أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 19th December,2000العدد:10309الطبعةالاولـيالثلاثاء 23 ,رمضان 1421

القوى العاملة

س و ج
* الاخ عبدالرحمن الدوسري يسأل عن كيفية معاملة الموظف الذي يمنح إجازة إدارية ثم يمرض ويستحق إجازة مرضية بموجب تقرير طبي؟.
اذا كان مرض الموظف قبل تاريخ تمتعه بالاجازة العادية فانه يمنح الاجازة المرضية وتؤجل الاجازة الادارية اما اذا كان مرضه بعد تمتعه بالاجازة الادارية فان الاجازة الادارية تعتبر سارية المفعول ويمنح بقية الاجازة المرضية بعد انتهاء الاجازة الادارية اذا كان لم يشف بعد وصدر قرار طبي يمنحه تلك الفترة اجازة طبقا للائحة التقارير الطبية.
* صالح محمد الماجد يسأل عن مدى جواز ممارسة الموظف لعمل لا يتفق ومسميات وظيفته.
نصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو القيام بمهمة رسمية كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية وقد صدرت لائحة منظمة لذلك ويمكن الاطلاع عليها لدى إدارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية.
* الاخ محمد أحمد الحربي سأل عن المرتبة التي يعين عليها من يحمل الشاهدة الابتدائية اضافة الى حصوله على دورة تدريبية في الحاسب الآلي؟.
إن حامل الشهادة الابتدائية اضافة لدورة في ادخال البيانات تؤهل لوظيفة مدخل بيانات كما ان حامل الشهادة الابتدائية اضافة لشهادة النسخ تؤهل لوظيفة ناسخ آلة وكلاهما على المرتبة الثانية وذلك عن طريق المسابقة بعد الاعلان عن طريق وزارة الخدمة المدنية او المؤسسات العامة,.
* ناجي محمد سوير يسأل عن شروط النقل وهل يجوز النقل من وظيفة فنية إلى وظيفة ادارية أو العكس؟
تتلخص شروط النقل في أن تكون الوظيفة المراد النقل إليها شاغرة ومناسبة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف المراد نقله، وموافقة الادارة التي توجد بها الوظيفة وان لا يكون الموظف في سنة للتجربة.
لا يجوز النقل من وظيفة فنية إلى وظيفة ادارية أو العكس لعدم وجود تجانس بين هاتين المجموعتين، إلا اذا توافر لدى المراد نقله الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد نقله إليها.
* الاخ عبدالعزيز عبدالكريم الجاسر يسأل عن مدى صلاحية الجهة الحكومية في اصدار تعليمات تنظم منح الاجازات الاضطرارية في فترة معينة دون النظر إلى ظروف الموظف؟.
ان المادة 28/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على انهيجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط الا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام,.
وبالتالي فانه اذا وجدت اسباب وظروف طارئة لدى الموظف تستدعي منحه للاجازات الاضطرارية فان تقدير جدية هذه الاسباب ومدى حاجة الموظف الى التغيب مسألة موضوعية تخضع لتقدير الجهة الادارية ورقابتها كما ان للجهة الحكومية اصدار تعليمات تنظم منح هذه الاجازة على الا تمنح في كل الأحوال الا اذا قامت موجباتها اما توقيتها فقد حدده النظام بوقت الحاجة الفعلية لها ولكن الملف للنظر في نهاية العام المالي تسارع الموظفين على الحصول على الاجازات الاضطرارية كأنها حق مكتسب والحقيقة ان الاجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا وانما امر تقديري للجهة عندما يتقدم الموظف بسبب الظروف الادارية التي دعته الى التغيب عن عمله.
ردود خاصة
* الاخ سامي أحمد الباري:
إن ترقية ناسخ آلة على وظيفة كاتب والعكس ممكنة اذا توفرت شروط الترقية مع مراعاة ان يمضي الموظف المعين على وظيفة مميزة فترة الست سنوات من تاريخ التعيين المحدودة للإعفاء من إعادة التقييم.
* الأخت هناء م ن:
بالنسبة للإجازة الاستثنائية فهي بدون مرتب وهي مستبعدة من الخدمة ولا تحتسب للأغراض التقاعدية وفقا للمادة 16 من نظام التقاعد المدني.
* الأخ زيد السهلي:
من الأفضل أن تقوم بمخاطبة الجهة التي تعمل بها لإفادتك بالاجراء النظامي في مثل هذه الحالات واذا وجد لدى جهة عملك إشكال نظامي يتطلب الدراسة فإنه يمكنها الاستفسار من الوزارة بشكل رسمي.
* الاخ بدر الدوسري:
يمكنك مراجعة مكتب وزارة الخدمة المدنية بالأحساء مصطحباً مؤهلاتك العلمية والعملية للاطلاع عليها وإفادتك عن تساؤلك.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved