الأثنين 3 ,ذو الحجة 1421

المجتمـع

ركن الإرشاد
إعداد/ سلمان العمري
يجيب عليها اليوم فضيلة الشيخ الدكتور/عبدالله بن محمد المطلق
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض
مراجعة دار الإفتاء للطلاق
* رجل طلق زوجته وهي على غير طهر ثم استرجعها وطلقها مرة ثانية في طهر لم يجامعها فيه ثم استرجعها قبل انقضاء العدة فلو طلقها بعد ذلك هل تعتبر الطلقة الثانية أو الثالثة علماً أن الطلاق في الحالتين مكتوب وبغير غضب ولم يذكر أكثر من طلقة واحدة أفيدونا مأجورين؟
عيضة القرني خميس مشيط
هذا الرجل طلق زوجته مرتين المرة الأولى طلقها على غير طهر يعني أنها حائض أو نفساء والطلقة الثانية طلقها في طهر لم يجامعها فيه أما المرة الأولى فطلاقها وهي حائض أو نفساء يسميه الفقهاء طلاق بدعي وهو طلاق محرم انتقده النبي صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عندما طلق زوجته وغضب من ذلك صلى الله عليه وسلم وأمر ابن عمر أن يراجعها والفقهاء مختلفون فيه هل يقع هذا الطلاق أو لايقع فالجمهور على أنه يقع وأنه تحتسب عليه طلقة ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وسماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن الطلاق في حيض طلاق بدعي وأنه لايقع، أما الطلاق في المرة الثانية فهو طلاق مشروع يعني طلاق يجيزه الشرع لأنه طلقها في طهر لم يجامعها فيه وهذا هو الطلاق الذي أذن الله فيه لعباده المؤمنين عندما قال في أول سورة الطلاق {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} وتفسير قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن يعني لاستقبال عدتهن وذلك يكون في طهر لم يجامعها فيه.
أما قول السائل علماً أن الطلاق في الحالتين مكتوب وبغير غضب فلابد من بيان هل هو مكتوب بصك شرعي فالمعول على ما اختاره القاضي إن اختار القاضي أن الطلاق البدعي يقع فإنه يقع لأن قضاء القاضي يرفع الخلاف أما إذا أثبت ما حصل ولم يحكم بإيقاع الطلاق فيبقي إيقاعه أو عدم إيقاعه هو محل نظر المفتي وإذا كان الطلاق مكتوباً بغير صك في ورقة عادية فلابد من مراجعة دار الافتاء لمعرفة وقوع الطلاق أو عدم وقوعه فإنها الجهة التي يلجأ إليها في مثل ذلك.
انتقال مال المرأة لورثتها
* امرأة توفيت وتركت وراءها شيئاً من المال دون أن توصي هل يحق للوكيل إخراج شيء من المال كصدقة جارية؟ أبو ابراهيم القنفذة
هذا السؤال غير واضح لأن المرأة إذا توفيت انتقل مالها إلى ورثتها ولو كان لها وكيل يلي مالها انقطعت وكالته بالموت ولاندري ماذا يريد السائل بالوكيل فإن كان يقصد الوكيل الذي هو معروف شرعاً عنده وكالة من المرأة يتصرف في أموالها فإن الوكالة تنفسخ إذا ماتت المرأة ولايجوز له بعد أن تموت المرأة أن يتصرف في شيء من أموالها لأن المال قد انتقل إلى الورثة أما إذا كان السائل يقصد بالوكيل الوارث ويعطيه هذا الوصف وهو وصف خطأ لا يقع عليه لأن الوارث حينئذ أصبح أصيلاً وانتقل المال إليه فالمال انتقل إلى الوارث ومن حق الوارث أن يتصرف في المال مما يشاء بما أباحه الله تعالى له وهو إذا أخرج شيئاً من المال صدقة على والدته المتوفاة وهذا المال من ماله الذي انتقل إليه من والدته ذلك جائز وهو من أفعال القرب وهو من الصدقة من التي يهديها القريب فإن كان هذا المال استعمل في صدقة مستمرة جارية أي وقف فهو الصدقة الجارية وإن استعمل في صدقة ينتهي عمرها لمرة واحدة فهي صدقة ليست جارية ولكننا نرجو أن تكون صدقة مقبولة إن شاء الله وبهذا نفرق بين الصدقة الجارية والصدقة المنقطعة، فالصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها فلو أن شخصاً مثلاً بنى لوالدته مسجدا أو تصدق عنها ببرادة ماء في مسجد هذا يعتبر صدقة جارية لكنه لو دفع خمسة آلاف ريال لجمعية بر توزعها على المساكين هذا صدقة منقطعة.
العدل بين الزوجات!!
* المعروف أن تحقيق العدل بين الزوجات شرط في التعدد كما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز نرجو من فضيلتكم بيان مفهوم العدل ومجالاته؟ سعاد. ن. ص الطائف
العدل ضد الجور وضد الظلم وهو يقتضي المساواة أي أن يساوي الرجل بين زوجاته فيما أوجب الله عليه لهن من الحقوق وفيما لهن من الواجبات ويجتهد في أن يظهر أمامهن بالعدل ويبتعد أن يظهر تحيزاً لاحداهن على الأخرى والعدل هو إعطاء كل واحدة مايكفيها من النفقة والسكنى فلو كانت امرأة مثلا عندها أطفال كثر وامرأة تزوجها حديثاً ليس عندها أطفال لايجب عليه بالعدل أن يضع هذه في بيت مساوي لتلك لأن المرأة الثانية يكفيها شقة أما المرأة القديمة التي معها أولاد فلا تكفيها الشقة ولاتكفي أولادها معها لابد أنه يختار لها بيتاً مناسباً يكفيها ويكفي أولادها معها فأولادها أيضاً الذين هم أولاده لهم حق في السكن يجب أن يضاف إلى حق أمهم أما المرأة الثانية فليس لها أولاد وبالتالي فليس لها إلا حق واحد حق سكنها فقط وبهذا نعرف أن بعض الناس يخطىء حين يظن أنه يجب عليه في السكنى أن يختار لكل واحدة منهما فله مثل فلة الأخرى مع أن هذه عندها أولاد وتلك ليس عندها أحد، وفي النفقة يأتي لهذه بمثل ما يأتي لهذه فهذا خطأ فهذه المرأة عندها أطفال عندما يأتي لها مثلا بكرتون تفاح أو كرتون برتقال مثلاً لايكفيهم إلا أربعة أيام أو خمسة بينما المرأة الجديدة عندما يأتيها بكرتون تفاح أو كرتون برتقال ربما يتلف عندها بطول المكث وعدم الاستعمال لأنه ليس عندها من يأكل ولهذا ينبغي أن يفرق في النفقة بين من عندها أولاد فيزيد لها في النفقة بمقدار ماعندها من الأولاد ويعطيها ما يكفيها زائد مايكفي من الأولاد ويعطي المرأة الثانية مايكفيها فقط، أما مجالات العدل فيجب أن يكون ذلك في النفقة وفي السكنى وفي المبيت هذه ثلاثة أشياء يجب فيها العدل بين الزوجات وينبغي أيضاً أن يكون فيما يظهر للزوجين من الحب والجماع حيث يستحب أن يعدل فيه ولايجوز أن يظهر أمامهن شيئاً يؤذيهن ويكسر مشاعرهن من تفضيل إحداهن على الأخرى.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved