| رمضانيات
إطعام المساكين!
* عند كفارة اليمين لا أجد عشرة مساكين لإطعامهم بل استطيع أن أكفل يتيماً واحداً بمبلغ كبير 2000 ريال هل هذا يجزئ أم أطعم أربعة مساكين على يومين أو ثلاثة هم ذاتهم ولكن عدة مرات حتى تصل إلى عشر مرات، وهل يجزئ اعطاؤهم مبالغ مالية بأيديهم كعشرة ريالات أو خمسة عشر ريالاً لكل واحد بدل اطعامهم أو كسوتهم افيدونا جزاكم الله خيرا.
أم رغد الرياض
أولاً: الاطعام كما جاء في نص الآية اطعام عشرة مساكين وليس نقوداً تسلم لهم بأيديهم.
ثانياً: أنه يجوز ان تطعم مسكيناً واحداً عشر مرات تطعمه وجبة غداء أو عشاء عشر مرات فيكون هذا اطعام لعشرة مساكين وان أمكن أن يكون عشرة مساكين بأشخاصهم فهو أفضل من الأخذ بظاهر الآية.
والمقصود انه لا يجوز ان يعطوا نقوداً وانما يهيأ لهم طعام إما مطبوخ أو يعطونه حبوباً ويطبخونه هم مع الادام أو نحو ذلك حسب الأنسب والأصلح للمسكين.
*********
شهر في السنة لإخراج الزكاة
* أرغب في الاستفسار عن وضع خروج الزكاة في التجارة كالآتي: عندي عدة ورشات ومواد بناء وقطع غيار وعمال، والدخل ميسور وأنا أدفع للزكاة والدخل كل سنة مبلغ وقدره.
سؤالي: هل المبلغ الذي أدفعه للزكاة والدخل يكفي عند خروج زكاة الورشات والتجارة التي أشتغل فيها علماً أنني أحسب رأس المال الذي دفع الزكاة فيه زيادة، وهل أدفع أكثر من المبلغ المدفوع أم هو يكفي؟
عبدالله أبو سعود الرياض
لا شك ان سؤال الأخ هذا سؤال عائم وواسع وأنا أريد أن أحدد له حتى لا يسأل هذا السؤال أقول: أنت انسان عندك أعمال كثيرة وعندك دخول متعددة قد يكون عندك راتب وعندك كذا وعندك كذا وعندك أعمال من ورشات وغيرها ومن المعلوم أن الآلات ليس عليها زكاة والعقار الذي يؤجر ليس عليه زكاة على العقار ذاته وانما على ريعه والآلات والورشات على ريعها الذي يحصل منها اذا عليك أن تجعل لك شهراً في السنة كشعبان مثلاً وتحصر جميع ما عندك من النقود وتحصرها ثم تحسم منها الدين الحال الذي يطالب منك ثم تزكي الباقي هذه هي الطريقة في هذه الأمور المتعددة الجوانب.
********
تحرم إنابة الإمام
* يوجد امام وخطيب مسجد جمعة لكن هذا الإمام لا يصلي إلا الجمعة يخطب بالمصلين لكن الصلوات الباقية لا يصليها حيث يصليها رجل من الجاليات العربية ويوجد تعاميم تمنع توكيل الأجانب من قبل ولاة الأمر هل يجوز هذا العمل وهل يعتبر مخالفة لأولي الأمر.
افتونا بذلك جزاكم الله خيراً.
ع,م القريات
الإمام اذا كان موظفاً معيناً يصلي الفروض والجمعة فانه يحرم عليه أن يترك مسجده وينيب فيه شخصاً آخر فاما ان يقوم بالعمل الذي أسند إليه واما ان يستقيل ويأتي من هو مستعد لأن يقوم بالعمل والامامة بالفروض والأوقات وغير ذلك، أما اذا كان هذا الإمام يعين للجمعة فقط ولم يعين للفروض شيء وهذا الذي من الجالية متطوع فهذا لا حرج فيه والله أعلم.
*********
التداوي بأشياء محرمة
* يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي في حرام ، فما رأي فضيلتكم فيمن يتداوى بأمور محرمة ويدعي ان فيها شفاءً لبعض الأمراض؟
سعود التميمي حائل
الذي يتداوى بأشياء محرمة مخالف لهذا النص فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله ويتداوى بحلال فان الله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها.
لا أعرف صحة الحديث!
*********
* ما صحة هذا الحديث: من أحسن منكم ان يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق .
سعود التميمي حائل
لا أعرف صحة هذا الحديث ولكن سأجيب عليه في المقابلة القادمة إن شاء الله تعالى.
*********
زيارة القبول على قسمين
* أفيد فضيلتكم بأن والدتي مرضت وذهبنا بها إلى إحدى الدول المجاورة لعلاجها ومن ثم ادخالها المستشفى وبعد أيام توفيت وتم دفنها هناك ونحن دائماً نذهب بها إلى تلك الدولة لانهاء بعض الأغراض الشخصية فهل يجوز لنا الذهاب إلى قبرها بعد انهاء أعمالنا والدعاء لها وللمسلمين علماً بأنه القبر الوحيد الذي على السنة حيث ان القبور الأخرى مبنية بالبلك والرخام ومكتوب عليها اسم الميت وتاريخ الوفاة، وأنا أخشى أن يبنى قبر والدتي، وجزاكم الله خيراً.
س,م, القريات
لا شك أن زيارة القبور على قسمين:
زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة فالزيارة الممنوعة وهي زيارة القبور بقصد دعائها فهذا شرك بالله أو عمل بعض البدع عندها كالطواف والتبرك فهذه بدعة ومنكرة ومحرمة.
الثاني: الزيارة المشروعة وهو ان يذهب الإنسان إلى زيارة القبور لتذكر الآخرة والمصير والمآل الذي سنؤول إليه جميعاً والدعاء للميت وهذه هي حكمة زيارة القبور وهذا أمر مطلوب لكن بشرط عدم شد الرحال إليها فان كانت زيارة القبور المشروعة أو المسنونة التي ذكرت تحتاج إلى شد الرحال فلا يجوز السفر من أجل ذلك وانما اذا سافر الإنسان للبلد لغرض ما من الأغراض فعليه أن يزور المقبرة ويزور من له أقارب فيها والله أعلم.
|
|
|
|
|