أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 18th January,2001 العدد:10339الطبعةالاولـي الخميس 23 ,شوال 1421

محليــات

مؤكداً بأن الأنظمة الاسترشادية مرحلة ضرورية ,, الحجيلان في تصريح صحافي:
أمانة مجلس التعاون تنفذ قريباً عدداً من المشروعات القانونية والاسترشادية
* الرياض الجزيرة:
كشف معالي الشيخ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بان الامانة العامة تعمل حاليا على انجاز عدد من المشروعات القانونية الاسترشادية كقانون المرافعات المدنية ومشروع قانون الاثبات ومشروع قانون الاحداث ومشروع قانون المحاماة وسوف ترفع هذه المشاريع بعد استكمالها الى المجلس الاعلى للموافقة عليها.
واكد الحجيلان على ان الانظمة الاسترشادية تعد مرحلة ضرورية لابد منها لتقريب التشريعات بين دول المجلس ولاستفادة الدول الاعضاء منها عند اعدادها لتشريعاتها او تطويرها والاخذ منها وفقا لواقعها وما يلائم ظروفها مؤكدا على ان هذه التشريعات اذا تقاربت امكن تطبيق الانظمة الاسترشادية بشكل الزامي في جميع الدول لذلك وضع لها فترة استرشاد محددة تقوم الدول الاعضاء خلالها بالاسترشاد بهذه الانظمة ودراستها وابداء ما لديها من ملاحظات او مقترحات وعند انتهاء مدة الاسترشاد تقوم اللجان المختصة باعادة دراستها واعادة صياغتها والنظر في امكانية تطبيقها بشكل الزامي.
وبين الحجيلان بأن النظام الموحد للاحوال الشخصية (وثيقة مسقط) يتكون من 282 مادة اشتملت على الاحكام المتعلقة بالانسان والاسرة كالزواج والطلاق والاهلية والولاية والوصية والارث مشيرا الى انه قد سبق للمجلس الاعلى ان اقر هذا النظام كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات في دورته السابعة عشرة (قمة الدوحة) ولانتهاء هذه المدة وافق على تمديد العمل به كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات اخرى لاعطاء الدول الاعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة من هذا النظام وابداء ما لديها من ملاحظات بشأنه.
واشار معاليه الى ان المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة 30 31 ديسمبر 2000م قد وافق في الجانب القانوني وعلى تمديد العمل بوثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية بدول المجلس وعلى وثيقة مسقط لنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية بدول المجلس كنظامين استرشاديين لمدة اربع سنوات يتم النظر بعدها في امكانية التوصية بالعمل بهما كنظامين موحدين في جميع دول المجلس.
وأوضح معالي الامين العام لمجلس التعاون بأن النظام الموحد للاجراءات الجزائية بدول المجلس (وثيقة الرياض) يعنى بالاجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية وما يتعلق بها وذلك في 343 مادة تنظم الدعوى الجزائية وكيفية رفعها وانقضائها واستقصاء الجرائم وجمع الادلة والتحقيق فيها وغيرها.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved