أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Saturday 23rd December,2000العدد:10313الطبعةالاولـيالسبت 27 ,رمضان 1421

محليــات

سماحة المفتي في كلمة تبين أحكامها
زكاة الفطر طهرة للصائم,, وإخراجها مالاً لا يجزىء
* الرياض واس
وجه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ كلمة الى عموم المسلمين تتعلق بإخراج زكاة الفطر وفيما يلي نص الكلمة:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ الى اخوانه من المسلمين والمسلمات,.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد,.
أيها الاخوة ان شهركم هذا شهر رمضان قد قوضت خيامه وتصرمت لياليه وايامه فالسعيد من عمر ايامه ولياليه بالطاعات فصام نهاره وقام ليله وتلا كتاب ربه وبذل الصدقات, والشقى من قضى شهره في المعاصي والملهيات فمرت أيام شهره عليه وهو في غيه سادر وعن طاعة ربه غافل فكان شهره عليه خسارا وعادت ايامه عليه وبالا ذهبت منها اللذة وبقيت عليه في الآخرة الحسرة وإن من أراد العودة الى ربه فإن الوقت فيه متسع فليلجأ اليه وليتضرع بين يديه عسى ان يغفر الله له ما مضى ويكتبه من المحسنين فيما بقي ويبدل سيئاته حسنات انه هو الجواد الكريم.
ثم أيها الاخوة في الله ان عيد الفطر قد اقبل وقد شرع لنا فيه اخراج زكاة الفطر وهذه الزكاة لها حكم وأحكام احببت بيانها لعموم المسلمين نصحا لهم وأداء للواجب.
فأما حكم زكاة الفطر فهي فرض على جميع المسلمين ذكورا واناثا احرارا وعبيدا صغارا وكبار دليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى قد أفلح من تزكى فإن سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز كانا يريان ان هذه الآية في زكاة الفطر ونقل ابو العالية ذلك عن اهل المدينة اما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وانثى وفي البخاري والصغير والكبير من المسلمين.
اما الاجماع فقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان صدقة الفطر فرض.
وقد وجد بعض من يخالف في ذلك من المتأخرين من اصحاب مالك وداود لكنهم محجوجون بالاجماع السابق وبالنصوص المبينة.
اما حكمتها فهي ظاهرة فانها شرعت في هذا الوقت لاغناء المحتاجين عن السؤال في هذا اليوم الذي يشرع فيه اظهار الفرح والسرور وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم .
ومن الحكم في شرعيتها انها طهرة للصائم من اللغو والرفث فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين الحديث رواه ابو داود وابن ماجة .
اما قدر الواجب فيها فهو صاع من قوت البلد لما سبق من حديث ابن عمر وفي معناه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين.
والصاع النبوي يعادل الآن بالجرامات ثلاثة كيلوات تقريبا.
اما على من تجب فهي واجبة على كل من وجد فضل صاع عن قوته وقوت عياله.
يخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم من زوجات وأبناء وخدم ورقيق ونحو ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدار قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون.
أما الحمل فلا يجب الاخراج عنه ويستحب ذلك لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه.
أما وقت وجوبها فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان لانها سميت زكاة الفطر فأضيفت الى الفطر وأول ما يتحقق به هذا الوصف هو وقت غروب شمس آخر يوم من رمضان.
وعليه فان أسلم كافر او ولد جنين قبل الغروب ولو بدقائق لزمته الزكاة والا لم تلزمه.
اما وقت اخراجها فالافضل ان يكون يوم العيد قبل الخروج الى صلاة العيد لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وبنحوه عن ابن عمر متفق عليه.
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطى عن بني وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين.
فان أخرها حتى انقضت صلاة العيد فهو اثم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات.
اما مصرفها فهم الاصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وقد ذكرهم الله في كتابه العزيز فقال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .
والاولى ان يخرجها المسلم في محله الذي يقيم فيه لتشوف فقراء محله لصدقته.
لا يجزىء اخراج المال عن الطعام في صدقة الفطر لأن هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما جرى عليه اصحابه من بعده ولا بأس بالتوكيل في شرائها واخراجها وفي استلامها فللمسلم ان يوكل من يثق به في شراء صدقة الفطر وتوزيعها على المستحقين وكذلك ايضا يجوز للمحتاجين ان ينيبوا من يقبض عنهم الزكاة وعلى المسلم الا يتوكل عن غيره الا وهو يعلم من نفسه القدرة على توزيعها وايصالها لمستحقيها في وقتها.
والأولى ان يتولى المسلم صرف زكاته بنفسه وايصالها لمستحقيها حتى يشعر بقدر نعمة الله عليه وهو يرى من اخوانه من هو اقل منه حالا فتزكو نفسه وحتى يشعر المحتاج ان هناك اخوة له يتفقدون احواله وهذا فيه تحقيق مقصد من مقاصد الشارع في شرع هذه الزكاة من تحقيق الزكاة للنفوس والتكافل بين افراد المجتمع الاسلامي.
اللهم كما بلغتنا رمضان ويسرت لنا صيامه وقيامه فتقبله منا واجعل لنا فيه اوفر الحظ والنصيب اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا فغفرت له ذنبه يا رب العالمين اللهم انا نسألك ان تعيد علينا شهر رمضان اعواما متتابعة والأمة الاسلامية في حال تقر بها اعين اوليائك يا رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved