| الاولــى
*
* الرياض واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى أمس اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في قصر اليمامة بمدينة الرياض بحضور أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.
وعقب الاجتماع صرح معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري بأن المجلس ناقش الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال والتي منها:
أولا: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 257 وتاريخ 11/11/1421ه القاضي بتولي المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الاشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه قرر المجلس تشكيل لجنة من بعض أعضائه بالاضافة الى عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية للقيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس لمسؤولياته وممارسة لاختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص برئاسة معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعضوية كل من معالي وزير التجارة ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير التخطيط ومعالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور خالد بن محمد الفايز وسعادة المهندس محمد بن عبدالله بن عدوان.
ثانيا: اطلع المجلس على الضوابط المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية وفق أسلوب البناء والتشغيل والتحويل للدولة بي ، او، تي ووجه بادراج هذه القواعد ضمن استراتيجية التخصيص.
ثالثا: اطلع المجلس على ما رفعه سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار بشأن قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي وفقا لما تقضي به المادة الثالثة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/أ وتاريخ 5/1/1421ه وقرر الموافقة على قائمة النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي وتعميد الهيئة العامة للاستثمار بالعمل بأحكامها ويأتي صدور هذه القائمة استكمالا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الهادفة الى تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المنتجة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القنوات الاستثمارية وزيادة استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري ان المجلس قد قرر بالنسبة لقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ما يلي:
1 مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي الموافقة على قائمة انواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي حسب الصيغة المرفقة.
2 تتم مراجعة هذه القائمة كل عام بهدف فتح بعض القطاعات للاستثمار عند اصدار التنظيمات الخاصة بها.
وبين أن قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي جاءت على النحو التالي:
أولا: قطاع الصناعة:
1 استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وانتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دوليا بالأرقام 883 و 5115.
2 تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية.
3 تصنيع المتفجرات المدنية.
ثانيا: قطاع الخدمات:
1 خدمات تأمين الاعاشة للقطاعات العسكرية.
2 التحريات والأمن.
3 خدمات التأمين.
4 الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
5 خدمات الارشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.
6 خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية.
7 خدمات السمسرة للعقار.
8 خدمات الطباعة والنشر.
9 خدمات التوزيع، تجارة الجملة، تجارة التجزئة، بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة دوليا بالأرقام 631، 632، 6111، 6113، 6121، والوكلاء التجاريين عدا خدمات حقوق الامتياز المصنفة دوليا بالرقم 8929 على ان لا تزيد نسبة الملكية الأجنبية عن 49 في المائة والاكتفاء بشرط واحد لاختبار الحاجة الاقتصادية وهو منح حق امتياز واحد فقط لكل منطقة.
10 الخدمات الصوتية والمرئية.
11 خدمات التعليم، الابتدائي، الثانوي، تعليم الكبار.
12 خدمات الاتصالات.
13 خدمات النقل البري والنقل الجوي.
14 نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة.
15 خدمات النقل الفضائي.
16 خدمات النقل بخطوط الأنابيب.
17 الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دوليا برقم 93191.
18 خدمات متصلة بمجال مصائد الاسماك.
19 مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
|
|
|
|
|