أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 21st February,2001 العدد:10373الطبعةالاولـي الاربعاء 27 ,ذو القعدة 1421

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع
إعداد/ سلمان العُمري
الزوج على حق!
* أنا متزوج منذ خمسة عشر عاما وعندي أولاد والحمد لله في الآونة الأخيرة من حدود خمس سنوات من الزواج أصبحت زوجتي لا تطيق النوم معي في الفراش وأنا ألح عليها وهي لا تقبل إلا بشق الأنفس وهي سريعة الغضب مع العلم ان دخلنا محدود وعلينا التزامات للغير، الذي أرغب في سماعه من فضيلتكم هل علي ذنب في إحراجها في ذلك؟ وهل عليها ذنب في منعي حقي الشرعي؟ مع العلم أني لا أرغب في طلاقها من أجل أولادها وحالتي لا تساعدني في الزواج من أخرى في الوقت الحاضر؟
ن.ن.ن الرياض
الجواب على سؤال الأخ انه متزوج وانه لم يكن على حال مستقيمة مع زوجته من حيث إنها لا تمكنه من نفسها ويسأل ماذا يكون عليها، لا شك انه يجب على المرأة ان تستجيب لرغبة زوجها وإذا أرادها لفراشه وامتنعت لعنتها الملائكة ليلتها تلك حتى تصبح، ولا شك ان هذا في الواقع يعتبر من الإثم البالغ حينما يكون من المرأة موقف سلبي مع زوجها كما ان الزوج يجب عليه ان يعاشر امرأته معاشرة من شأنها ان تكون موجبة ومنتجة للوفاق بينهما وللإنس بما يريده منها أو تريده منه في الواقع أنصح هذه المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تبتعد عن معصية الله لأن معصيتها زوجها بالمعروف يعتبر معصية لله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقهما لما يحبه ويرضاه وان يجمع بينهما بخير وان يبعد عنهما شيطانهما وان يسير أمرهما تيسيرا من شأنه ان تدوم السعادة الزوجية بينهما والله المستعان.
ولا عليه ذنب في إحراجها في ذلك وهي في الواقع آثمة، وأما مسألة انه يطلب منها ويسأل وهل عليه إثم في هذا الطلب فنقول لا أبدا والله سبحانه وتعالى يقول )هن لباس لكم وانتم لباس لهن( فيجب عليها أن تستجيب، ويجب عليه كذلك إذا كان لها حالات من شأنها ان تكون مؤدية لها فعليه كذلك ان يراعي هذه الحالات، أما إذا كان تمنعها لغير سبب فهي لا شك انها آثمة وهو يطلب أمرا يباح له طلبه فلا شيء في ذلك.
***************
الإمام مسؤول عن إمامته في مسجده!
* كثير من الأئمة يرغبون في قضاء العشر الأواخر من رمضان في مكة المكرمة فهل يصح للإمام الراتب ان يدع مسجده ويتجه الى مكة المكرمة علما انه يوجد وكيل، ولكنه اقل مستوى من الإمام وربما لا يفضل الجماعة هذا الوكيل فأيهما أفضل للإمام؟
عبدالله الشهري النماص
لا شك ان الإمام مسؤول عن إمامته في مسجده وإمامته تعتبر أمانة في عنقه فعليه انه يتقي الله وان يعنى بهذه الأمانة التي يأخذ أجرها والأجر عليها، ولا شك ان تركه الإمامة وانابته من ليس أهلا للإمامة ثم ذهابه الي مكة المكرمة ليتمكن من الصلاة في المسجد الحرام لا شك ان فعله هذا فعل غير سليم فهو في الواقع امره كمن يعنى بالأمور المستحبة ويترك الأمور الواجبة، وهذا لا شك انه خطأ، فالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه واما السنة فهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وحجته بأنه وضع إماما أو عين وكيلا له في الإمامة فقد يكون هذا الوكيل قاصرا عن أهليته وفي الإمامة وفي نفس الأمر لا شك انه آثم، وكذلك لو أراد ان ينيب فلا يجوز له ان يستقل بهذه الإنابة بل يجب عليه ان يرجع الى مرجعه في إدارة المساجد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فإن أذنوا له فهذا يعتبر من اجازته السنوية وإن لم يأذنوا فلا يحل له ان يترك امامته ليذهب للصلاة في المسجد الحرام.
***************
العدل بين الذكور والإناث
* أنا رجل أملك ولله الحمد الخير الكثير والثروة، لدي ابن متزوج ولديه أبناء وبنات، وقد تخرج من دراسته ويعمل في وظيفة جيدة، ولدي كذلك بنت متزوجة ولديها أطفال، هل يجوز شرعا ان أساعد ابني وأبناءه أعطيهم، مما تفضل الله به عليَّ من الخير بمصروفات ترفيهية مثل مصاريف السفر والترفيه أو بناء المساكن والأثاث أو السيارات أو مصاريف نقدية بدون أن أعطي مثل ذلك لابنتي وأبنائها باعتبار ان زوجها هو المسؤول عنهم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعدل بين أولادنا من ذكور وإناث وقال صلى الله عليه وسلم )اعدلوا بين أولادكم( فيجب على الرجل ان يعدل بين أولاده فإذا أعطى ابنه ما سمح به خاطره فيجب عليه كذلك ان يعطي ابنته ما تستحقه مما يعتبر به عادلا، وقد وجد بين العلماء وجهات نظر في تحقيق العدل بين الأولاد من ذكور واناث فاتجه جمهورهم ومحققوهم إلا أن العدل في العطية بين الأولاد من ذكور واناث تتحقق بالمعيار الشرعي الذي به تقسم المواريث للذكر مثل حظ الانثيين وهذا قسمه الله سبحانه وتعالى في المواريث فيجب ألا نعدل عنها فيما يتعلق بأعطيتنا لأولادنا وذهب بعض أهل العلم إلا ان العدل يقتضي ان يساوى بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى من الأولاد في العطية ولعل القول الأول هو الأرجح والأظهر لأنه تحقيق وانفاذ وتطبيق لما كانت عليه الفرائض الشرعية التي تولى لله سبحانه وتعالى قسمتها وتفريضها ولو كانت متزوجة فحقها باق وكما ان لأبيها عليها البر والإحسان وفكذلك على أبيها العدل في العطية بينه وبين أولاده.
***************
احتلام البنات..!!
* هل الاحتلام يجيء البنات مثل الأولاد وإذا كان يجيء البنات فما طريقته وما علاماته وهل يصحبه بلل وما لون البلل؟
أم راكان الرياض
أولا لا شك ان الأنثى كالذكر في أن الاحتلام يحصل لكل واحد منهما والاحتلام الموجب للغسل هو خروج المني دفقا بلذة، فإن لم يشعر به ولكن وجده على سراويله تلويثا من ذلك المني فهذا يعني انه احتلم سواء كان ذكراً أو أنثى ويجب عليه لقاء ذلك الاغتسال لأنه من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة سواء كان في اليقظة أو في المنام.

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved