أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 12th December,2000العدد:10302الطبعةالاولـيالثلاثاء 16 ,رمضان 1421

القوى العاملة

إجازة الموظف وتأمين العمل!
عبدالله بن محمد المسعد
تنص المادة (28/1) من لائحة نظام الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة عادية قدرها ثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته، كما تنص المادة (28/2) على أن الإدارة تحدد وقت تمتع الموظف بإجازته العادية ومدتها، ولايجوز تأجيل الإجازة إلا في الحالات الضرورية على ألا تزيد على ثلاث سنوات (أي مدة التأجيل).
ونسمع بين الحين والآخر ان هناك إدارات تطلب من الموظف حين يتقدم بطلب منحه إجازة عادية أن يقوم بتأمين عمله من قبل أحد زملائه، ولا توافق تلك الإدارة على تمتعه بالإجازة ما لم يؤشر زميله في نفس طلب الإجازة بأنه مستعد لتأمين عمل زميله خلال مدة تمتعه بالإجازة.
ومع أن مثل هذا الطلب لا يقدم أو يؤخر في شأن التمتع بالإجازة، فهو كما يقال (تحصيل حاصل) حيث إن الموظف الذي يتقدم بطلب الإجازة لن يعدم الحصول على تأشيرة من أحد زملائه بأنه مستعد لتأمين عمله خلال مدة الإجازة، إلا أن ما أود التطرق إليه هو الجدوى من وضع مثل هذا الشرط من قبل الإدارة، فهو من ناحية يضع الإدارة في موضع عدم المنفذ لنص المادة (28/1) التنفيذ السليم، أو بتعبير آخر انها تضع شرطاً من عند نفسها لم يرد في اللائحة، وهذا يعتبر خللاً في فهم وتطبيق النظام, وهو من ناحية أخرى يضع الإدارة في موضع عدم المعترض بأهمية الإجازة في حياة الموظف الوظيفية، ناهيك عن اعترافها بأهمية الإجازة في حياته الخاصة، ومن جانب أداء العمل فإن قيام موظف واحد بعمل زميل له لا يرقى في مستوى الأداء إلى المستوى الذي يؤدي به هذا العمل فيما لو تم توزيعه على عدد من موظفي الإدارة بل إنني لا أستبعد ايضاً تأثير قيام الموظف بعمل زميله على أدائه لعمله الخاص به، خاصة إذا كانت الإدارة من الإدارات التي تتميز بدقة العمل بها أو كثافته, والله من وراء القصد.

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved