أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 10th January,2001 العدد:10331الطبعةالاولـي الاربعاء 15 ,شوال 1421

متابعة

المؤسسة في سطور
تعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا تسعى الى الربح المادي، هدفها الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.
يرعاها ويرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
وقد أعلن سموه عن تأسيس المؤسسة عام 1419ه وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله أمره السامي الكريم رقم (أ/109) وتاريخ 13/5/1420ه بالموافقة على انشاء المؤسسة.
نظامها الأساسي:
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة:
المادة الثانية:
المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع او مكاتب داخل المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة:
تهدف المؤسسة الى اكتشاف الموهوبين من الذكور والإناث ورعايتهم، وتعرف اللوائح من هم الموهوبون, وتحقيقاً لذلك يكون للمؤسسة على وجه الخصوص ما ياتي:
1 توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.
2 تقديم المنح للموهوبين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم.
3 انشاء جوائز في مجالات الموهبة المختلفة.
4 إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها او بالتنسيق او المشاركة مع غيرها.
5 توفير الدعم والرعاية للموهوبين وأسرهم لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.
6 دعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين.
7 تنمية واستثمار الاختراعات والابتكارات بذاتها او بالمشاركة مع الآخرين.
8 تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض رعاية الموهوبين.
9 التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها في مجال اختصاصاتها.
10 إصدار المواد الإعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الموهوبين.
11 القيام بما تراه محققاً لأهدافها من اوجه النشاط الأخرى.
المادة الرابعة:
مدة المؤسسة غير محددة وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها.
عضوية المؤسسة:
المادة الخامسة:
1 تمنح عضوية المؤسسة لمن يرى رئيس المؤسسة منحه العضوية.
2 تكتسب العضوية بموافقة رئيس المجلس التنفيذي في الحالات الآتية:
أ من يقدم دعماً مادياً او معنوياً متميزاً للمؤسسة.
ب المتميزين في تخصصات لها علاقة بنشاط المؤسسة.
ج الموهوبين وأولياء أمورهم.
وتحدد لوائح المؤسسة شروط العضوية وانواعها وحقوق اعضاء المؤسسة وواجباتهم.
التنظيم الإداري للمؤسسة:
المادة السادسة:
أ رئيس المؤسسة صاحب السمو الملكي/ الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
ب يكون للمؤسسة نائب للرئيس يختاره رئيس المؤسسة.
مجلس الأمناء:
المادة السابعة:
أ يكون للمؤسسة مجلس امناء لا يقل عدد اعضائه عن خمسة عشر عضوا وتكون رئاسة المجلس لرئيس المؤسسة أو من ينيبه, ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يحددها رئيسه.
ب يتم اختيار اعضاء مجلس الأمناء من قبل رئيس المؤسسة.
المادة الثامنة:
مجلس الامناء هو السلطة العليا في المؤسسة وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 إقرار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة.
2 اختيار اعضاء المجلس التنفيذي.
3 تعيين أمين عام المؤسسة.
4 النظر في التقرير السنوي للمؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنتهية.
5 تعيين مراقب حسابات للمؤسسة وتحديد مكافآته.
6 إقرار الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات.
7 اعتماد الميزانية العمومية السنوية وحساب الايرادات والمصروفات واي قوائم اخرى تخص الوضع المالي للمؤسسة.
8 الاقتراض عند الإقتضاء, او رهن ممتلكات المؤسسة أو بيعها، أو التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة.
9 إقرار خطط تنمية موارد المؤسسة واستثمار أموالها.
10 التوصية بتعديل النظام الاساسي للمؤسسة بناء على اقتراح الجمعية العمومية.
11 التوصية بحل المؤسسة او دمجها مع غيرها اذا اصبحت عاجزة عن تحقيق اهدافها بناء على اقتراح الجمعية العمومية، ويحدد قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول اليها كافة ممتلكات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
المادة التاسعة:
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة:
1 لمجلس الأمناء ان يشكل لجاناً من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها والإجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها.
2 لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين او غير متفرغين لإنجاز بعض الاعمال والخدمات وتقديم المشورة واجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
المادة الحادية عشرة:
تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة بحضور أغلبية اعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المجلس التنفيذي:
المادة الثانية عشرة:
يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي لا يقل عدد اعضائه على عشرة يكون اثنان منهم على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال رعاية الموهوبين يرأسه نائب رئيس المؤسسة، ويتم اختيار اعضائه بقرار من مجلس الأمناء ويسمي القرار نائب رئيس المجلس التنفيذي وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثالثة عشرة:
يتولى المجلس التنفيذي إدارة اعمال المؤسسة بما يحقق بلوغ اهدافها في حدود نظامها ولوائحها وله على وجه الخصوص:
1 إعداد خطط أعمال وبرامج نشاطات المؤسسة والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2 الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والجمعية العمومية.
3 تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة.
4 إنشاء فروع او مكاتب للمؤسسة، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب.
5 اقتراح الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الأمناء.
6 إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وحسابها الختامي وذلك خلال تسعين يوماً من بداية السنة المالية التالية:
7 اقتراح خطط استثمار أموال المؤسسة في مجالات شرعية مأمونة والاشراف المباشر عليها.
8 الإشراف على استيفاء ما للمؤسسة من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات.
9 اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة.
10 قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
11 مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا النظام يقر المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة.
المادة الرابعة عشرة:
يجتمع المجلس التنفيذي ثلاث مرات في السنة على الاقل وتعقد اجتماعاته بحضور أغلبية اعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الخامسة عشرة:
1 للمجلس التنفيذي تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين أعضائه او من سواهم للاستعانة بها فيما يراه.
2 للمجلس التنفيذي الإستعانة بخبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين او غير متفرغين لانجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
أمين عام المؤسسة:
المادة السادسة عشرة:
يعين للمؤسسة أمين عام متفرغ لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس التنفيذي ويكون مسؤولا امامه، ويتولى ادارة اعمال المؤسسة، وله على وجه الخصوص:
1 تسيير اعمال المؤسسة وإدارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات وإنهاء خدماتهم وفقاً لنظام المؤسسة ولوائحها.
2 تنسيق ومتابعة تنفيذ خطط أعمال وبرامج ونشاطات المؤسسة المقرة من المجلس التنفيذي.
3 متابعة اعمال اللجان التي يشكلها المجلس التنفيذي.
4 المحافظة على املاك المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
5 الإشراف على استلام المبالغ المالية الواردة للمؤسسة وإيداعها لدى المصارف التي تتعامل معها المؤسسة.
6 صرف المبالغ المالية وفقا لنظام المؤسسة ولوائحها وقرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي.
7 تولي أمانة مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي والجمعية العمومية والتحضير لاجتماعاتها.
8 إعداد تقرير نصف سنوي عن نتائج اعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات.
9 الرفع لرئيس المجلس التنفيذي بما يراه مناسبا لتحسين وتطوير العمل بالمؤسسة.
10 السعي لتنمية العضوية بالمؤسسة للاستفادة من جهود ومساهمة اكبر عدد ممكن من الأعضاء.
11 إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للمؤسسة.
12 تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ويجوز له توكيل غيره.
13 القيام بأي أعمال اخرى يكلفه بها مجلس الأمناء او المجلس التنفيذي.
الجمعية العمومية:
المادة السابعة عشرة:
يكون للمؤسسة جمعية عمومية تتكون من جميع الاعضاء البالغين الذين اكتسبوا عضوية المؤسسة، وتجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام، أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي، ويرأس رئيس المجلس التنفيذي او من ينيبه اجتماعاتها وتختص بما يلي:
1 ترشيح من تراه لعضوية مجلس الأمناء.
2 مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة.
3 مناقشة تقرير مراقب الحسابات.
4 مناقشة الحساب الختامي للمؤسسة.
5 إقتراح إجراء تعديل على نظام المؤسسة أو لوائحها.
6 إقتراح حل المؤسسة او دمجها مع غيرها.
7 إبداء ما تراه من توصيات لتحقيق اهداف المؤسسة وتطويرها وتحسين ادائها.
المادة الثامنة عشرة:
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً الا إذا حضره نصف الاعضاء على الاقل, وإذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب فيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
التنظيم المالي للمؤسسة:
المادة التاسعة عشرة:
أ تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1 اشتراكات الأعضاء.
2 التبرعات والهبات.
3 إيرادات الانشطة ذات العائد المالي.
4 الإعانات الحكومية وغير الحكومية.
5 الوصايا والأوقاف.
6 عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة.
ب تخصص جميع الموارد المالية للمؤسسة للاغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الأغراض.
المادة العشرون:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من بدء أعمالها وتنتهي بنهاية العام المالي التالي.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز حل هذه المؤسسة أو دمجها مع غيرها أو تعديل نظامها، إلا بالأداة التي صدر بها هذا النظام.
أهداف المؤسسة ومهامها
تندرج أهداف المؤسسة في إطار ما تدعو إليه السياسة التعليمية بالمملكة التي تنص على (الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإتاحة الإمكانات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم في إطار البرامج العامة وبوضع برامج خاصة ليساهموا في تطور مجتمعهم ونموه وتقدمه الحضاري) وكذلك توصيات برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، وينبثق عن ذلك اهداف عملية تتمثل في التعريف بأصحاب المواهب وكيفية اكتشاف مواهبهم وتنميتها وإظهار الدور الذي يقوم به الموهوبون للنهوض بمجتمعاتهم ونشر الوعي في المجتمع عن كيفية التعامل مع أصحاب المواهب الواعدة وعن اهمية اكتشاف الموهوبين ورعايتهم باعتبارهم ثروة قومية لا تقدر بثمن.
وتتمثل مهام المؤسسة في التالي:
توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.
تقديم المنح للموهوبين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم.
إنشاء جوائز في مجالات الموهبة المختلفة.
إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها او بالتنسيق او المشاركة مع غيرها.
توفير الدعم والرعاية للموهوبين وأسرهم لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.
تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض رعاية الموهوبين.
التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها في مجال اختصاصها.
إصدار المواد الإعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الموهوبين.
(مجلس الأمناء)
أولاً: الرئيس:
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الأمناء.
ثانيا: الأعضاء:
1 الدكتور محمد بن أحمد الرشيد (وزير المعارف) نائب الرئيس ورئيس المجلس التنفيذي.
2 صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رجل أعمال عضواً.
3 صاحب الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رجل اعمال عضواً.
4 صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء عضواً.
5 الدكتور هاشم عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء عضواً.
6 الأستاذ إياد أمين مدني وزير الحج عضواً.
7 الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء عضواً.
8 الدكتور علي بن مرشد المرشد الرئيس العام لتعليم البنات عضواً.
9 الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً.
10 الاستاذ ابراهيم محمد علي أفندي رجل أعمال عضواً.
11 الأستاذ محمد عبداللطيف جميل رجل أعمال عضواً.
12 الاستاذ عبدالعزيز بن علي الشويعر رجل أعمال عضواً.
13 الاستاذ معن بن عبدالواحد الصانع رجل أعمال عضواً.
14 الدكتور محمد إحسان علي بو حليقة عضو مجلس الشورى عضواً.
15 الاستاذ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رجل أعمال عضواً.
16 الأستاذ صالح بن عبدالله كامل رجل أعمال عضواً.
17 الاستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل رجل أعمال عضواً.
18 الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد عضو مجلس الشورى عضواً.
19 الدكتور عبدالله بن احمد الرشيد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً.
20 الاستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر وكيل الحرس الوطني للشؤون الثقافية والتعليمية عضواً.
21 الدكتور خضر بن عليان القرشي وكيل وزارة المعارف عضواً.
وتتركز أولويات المؤسسة في الآتي:
أولاً: رعاية الموهوبين في المراحل العمرية المبكرة ويشمل ذلك:
توفير المناخ التربوي والتعليمي والوسائل التقنية الضرورية.
إنشاء مراكز إقليمية لاكتشاف ورعاية الموهوبين.
ثانياً: ربط الموهبة باحتياجات التنمية والتقدم ويتضمن ذلك:
تحديد اولويات لمناحي الموهبة التي تنسجم مع الاحتياجات الحيوية للمملكة في المجالات العلمية المتعددة.
تطوير برامج خاصة تتلاءم مع استعدادات الموهوبين وقدراتهم.
تحديد المراكز والشركات التي تتولى هؤلاء الموهوبين ومتابعة تقويم أدائهم.
تقويم قدرة الأجهزة المختلفة على استيعاب الموهوبين والاستفادة منهم.
توظيف الموهوبين كنماذج مضيئة للآخرين في مختلف المراحل التعليمية.
ثالثاً: إنشاء هيئة مختصة بتسويق إبداعات الموهوبين لدى القطاع المستخدم، وتكون هذه الهيئة همزة وصل بين ابتكارات الموهوبين والمؤسسات التجارية وغيرها من الهيئات التي يمكن ان تتبنى هذه الإنجازات.
موارد المؤسسة:
مساهمات الأعضاء المؤسسين.
اشتراكات الاعضاء السنوية.
التبرعات والهبات.
إيرادات الانشطة ذات العائد المادي.
الإعانات الحكومية.
الوصايا والاوقاف.
عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة.
نظام العضوية:
نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمؤسسة على التالي:
تمنح عضوية المؤسسة لمن يرى رئيس المؤسسة منحه العضوية.
تكتسب العضوية بموافقة رئيس المجلس التنفيذي في الحالات التالية:
تقديم الدعم المالي أو المعنوي المتميز للمؤسسة.
التميز في تخصصات لها علاقة بنشاط المؤسسة.
الموهوبون وأولياء أمورهم.


أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved