أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 19th December,2000العدد:10309الطبعةالاولـيالثلاثاء 23 ,رمضان 1421

القوى العاملة

الشؤون المالية للموظف المبتعث
متى يبدأ الصرف على الموظف المبتعث؟
ماهي المخصصات المالية التي تدفع للموظف المبتعث؟
استكمالاً لما تم نشره في الأسبوع الماضي حول أحكام التدريب والابتعاث نقدم لكم الشؤون المالية للمبتعث:
تحديد بداية الصرف.
المخصصات المالية للمبتعث.
تعليمات هامة بشأن الصرف المالي وإيقافه.
ضوابط صرف البدلات.
التنقلات العلمية.
المكافآت التشجيعية.
مستحقات التخرج.
تحديد تاريخ بداية الصرف:
يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر الدراسة، على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر بعد توفر الشروط الأخرى مثل صدور القرار وتحمل البند المالي المختص بالوزارة، بحيث يرد منها ما يفيد بالموافقة على بدء الصرف على الموظف المبتعث.
إذا صدرت الموافقة على إلحاق المبتعث بالبعثة أثناء وجوده في مقر البعثة فتكون بداية الصرف من تاريخ صدور الموافقة مالم يحدد تاريخ معين لبدء الصرف في قرار الابتعاث.
تبلغ الجهة المختصة ببداية الصرف على المبتعث.
المخصصات المالية للمبتعث:
المخصص المالي هو عبارة عن مبلغ مالي محدد بالريال يصرف على فترات مختلفة شهرية سنوية ولمرحلة واحدة خلال المرحلة الدراسية ويصرف بالعملة المحلية للبلد مقر البعثة وفق السعر المحدد، وقد نصت المادةالخامسة عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على أنه يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها, ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم العالي، وفيما يلي ملخص للمخصصات المالية التي تصرف طوال مدة البعثة المحددة.
تعليمات هامة بشأن الصرف المالي وإيقافه:
نصت المادة السادسة عشرة من لائحة الابتعاث على انه يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية أجنبية نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفاً فيصرف له الفرق.
يلزم صرف كامل المخصصات في مقر البعثة ولا يجوز التوكيل على صرفها عدا الطالب المعاق فيجوز التوكيل على استلام بعض مخصصاته في المملكة بموجب وكالة شرعية لولي أمره تحدد سنوياً ويحدد فيها المبلغ المطلوب صرفه لولي أمره على ان ترفق نسخة منها بأمر الصرف.
عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف اقامته ومعيشته للجامعة او المؤسسة ويصرف له 15% من المخصص الشهري.
تصرف جميع المخصصات بالعملة المحلية للدولة مقر البعثة بموجب السعر المبلغ للمكتب الثقافي من قبل الوزارة.
الموظف المبتعث للتدريب يصرف له 50% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن والطعام ويصرف له 70% من المخصص الشهري اذا تم تأمين السكن فقط او الطعام فقط.
بالنسبة للبدلات السنوية فتصرف اقساطا متساوية كل شهرين.
عند بداية البعثة أو نهايتها يصرف للمبتعث من المخصصات أو البدلات بنسبة ما يستحقه من أيام الشهر أو السنة، عدا الموظف المبتعث للتدريب فيعامل وفق ما نصت عليه لائحة التدريب.
يشترط لصرف المستحقات المالية إقامة المبتعث في مقر البعثة إقامة دائمة ويتم ايقافها إذا غادر المبتعث مقر البعثة دون موافقة المكتب الثقافي، أو إذا تأخر عن العودة من الإجازة.
يتم ايقاف صرف المخصصات المالية بعد انتهاء مدة البعثة او بالتخرج النهائي وحصول المبتعث على الشهادة التي ابتعث من أجلها، ولا يجوز الاستمرار في صرف المخصصات بعد انتهاء البعثة أو بمخالفة المبتعث لما ورد في قرار الابتعاث من حيث التخصص او تغيير الجامعة.
نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة الابتعاث على أنه لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز.
بناء على ماورد في التعميم رقم615/خ في 17/5/1382 ه وخطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 17006 في 19/7/1384ه وخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم (27/1/7/336/1) في 10/2/1408ه فإنه يستمر الصرف على المبتعث لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة1 .
يشترط لصرف إعانة مرافقة الزوجة والأولاد الإقامة الدائمة مع المبتعث طيلة فترة الابتعاث.
ضوابط صرف البدلات
بدلات الكتب والملابس والعلاج تصرف بدون مطالبة المبتعث بأية مستندات وما عدا ذلك يلزم أن يقدم المبتعث بعض المستندات الثبوتية وتوفر بعض الشروط الخاصة بطبيعة كل بدل على النحو التالي:
بدل طباعة التقارير:
يصرف للمبتعث بدل الطباعة بواقع ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً خلال العام الدراسي الواحد لمن يحمل الشهادة الثانوية وما فوق سواء بدأ في الدراسة الجامعية أو في مرحلة الإعداد اللغوي.
بدل مراجع للدراسات العليا النظرية:
يصرف بدل المراجع للدارسين في المراحل العليا النظرية ماجستير دكتوراه بواقع ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً خلال المرحلة الدراسية الواحدة ويشترط أن يقدم المبتعث ما يثبت حاجته لشراء المراجع من قبل الأستاذ المشرف على دراسته.
بدل أدوات للمبتعث للدراسات العليا العلمية:
يصرف بدل الأدوات للدارسين في المراحل العليا العلمية ماجستير دكتوراه بواقع ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً بناءً على التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401ه ويشترط لصرف هذا البدل أن يقدم المبتعث ما يثبت حاجته للأدوات العلمية من قبل الأستاذ المشرف على دراسته.
بدل التنقلات العلمية:
ويقصد بها بدلات التنقلات التي تصرف للمبتعثين للدراسات العليا ماجستير دكتوراه عندما تقتضي ظروفهم الدراسية السفر خارج مقر البعثة وتحدد هذه البدلات وفق التقسيم التالي:
أ التنقلات المحلية:
ويقصد بها التنقلات التي تتم في داخل الدولة مقر البعثة لاجراء الأبحاث أو زيارة المكتبات أو أداء الامتحانات, وبناء على قراري مجلس الوزراء رقم 1057 في 8/9/1393 ه ورقم5 في 18/1/1412ه يصرف لقاء هذه التنقلات البدلات التالية:
مخصص شهر واحد للمبتعث للماجستير خلال السنة الأخيرة من مدة ابتعاثه.
مخصص شهرين للمبتعث للدكتوراه خلال السنتين الأخيرتين من مدة ابتعاثه.
يمنح تذكرة سفر إذا لزم الأمر، ويمكن التعويض عن نصف قيمتها إذا انتقل بوسيلته الخاصة ولا يجوز التعويض عن أية فواتير أخرى.
ويشترط لصرف هذه البدلات مايلي:
1 أن يتحقق الملحق الثقافي من أن المبتعث حصل عل تقدم مرض في دراسته.
2 أن يقدم المبتعث خطاباً من الجامعةالمشرف على الدراسة يثبت أنه مكلف بالقيام باجراء بحوث خارج مقر دراسته.
3 ألا تقل المسافة بين مقر الدراسة ومقار تلك البحوث عن مائة كيلو متر63 ميلاً.
4 تطبق القواعد السابقة على العسكريين المبتعثين لدراسات مدنية.
ب الرحلات العلمية لغير المملكة وخارج الدولة مقر البعثة:
إذا أوصى الأستاذ المشرف على دراسة المبتعث بسفره لإعداد بحثة خارج الدولة مقر البعثة وصدرت الموافقة اللازمة على ذلك يمنح المبتعث تذكرة سفر بالدرجة السياحية مع زوجته وأطفاله إذا كان يصطحبهم معه ويستمر صرف مخصصاته الشهرية مع الإعانات المقررة في حالة وجود عائلته معه في مقر دراسته وسفرهم معه شريطة أن يحدد المشرف على دراسته المدة اللازمة للانتهاء من إعداد بحثة في ذلك البلد يعود بعدها المبتعث إلى مقر دراسته الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 1351/30 في 13/4/1393ه .
صدرت موافقة الديوان العام للخدمة المدنية سابقا وزارة الخدمة المدنية حاليا رقم 17837/43 في 23/5/1413ه المبلغة بالتعميم رقمه /1/1/6932 في 6/6/1413ه على تفويض الملحقين الثقافيين صلاحية السماح للمبتعث بحضور دورات قصيرة إذا كانت تتعلق بموضوع الدراسة وتتمشى مع القرار الوزاري رقم 1351/30 في 13/4/1393ه.
ج الرحلات العلمية للمملكة:
يسمح للمبتعثين للدراسات العليا بالمجيء للبلاد لإعداد رسائلهم الجامعية وحصر مواضيع بحوثهم في المجالات المتعلقة بالمملكة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1112 في 19/11/1390ه وتتخذ الترتيبات التالية:
1 أن يكون قدوم المبتعث للمملكة لغرض إعداد رسالته الجامعية بناءً على وصية الملحق الثقافي والأستاذ المشرف عليه في الجامعة على أن يؤخذ رأي الجهة الحكومية ذات العلاقة بموضوع الرسالة لإبداء ملاحظاتها.
2 يجري المبتعث أبحاثه خلال وجوده في المملكة تحت إشراف الجهة الحكومية ذات العلاقة بموضوع الرسالة أو جامعة الملك سعود مالم توجد جهة مختصة بالموضوع، وعلى المبتعث أن يلتحق فور وصوله بالجهة المشرفة ويعمل بها وعلى هذه الجهة أن تكتب لوزارة التعليم العالي المكتب الثقافي عن الكيفية والمدة التي عمل بها.
3 يعطى المبتعث بالإضافة إلى تذاكر السفر بالدرجة السياحية مخصصا إضافيا عن كل شهر يمضيه داخل المملكة على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن ثلاثة أشهر ولا يدخل في ذلك نصف الراتب الذي يتقاضاه إذا كان موظفاً والذي يستمر في صرفه كمبتعث.
المكافآت التشجيعية:
نص التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401ه، على منح المبتعث مكافأة تشجيعية إذا كان متميزاً في دراسته ويحقق المستويات المطلوبة على النحو التالي:
المرحلة الجامعية:
تصرف المكافأة للطالب الجامعي عن كل فصل دراسي على الأيقل العبء الدراسي الذي يسجل فيه الطالب عن خمس عشرة ساعة في الجامعات التي تتبع نظام الفصلين وعدد ثماني عشرة ساعة في الجامعات التي تتبع نظام الثلاثة فصول.
إذا حصل الطالب الجامعي على 4/4 أربع درجات من أربع يصرف له مخصص شهر واحد وإذا حصل على 3/4 ثلاث درجات من أربع يصرف له مخصص نصف شهر.
الدراسات العليا:
تصرف المكافأة للمبتعث للدراسات العليا عن كل فصل دراسي على ألا يقل العبء الدراسي عن اثنتي عشرة ساعة في الجامعات التي تتبع نظام الفصلين وعدد خمس عشرة ساعة في الجامعات التي تتبع نظام الثلاثة فصول.
إذا حصل المبتعث على 4/3,5 ثلاث درجات ونصف من أربع فيصرف له مخصص شهر كامل.
ويشترط لصرف المكافأة أن تكون الجامعة التي يدرس فيها المبتعث من الجامعات ذات المستوى الطيب الذي توصي به المكاتب الثقافية والجامعات السعودية وألا يغير المبتعث تخصصه الذي ابتعث من أجله.
مستحقات التخرج:
تنتهي مدة ابتعاث المبتعث بعد تخرجه مباشرة ويثبت التخرج بموجب خطاب رسمي صادر من الجامعةمكتب التسجيل .
وتوقف كافة مستحقاته من تاريخ تخرجه ولا يجوز الاستمرار في صرفها حتى لو لم تنته مدة ابتعاثه المحددة في قرار ابتعاثه وقد أشار الخطاب التعميمي رقم ه :/1/1 2753 وتاريخ 23/2/1414ه المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية سابقا وزارة الخدمة المدنية حاليا رقم 3309 وتاريخ 24/1/1414ه إلا أن بعثة الموظف تنتهي بمجرد انتهاء دراسته وإقفال ملفه في الملحقية الثقافية وبالتالي يعامل خلال الفترة من تاريخ تخرجه حتى تاريخ مباشرته العمل إذا لم يتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة24 من أحكام ولوائح الابتعاث كموظف ويصرف له راتبه الشهري كاملاً وتوقف عنه مخصصات الابتعاث، هذا ويشترط لصرف مستحقات التخرج مايلي:
أن يحصل المبتعث على الدرجة المحددة في قرار ابتعاثه خلال المدة المحددة لها، ولا يجوز صرفها بعد انتهاء مدة ابتعاثه.
أن يكون تخرجه في التخصص الذي ابتعث من أجله ومن الجامعة المحددة في قرار ابتعاثه.
أن يقدم المبتعث نسخة من رسالته للمكتب الثقافي، وتعبئة بعض البيانات اللازمة.
وتصرف مستحقات التخرج على النحو التالي:
بدل طباعة الرسالة وهو مخصص شهر ونصف الشهر للمبتعث الحاصل على درجة الدكتوراه ومخصص شهر واحد للمبتعث الحاصل على درجة الماجستير، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم206 في 24/8/1408ه.
مخصص شهر واحد للمبتعث غير الموظف ويحتسب من تاريخ ظهور النتيجة.
مخصص شهر ونصف الشهر لقاء نقل الكتب والأمتعة للمتزوج الذي ترافقه عائلته.
مخصص شهر واحد للأعزب لقاء نقل الكتب والأمتعة، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم439 في 3/5/1390ه.
المبتعث للتدريب يصرف له مخصص شهر واحد لقاء نقل الكتب والأمتعة سواء كان متزوجاً أو أعزب.
تذاكر سفر وحيدة الاتجاه على الخطوط السعودية من أقرب مطار لمقر دراسته إلى أقرب مطار لمقر إقامته في المملكة.
نصت المادة الرابعة والعشرون من لائحة الابتعاث على عودة الموظف المبتعث إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله,ويعامل خلال هذه الفترة كموظف يصرف راتبه من قبل جهة عمله بناءً على خطاب ديوان الخدمة المدنية سابقا وزارة الخدمة المدنية حاليا رقم3309 في 24/1/1414ه.
بدلات التخرج لا تصرف للزوجة الملحقة بالبعثة إلا إذا كانت مبتعثة أصلاً.
تبلغ الجهة المختصة بتخرج المبتعث.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved