أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 30th January,2001 العدد:10351الطبعةالاولـي الثلاثاء 5 ,ذو القعدة 1421

القوى العاملة

سين وجيم
* صالح عبدالرحمن الدوسري يسأل:
ما أثر كف يد المؤمن عليه العامل السعودي بالحكومة أو الحصول على اجازات مرضية بدون أجر بعد استنفاد كافة الاجازات المدفوعة الأجر كاملا أو منقوصا على المبلغ الذي يقع عبء على العامل 5% من الأجر ، وعلى من يقع عليه عبء أدائه وموعد ذلك الى مكتب المؤسسة في مثل هذه الحالات؟
لا يعتبر كف اليد أو الحصول على اجازة عادية أو مرضية بدون أجر إنهاء لعقد العمل، وإنما يعتبر العقد موقوفا, وقد عالجت المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية ذلك بأن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفا، أو كانت أجورهم لا تكفي لذلك, وتعتبر حصة العامل من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في هذه الحالة في حكم القرض، ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل.
ولما كانت النظم والقواعد المالية المعمول بها في الحكومة والمؤسسات تخالف القواعد المعمول بها في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص لا تسمح باقراض العاملين، كما لا توجد بنود في ميزانية هذه الجهات لتحميلها بهذه الاشتراكات كعهد الى حين تحصيلها من العمال، مما لا يمكن معه القول باهمال الجهات الحكومية والمؤسسات العامة اقتطاع حصة اشتراك العامل حين أداء الأجور والنصوص عليها في المادة 19/4 من نظام التأمينات.
ولما كانت المادة 119 من نظام العمل والعمال تجيز حسم مبالغ من أجور العمال لقاء حقوق خاصة في حالات منها أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على العامل بما لا يتجاوز عشرة بالمائة من أجره شهريا، فإنه لا مجال لأعمال المادة 19/4 من نظام التأمينات فيما قضت به من أنه إذا أهمل صاحب العمل اقتطاع اشتراك العامل حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطع هذا الاشتراك فيما بعد بأي صورة من الصور.
لذلك فإنه من حالة كف يد أو حصول العامل بالحكومة أو المؤسسات العامة على اجازة عادية أو مرضية بدون أجر فإنه حين عودته الى العمل يجوز لأي من هذه الجهات إذا لم يستطع العامل أداء قيمة حصته من اشتراكات فرع المعاشات المتأخرة دفعة واحدة حسم قيمة الاشتراكات المستحقة على أقساط شهرية بما لا يتجاوز عشرة بالمائة من أجره الشهري وتوريدها لمكتب المؤسسة عند سداد الاشتراكات الشهرية لعمالها,
ويمكن تخصيص حقل خاص في نماذج السداد لايضاح ذلك مستقلا عن الاشتراكات الدورية اذا كانت تخلو من حقل مماثل.
وفي حالة وفاة العامل قبل سداد كامل الأقساط، ولكون المبلغ المطلوب سداده للمؤسسة ماهو إلا أقساط تأمين اجتماعي لم تسدد، لذا فإنه يجوز نظاما حسم هذه المبالغ الباقية من التعويضات المستحقة للورثة.
* محمد ابراهيم الخلف يسأل عن موظف حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة ولديه شهادة آلة كاتبة بلغتين فما المرتبة المناسبة له؟
ان الحاصلين على الكفاءة المتوسطة اضافة الى القدرة على النسخ بلغتين يمكنهم التقدم للمسابقة على وظائف ناسخ آلة بلغتين بالمرتبة الرابعة متى أعلن عن وظائف مناسبة.
* ابراهيم علي الحربي يسأل عن مدى الزام المعين على وظيفة خوي بسنة تجربة علما أن لديه خدمة عسكرية سابقة لمدة سنتين وهل يستحق بدل التعيين اذا كان قد صرف له عند تعيينه أول مرة في خدمة الدولة؟
إن المعين على وظيفة خوي موظف رسمي مشمول بلائحة المستخدمين وملزم بسنة التجربة الواردة في المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، كما أنه لا يستحق بدل التعيين عند تعيينه على وظيفة خوي إذا كان قد صرف له ذلك عند تعيينه على وظيفته العسكرية.
* خالد ناصر المحمود يسأل عن إمكانية ترقية الموظف قبل أن يمضي اربع سنوات بالمرتبة؟ ويسأل عن امكانية احتساب دورات الحاسب الآلي والآلة الحاسبة التي يحصل عليها الموظف من المعاهد الأهلية والمؤسسات غير الحكومية؟
إن الدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظف بالمرتبة هي التي تفيد في اختصار المدة المطلوب بقاء الموظف فيها في المرتبة الحالية وذلك وفقا للفقرة و من المادة 10/2 من اللائحة التنفيذية بما لا يزيد على ستة أشهر بشرط أن تكون الدورات التدريبية ذات علاقة بطبيعة عمل الوظيفة.
إن احتساب دورات الحاسب الآلي لأغراض الترقية كنقاط أو لاختصار المدة غير ممكن اذا لم تعقد في جهات تدريبية معتمدة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved