يقول فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بأنه يجوز افطار الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما.
والقضاء بعد ذلك واطعام مسكين عن كل يوم تفطره الواحدة منهن والاطعام نصف صاع من غالب قوت البلد قمحاً أو أرزاً أو من غيرهما والصاع مقداره ثلاثة أكيال تقريباً وفي ذلك احتياط لحظ المسكين والله اعلم ,.