| المجتمـع
العين حق,,!
* آمل التكرم بإيضاح أهمية أخذ الأثر من العائن للوضوء من العيون وإن لم يكن معروفا فإنه على الجميع ممن حوله من أقاربه وغير أقاربه إذا ثبت أن سببها عين أو يساعدونه في ذلك بالوضوء أو الأثر كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما طلب سهل الوضوء له، وقد يحدث عند طلب الأثر سبب قطيعة الرحم، آمل من فضيلتكم التكرم في توضيح أهمية المسهامة ومساعدة المريض وخاصة إذا طلب منه الشيخ الوضوء من الأقارب والأصدقاء عدم أخذ الموضوع بحساسية وعدم الزعل، لأن العين حق وقد تكون من الأقربين والوالدين أو الأخوات أو الاخوان أو الصديقات والأصدقاء لاسمح الله أي انها ليست مشروطة على ناس ويجب على الجميع المسهامة في إنقاذ المريض والدعاء له.
أم الوليد
لاشك أن العين حق فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من العين فقال سبحانه وتعالى:قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وقال صلى الله عليه وسلم عن العين بأنها حق وقال صلى الله عليه وسلملو سبق شيء القدر لسبقته العين ولا شك أن مامن داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله وقد أرشد صلى الله عليه وسلم بأن الرقية من أكبر أسباب القضاء على العين، فقال صلى الله عليه وسلم لارقية الا من عين أو حمى واحد اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عانه بعض اصحابه فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بحضور العاين وطلب منه أن يغسل بعض أعضائه ثم بعد ذلك غسلت بعض اعضاء المعين حتى برأ من اثر ذلك العين وينبغي لمن صدرت منه العين أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم بأنه ضر أخاه وأن مضرته أخاه لاشك أنها في الواقع تعتبر من الظلم ومما يجب عليه أن يستغفر الله منه وأن يستسمح ممن أصابته مضرته واذا كان من اسباب القضاء على الضرر هو الاغتسال ونحوه فيجب على من صدرت منه العين أن يستجيب وأن يعمل على ما من شأنه أن يكون سبباً من أسباب براءة أخيه المسلم مما لحقه منه من أثر حسده إياه ولاشك أنه ينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص كل الحرص أن لا يناول مضرته أي احد من إخوانه وإذا رأى ما يعجبه فعليه أن يبرك بأن يقول ماشاء الله تبارك الله لا اله الا الله وحده لاشريك له قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة الا بالله فلا شك أن التبريك وذكر الله سبحانه وتعالى سبب من اسباب الوقاية من العين ولاشك أن كذلك من أصيب بعين من أحد أقاربه ويخشى إن صارحه بذلك أن يترتب على ذلك القطيعة فينبغي له ان يعمل بجهده او بمساعدة أي احد من أقارب العاين نفسه في ان يحصل على أثر من اثاره حتى يغسل وينتفع بغسيل ذلك الثوب أو القطعة من ثيابه ونحو ذلك وأن يحاول أن يكتم الأمر خشية ان يعلم العائن نفسه ويترتب على علمه قطيعة الرحم والبغض ووجود آثار تمنع من الانتفاع باثر العين فينبغي ان يكون ذلك والله المستعان.
**************
الطهارة من مستحبات السعي
* بعد أن أنهيت أداء مناسك العمرة بحوالي نصف ساعة وأردت تغيير ملابسي وجدت دم الدورة الشهرية قد نزل قبل موعده المعتاد، ولكن شكيت إن كان الدم قد نزل أثناء تأدية المناسك أو بعد ما انتهيت من أداء مناسك العمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا ؟ أجيبوني أثابكم الله.
أ, ع, م الخرج
الجواب على هذا فإن الأصل انها كانت على طهارة وهذا الأصل لا ينتقل إلا بما هو بمثله والشك لا ينتقل به الأصل فطالما ان الأصل انها على طهارة ولم تر آثار الدورة الا بعد فراغها من اداء عمرتها من طواف وسعي وتقصير فعمرتها إن شاء الله صحيحة ولا شيء في طوافها أو في سعيها ونحو ذلك مع أنه معروف أن الطهارة في السعي من مستحبات السعي وليست واجبة من واجباته وانما اشتراط الطهارة في الطواف ولكن نظراً لانها شكت هل بدأت الدورة قبل طوافها او بعد طوافها الاصل انها حين طوافها كانت على طهارة وهذا الاصل ينبغي أن يبقى على أصله حتى ينقل بمثله والشك لا يكون الاصل والله اعلم.
*************
لازكاة لفروخ النخيل
* لدينا مزرعة مروية فيها النخيل بكميات كبيرة نأخذ منه لأنفسنا ونبيع جزءا منه والباقي يوزع فما الزكاة المطلوبة في النخيل وهل هي عينية أم نقدية؟ وكم النصاب ونسبة الزكاة فيه وهل في فراخ النخيل الذي يباع زكاة ولو بلغ المبيع أكثر من النصاب؟
ابراهيم القدهي - عنيزة
الحمد لله الناتج من النخيل من التمر يجب فيه الزكاة وقت صلاحه إذا بلغ نصاباً وقدره بالكيلو قرابة ثمانمائة وخمسين كيلاً ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وقدر الزكاة نصف العشر فيما يسقي والعشر فيما لا مؤن لسقيه كالذي يسقى بمياه الأمطار والأنهار، وأما القول بأن مالك هذه الثمرة من النخيل ويوزعها هدايا ونحوها فلا يظهر لي أن توزيعه هذه الثمرة يسقط حق الله فيها وهو الزكاة فعليه أن يخرج زكاتها ثم بعد ذلك يتصرف في الباقي حسبما يشاء من هبة أو عطية أو صدقة أو نحلةٍ أو غير ذلك والزكاة الواجبة عينية وليست نقدية إلا أن يرى ولي الأمر الاستعاضة عن الثمرة بثمنها فلا بأس بذلك, وأما فروخ النخيل فلا زكاة فيها ولا في قيمتها إلا فيما يحول عليه الحول من ثمنها والله أعلم.
***********
ماالمقصود بالاستثمار؟!
* تملك شركتنا عقارات معدة للاستثمار منها ماله ايراد ومنها لم يبن عليها ومنها لم يؤجر، فهل الزكاة على قيمة الاصل أم على الايراد أو على الاجمالي لهذه العقارات؟ وماذا عن الأراضي المعدة للاستثمار ولكن لم تباع فهل عليها زكاة كل سنة أم لا؟ وماذا عن الأراضي المعدة للبناء ثم التأجير والبيع وحال عليها الحول ولم يبن عليها فهل عليها زكاة؟
سعود الشويش - الرياض
الحمد لله يحتاج الأمر إلى بيان المقصود من الاستثمار هل المقصود به المتاجرة في العقارات مباني وأراضي فإذا كان هذا هو المقصود فتعتبر هذه العقارات عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها كل عام أصولها وواردها حيث تقوم آخر العام ويزكى ثمنها أو قدره وأما إذا كان المقصود من الاستثمار استغلال هذه العقارات بالتأجير دون نية المتاجرة فيها بالبيع والشراء فهذه العقارات بهذا القصد والنية والعمل لا تجب الزكاة في أصولها وإنما تجب فيما يحول عليه الحول من غلالها إيجاراتها .
والأراضي المعدة للتجارة ولكنها أُنتظر بها أكثر من سنة ولم يتم بيعها هذه الأراضي تجب الزكاة في قيمها كل عام باعتبار تقويمها عند تمام الحول والله أعلم.
*****************
شروط وجوب الزكاة
* نملك حوالي 17 رأسا من الإبل كبير وصغير فهل فيها زكاة وكم مقدارها؟ علما بأنها ليست معدة للتجارة وإنما للانتفاع والاستفادة من الحليب، وبالنسبة للرعي ففي الربيع ترعى وفي الصيف نتكفل بشراء الأعلاف لها.
مطلق البقمي - الرياض
يشترط لوجوب الزكاة في المواشي الأبل والبقر والغنم ان تكون سائمة أي ترعى في البر أكثر الحول وأما إذا كان صاحبها يعلفها الحول كله أو أكثره فلا يجب فيها الزكاة إلا أن تكون معدة للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها في تمام الحول وإن كان صاحبها يعلفها في حظائرها والله أعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء .
|
|
|
|
|