أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Saturday 24th February,2001 العدد:10376الطبعةالاولـي السبت 1 ,ذو الحجة 1421

محليــات

سماحة المفتي العام زار فرع هيئة التحقيق
* الرياض عبد الرحمن الحنايا:
قام سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بزيارة لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الفرع معالي الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن سليمان المهوس وفضيلة نائبه الشيخ سليمان بن عثمان الفالح وفضيلة نائب رئيس الهيئة للإشراف على السجون وتنفيذ الأحكام الدكتور ابراهيم الجهيمان ورئيس فرع الرياض الشيخ سعد العبد الرزاق وعدد من مسؤولي وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقد التقى سماحة المفتي العام خلال زيارته بأعضاء الهيئة مسديا لهم كلمة توجيهية استهلها بالتنويه عن أهمية وجود هيئة التحقيق والادعاء العام واصفا بروزها بأنه خطوة مباركة من قبل ولاة الأمر في هذه البلاد وان نشأتها وتكوينها وما أنيط بها لهو عمل عظيم ونافع.
وأكد سماحته أهمية ما يضطلع به اعضاء الهيئة من مسؤولية كبيرة مبينا ان التحقيق ونتائجه ينبني عليه حكم الحاكم ببراءة انسان او إدانته وناشد سماحته اعضاء الهيئة بأن يتقوا الله ويراقبوه في عملهم ملتزمين بالأمانة التي حملوا اياها من قبل ولي الأمر للنظر في أمور المسلمين.
بعد ذلك أجاب سماحته على عدد من اسئلة واستفسارات الأعضاء والتي جاء في مجمل الرد عليها انه مما لا بأس به هو الستر خاصة في قضايا العرض والأخلاق اذا كانت لأول مرة او لأمر ليس واضحا وجليا وكان في الستر مصلحة بشرط ألا يترتب عليه إضرار بالآخرين او ان يكون الستر مدعاة لتمادي الجاني في شره وإجرامه مشيرا سماحته بانه لا جدوى من التوسع في تلك القضايا خاصة فيما يورده المتهم أثناء التحقيق معه من أسماء أناس آخرين إلا اذا كانوا ممن هم موضع لتلك التهمة وتدور الشكوك حولهم في القضية ذاتها او وجدت قرائن قوية ربما يدانون فيها.
موضحا ان المتهم لا يمكن دفعه للاعتراف الا فيما يتعلق بأمور العباد من أموال ودماء وأعراض وبشيء لا يخرج عن المعقول اما في حقوق الله الخالصة فلا .
كما افاد بأن المقر متى ما رجع عن اقراره فانه مقبول ما لم يترتب على رجوعه شر وضرر. واوضح سماحته انه متى ما اعترف المتهم بأمور اقترفها وهي لم تطلب منه اثناء التحقيق معه في قضية واقعة فانه يتطلب من المحقق الستر عليه لأن ما مضى الله متوليه وربما أعقب ذلك توبة صادقة الا ان يكون فيما اعترف به حقوق للعباد. وقد نبّه سماحته الى ان الاعتراف المعتبر في الحكم على الجاني هو ما يقر به أمام المحقق الذي هو نائب الحاكم بغض النظر عن إقرار الجاني أمام اي جهة اخرى ثم تراجعه عن إقراره أمام جهة التحقيق.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved