| محليــات
*
الرياض عوض مانع القحطاني
وافق المقام السامي الكريم على لائحة الكليات الاهلية بالمملكة,, والتي تتكون من 27 مادة توضح الاجراءات والضوابط الخاصة بافتتاح الكليات وقبول الطلاب الملتحقين بها,, وقد حصلت (الجزيرة) على نص مشروع هذه اللائحة وفيما يلي نص اللائحة:
* المادة الأولى:
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة امامها:
الوزير: وزير التعليم العالي.
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الكلية: الكلية الاهلية.
المؤسس: المؤسسة الخيرية أو الشركة التي صرح لها بإنشاء الكلية.
* * *
* المادة الثانية:
الكليات الأهلية هي مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية، تهدف الى تقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) والاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلك في اطار السياسة التعليمية للمملكة.
* * *
* المادة الثالثة:
للمؤسسات الخيرية أو الشركات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة اشخاص انشاء كليات اهلية وفقا لأحكام هذه اللائحة بقرار من الوزير.
* * *
* المادة الرابعة:
تضع الوزارة الشروط والتعليمات اللازمة للموافقة على الترخيص بإنشاء الكليات الاهلية ولا يجوز للكلية الصادر قرار بإنشائها مباشرة نشاطها وقبول الطلاب الا بعد صدور قرار من الوزير بذلك.
* * *
* المادة الخامسة: يقدم طالب الترخيص الى الوزارة دراسة تبين الحاجة وتثبت الجدوى من انشاء الكلية.
* * *
المادة السادسة:
يتم الترخيص بإنشاء الكلية وفق الخطوات الآتية:
الترخيص المبدئي: وهو الموافقة الاولية من الوزارة على انشاء الكلية بخطاب موجه من الوزارة الى طالب الترخيص.
الاعتماد العام: اعتبار الكلية المرخصة ترخيصا مبدئيا مؤهلة تأهيلاً عاماً بعد استيفائها للمواصفات والمعايير الفنية والانشائية والتنظيمية.
الاعتماد الخاص: اعتبار الكلية المرخصة ترخيصا مبدئيا والمعتمدة اعتمادا عاما مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعاير التي تضعها الوزارة.
الترخيص النهائي: السماح للكلية المعتمدة ببدء تشاطها.
* * *
* المادة السابعة:
تكون برامج الكلية في التخصصات التي تعد المتخرجين لسوق العمل وتتوافق مع متطلبات التنمية.
* * *
* المادة الثامنة:
تلتزم الكلية بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل اعضاء هيئة التدريس والفنيين.
* * *
* المادة التاسعة:
للكلية تصريف شؤونها الداخلية التعليمية والمالية والادارية بما لا يتعارض مع احكام هذه اللائحة والاصول والاعراف العلمية.
* * *
* المادة العاشرة:
يشترط للقبول في الكلية الحصول على الثانوية العامة او ما يعادلها من داخل المملكة او من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
* * *
* المادة الحادية عشرة:
يعين عميد الكلية بقرار من الوزير بناءً على ترشيح مجلس الأمناء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
* * *
* المادة الثانية عشرة:
يعين للكلية وكيلان أو اكثر بقرار من مجلس الامناء بناءً على اقتراح عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
* * *
* المادة الثالثة عشرة:
يكون للكلية مجلس أمناء يتألف من:
اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو مؤسسات التعليم العالي الاخرى بدرجة استاذ مشارك على الاقل يكلفهما الوزير.
اربعة اعضاء يختارهم المؤسس.
عميد الكلية.
ممثل الوزارة.
ويختار المجلس من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويكون تعيين الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
* * *
* المادة الرابعة عشرة:
مع التقيد بما تقضي به هذه اللائحة يختص مجلس امناء الكلية بالنظر في الامور المتعلقة بالكلية وله على وجه الخصوص ما يأتي:
اعتماد اللوائح الداخلية للكلية.
تحديد أعداد اعداد القبول في الكلية في كل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية.
اعتماد الميزانية التقديرية السنوية.
إقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.
تحديد الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات التعليمية الاخرى التي تقوم بها الكلية.
منح الشهادات العلمية بناءً على اقتراح مجلس الكلية.
البت في تعيين اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واعارتهم وندبهم.
التوصية بترقية اعضاء هيئة التدريس ورفعها الى المجلس العلمي في احدى الجامعات السعودية.
البت في تعيين الاداريين وترقياتهم.
البت في الامور الطلابية التي تدخل في اختصاصه بناءً على ما يرفع إليه من مجلس الكلية.
اقرار البرامج البحثية وبرامج التوسع في البحوث العلمية وفق ميزانية الكلية.
* * *
* المادة الخامسة عشرة:
يجتمع مجلس أمناء الكلية مرتين على الاقل في العام الدراسي ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضائه وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي اصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وتكون قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها.
* * *
* المادة السادسة عشرة:
يكون للكلية مجلس يتألف من:
العميد رئيساً.
الوكلاء أعضاء.
رؤساء الأقسام أعضاء.
ولمجلس الامناء بناءً على اقتراح مجلس الكلية ان يضم الى عضويته ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس كحد أقصى.
ويختص مجلس الكلية مع التقيد بأحكام هذه اللائحة بالنظر في الامور التي تتعلق بالكلية وعلى وجه الخصوص:
اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، واعارتهم، وندبهم وترقيتهم.
اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في اقسام الكلية والرفع بذلك الى مجلس الأمناء.
اقتراح منح الشهادات العلمية.
تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية والعمل على نشرها.
اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
اقتراح اللائحة الداخلية للكلية.
اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية.
اقتراح خطة النشاط غير المنهجي للكلية.
البت في الامور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الأمناء فيما عدا ذلك.
النظر فيما يحيله إليه مجلس الأمناء أو رئيسه أو نائبه للدراسة وابداء الرأي.
* * *
* المادة السابعة عشرة:
يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قراراته نافذة ما لم يرد عليه اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها.
* * *
* المادة الثامنة عشرة:
يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية اعضاء هيئة التدريس بالقسم ويضع مجلس الأمناء اختصاصات وصلاحيات مجالس الأقسام وطريقة عملها.
* * *
* المادة التاسعة عشرة:
تخضع الكلية لاشراف الوزارة في تطبيق احكام هذه اللائحة ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
اعتماد نظام الكلية ومجالسها واقسامها وخططها الدراسية وبرامجها العلمية وهيكلها التنظيمي (العلمي والاداري) والشهادات والدرجات التي تمنحها.
اصدار القواعد التي تضمن المستوى الملائم أكاديميا لنوعية البرامج والمناهج التعليمية ومراكزها البحثية.
التأكد من سير برامج الكلية ومناهجها وفق الاهداف والاغراض المحددة لها بما يتفق والسياسة التعليمية للدولة.
المراجعة الدورية لادائها من خلال التقارير والزيارات الميدانية.
* * *
* المادة العشرون:
تتكون ايرادات الكلية من:
الرسوم الدراسية.
ايرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.
ريع الأملاك وما ينتج عن التصرف فيها.
المنح الدراسية التي يقدمها الافراد والمؤسسات والشركات.
الاعانات والهبات والأوقاف والوصايا والتبرعات وغيرها.
يقدم المؤسس جميع الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية المترتبة على انشاء الكلية وتشغيلها بما يحفظ المستوى الاكاديمي لها وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.
* * *
* المادة الثانية والعشرون:
يكون لكل كلية ميزانية مستقلة وتمسك الكلية حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقا للاصول والمعايير المحاسبية المعمول بها.
* * *
* المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز للكلية ان تغير ما تضمنته النظم والاجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسية والدرجات العلمية التي صدرت في ضوئها شهادة الترخيص الا بقرار من الوزير وفقا لاحكام هذه اللائحة.
* * *
* المادة الرابعة والعشرون:
في حالة تعثر نشاط الكلية أو مخالفتها لقرار انشائها او الاحكام المنظمةلها يكون للوزير الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لمعالجتها بما في ذلك اعادة تشكيل مجلس الأمناء عند الاقتضاء، أو الغاء الترخيص مع التصرف في الضمانات المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين.
* * *
* المادة الخامسة والعشرون:
يصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة والاجراءات الادارية والفنية اللازمة.
* * *
* المادة السادسة والعشرون:
لمجلس التعليم العالي حق تعديل هذه اللائحة.
* * *
* المادة السابعة والعشرون:
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية للكليات الاهلية غير الربحية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/10/1419ه) وتاريخ 6/2/1419ه ويخضع جميع من عوملوا بموجبها لأحكام هذه اللائحة.
|
|
|
|
|