| أفاق اسلامية
* عدم التحجب عن الرجال غير المحارم بالنسبة للمرأة:
فالمرأة واجب عليها ستر وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب في الحج وغيره، لكن في الحج إذا لم يكن ثمَّ أجنبي فتكشف وجهها كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:كانت الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ، رواه أحمد، وأبوداود، وابن ماجه، وهو حديث حسن, وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت:كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام رواه الحاكم، واسناده صحيح.
* لبس النساء الثياب التي فيها تشبه بالرجال:
وذلك منهي عنه، إذ المرأة مأمورة شرعا بترك مشابهة الرجال في لباسهم وهيئاتهم، فبعض النساء يلبسن ثيابا تشبه ثياب الرجال، أو أردية تشبه أردية الرجال، والمرأة ليس لها لباس في الإحرام خاص، والتشبه منهي عنه مطلقا؛ لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال .
نقل الحافظ في الفتح عن بعض العلماء قوله:
المراد: التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير اه.
|
|
|
|
|