| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني
أكد معالي الشيخ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون ان ممارسة مواطني دول المجلس للانشطة الاقتصادية، ومزاولة المهن والحرف في اي من الدول الاعضاء في المجلس قد اصبحت حقوقا واجبة الاعتبار، تمارس وفقا للاجراءات والضوابط المطبقة على مواطني الدولة نفسها وليست رخصا مرهونة بموافقة دول المجلس, مشيرا إلى ان اقرار هذه الحقوق وفقا لقرار المجلس الاعلى في دورته الاخيرة التي عقدت في دولة البحرين، اتاح للعديد من مواطني دول المجلس الاستفادة من هذا التميز الذي تنفرد به دول مجلس التعاون، وممارسة انشطة اقتصادية عديدة في مختلف الدول الاعضاء.
واضاف معاليه بأن هذا القرار يأتي تعميقا لمفهوم المواطنة الخليجية وتأكيدا على رغبة قادة دول المجلس في ترسيخ ترابط الانشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين واستفادتهم من نتائج التعاون الاقتصادي بين دول المجلس مشيدا بما يوليه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لموضوع السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة الانشطة الاقتصادية وممارسة المهن والحرف في جميع دوله من عناية خاصة، لما له من نتائج وآثار ايجابية هامة في تعزيز المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات توثيق التواصل بين شعوبها، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الانتاجي بين اقتصاداتها.
وأوضح معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن قرار اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمة البحرين، القاضي بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في اي من دول المجلس قد عمق ووسع السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة الانشطة الاقتصادية وممارسة المهن في الدول الاعضاء الاخرى وأكد معاملة مواطني اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز، وجعل من ممارسة الانشطة والمهن الاصل والقاعدة، واصبح الاستثناء هو القصر المرحلي لممارسة عدد محدود من تلك الانشطة على مواطني الدولة نفسها.
وحول طبيعة الانشطة التي رؤي قصرها مرحليا على مواطني الدولة اشار معاليه الى انها تلك الانشطة ذات الطبيعة الخاصة، والتي لا يمارسها ولا يعهد بها عادة إلا لمواطني الدولة، نظراً لما تستوجبه هذه الانشطة من خبرة وصلات محلية مثل مهنة الطوافة، او التخليص الجمركي او اصدار الصحف واقامة دور النشر والمطابع او الانشطة الاخرى المتعارف عليها بأنها قصر على المواطنين.
واشار معالي الامين العام، إلى انه قد سبق للمجلس الاعلى في اجتماعاته السابقة ان اقر السماح لجميع الحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في جميع الدول الاعضاء ومساواتهم في هذا الشأن مع مواطني الدولة نفسها.
ومن الجدير بالذكر ان المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون قد نصت على ان تتفق الدول الاعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في اي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها في عدد من المجالات ومن ضمنها حرية الانتقال والعمل والاقامة وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
|
|
|
|
|