أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 15th January,2001 العدد:10336الطبعةالاولـي الأثنين 20 ,شوال 1421

الاقتصادية

رأي اقتصادي
الاقتصاد والقانون وحماية المستهلك
د, محمد اليماني
وصلنا في حلقة الاسبوع الماضي الى ضرورة وجود اطار قانوني واضح ومحدد مستمد من القواعد والاسس الشرعية ينظم المعاملات والمبادلات الاقتصادية بكافة اشكالها وصورها ويعمل على صيانة حقوق جميع اطراف التعاقد ولتبصرة المستهلكين بحقوقهم وتوعيتهم بما يترتب على قراراتهم الاقتصادية ولمساعدتهم في اتخاذ المناسب منها وللدفاع عن حقوقهم ولضمان توافر السلع والخدمات بمستوى جودة معين فإنه يفترض ايضا وجود هيئة لحماية المستهلك، التي يتوقع منها ومن آلياتها ان تكون متواكبة مع معطيات العصر ومستجداته.
وبدون هذين الامرين يظل التطور الاقتصادي بطيئا ومتخلفا عما يجب ان يكون عليه الحال، فضلا عن ضياع الحقوق وارتفاع تكلفة اتمام المبادلات والمعاملات، وقد ينبني على عدم مواكبة الأطر القانونية والنظامية للتطور التقني والاقتصادي عدم تمكن المجتمع من الاستفادة من بعض انواع السلع والخدمات الحديثة نتيجة لغياب الاطار الذي ينظم كيفية توفيرها وطبيعة العلاقة بين المنتجين والمستهلكين.
وبمراجعة سريعة لبعض الممارسات تتضح الحاجة لوجود الاطار القانوني او لهيئة حماية المستهلك او لكليهما معا فعقود البيع بالتقسيط في معظمها تحول المشترين الى عمال لدى البائعين وتكبلهم بالكثير من القيود غير المنطقية وكأنهم هم المستفيدون فقط من هذه العمليات والبائعون يتفضلون عليهم ويقرضونهم ما يحتاجون للوفاء باحتياجاتهم.
فمثلا ما المبرر خلف الشرط الذي يلزم المشتري بإحضار خطاب من مكان عمله يلتزم بموجبه بتحويل راتب المشتري الى حسابه في بنك معين وان للبائع الحق في اقتطاع ما يراه مناسبا للوفاء بحقه من هذا الحساب حتى بدون الرجوع للمشتري صاحب الحساب وانه لا يمكن فك الارتباط بين تحويل الراتب الى هذا البنك الا بعد اخذ موافقة البائع حتى ولو استوفى جميع حقوقه.
هذا في جانب وفي جانب آخر لماذا يطالب المستهلك بسداد قيمة فاتورة استهلاك بعض الخدمات في حال وقوع خطأ ما، ولا تقبل شكواه الا بعد السداد، وفي حال اكتشاف الخطأ لا يرد المبلغ نقدا وانما تخصم منه قيمة الفواتير القادمة في حين انه كان من الواجب قيام الشركة بدفع تعويض مناسب للشخص الذي وقع عليه الخطأ يعوضه عن الوقت والجهد والمال الذي بذله لتصحيح الخطأ فضلا عن تعويضه عما يلحقه من اذى نفسي ومعنوي بسبب هذا الخطأ لا ان يعاقب الذي وقع عليه الخطأ ويكافىء من ارتكبه وتسدد له قيمة الخدمة مقدما.
مثلا آخر هو ان المستفيد من خدمات الكهرباء والهاتف والماء لو تأخر عن السداد في الموعد المحدد لأوقفت عنه هذه الخدمات، وهذا امر منطقي متى ما روعيت الاعتبارات الانسانية، لكن ما الوضع فيما لو كان موفرو هذه الخدمات هم الذين تأخروا عن توفيرها في الوقت الذي يحتاجها المستفيدون، او وفرت ولكن بمستوى اقل من المتفق عليه وترتب على ذلك اضرار بالمستفيد او بمصالحهم فلربما توفي مريض بسبب انقطاع الكهرباء عن الاجهزة التي يحتاجها ولربما خسر متعامل في سوق الاسهم صفقة بسبب انقطاع خدمة الجوال او رداءة خدمة الاتصال بشبكة الانترنت ربما يأتي مدافع يرى ان هذه الخدمات قد تنقطع لسبب خارج عن ارادة الشركات الموفرة لها، وهذا صحيح لكنه نادر الحدوث اما ان يكون بصفة مستمرة فهذا ليس بخارج عن الارادة وأصبحت كمن يتعمد التأخير عن السداد في المواعيد المحددة لكن الفرق انها بمأمن من العقاب لغياب الاطار القانوني او عدم وضوحه وسرعة حسمه للامور او لغياب من يقوم برعاية وحماية حقوق المستهلكين او لكلا الامرين.
هذه مجرد امثلة تبين مدى الحاجة الماسة لوجود سياج يراعي مصالح اطراف التعاقد ويسهل عملية الاستفادة من التطور الاقتصادي والتقني.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الامام محمد بن سعود .

أعلـىالصفحةرجوع












[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved