أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 16th February,2001 العدد:10368الطبعةالاولـي الجمعة 22 ,ذو القعدة 1421

أفاق اسلامية

وجوب الحج ومنزلته من الدين
الشيخ عبد الله بن صالح القصير
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة عامة على الأمة كل عام وفريضة على المسلم المكلف المستطيع مرة في العمر. بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن استطاع الحج فلم يحج مرة في عمره فإنه على خطر من سوء الخاتمة والعقوبة الشديدة قال تعالى: «واللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين» وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا» وأجمع المسلمون على وجوب الحج على المستطيع مرة في عمره.
ويكفي في الزجر عن تركه قوله تعالى: «ومن كفر فان الله غني عن العالمين» فسمى الله تارك الحج الواجب عليه مع الاستطاعة كافرا، فهل يرضى عاقل ان يصبح كافراَ وهو بين المسلمين.
والاستطاعة تتحقق بأمور:
الأول: وجود الزاد وهو النفقة الكافية له ولأهله الذين تلزمه نفقتهم حتى يرجع من حجه.
الثاني: توفر الراحلة «وسيلة النقل» او أجرتها، إذا كان على بعد مسافة قصر او أكثر.
الثالث: أمن الطريق بأن يكون الغالب على المسافر السلامة فلا يكون عليه خطر من قتل، أو نهب، او ضياع قبل أداء حجه، أو بعده وهو في مسيره الى أهله.
وتزيد المرأة شرطاً رابعاً وهو وجود محرم لها وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح فإذا لم تجد محرماً وأيست من وجوده فهي غير مستطيعة بنفسها فان كانت مستطيعة بمالها أنابت من يحج عنها.

أعلـىالصفحةرجوع














[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved