أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 11th December,2000العدد:10301الطبعةالاولـيالأثنين 15 ,رمضان 1421

رمضانيات

ركن الإرشاد
يجيب عليها فضيلة الشيخ : عبدالله بن سليمان المنيع *إعداد : سلمان العُمري
جمع المغرب مع العشاء,,؟!
* بعض أئمة المساجد عندما يكون في الأرض آثار مطر أو أنها تمطر ولا يوجد برد ولا رياح يجمع بين المغرب والعشاء ويتحرج بعض الناس من ذلك بحجة أن الناس بعد الصلاة يذهبون للأسواق والاستراحات أي لم يوجد ما يمنعهم من الخروج فإذا كانت أمور الدنيا العادية تؤدى فما الداعي للجمع أرجو الإفادة عن ذلك؟ وهل إذا جمع الإمام في مثل ذلك ينصرف من لا يرى الجمع ويبحث عن مسجد آخر ليصلي فيه العشاء أم يجمع معهم وعلى ذمة الإمام؟ وإذا كان الجمع لا يجوز فهل من صلى الجمع يعيد صلاة العشاء.
عبدالله السبيعي
- لا يسوغ جمع المغرب مع العشاء إلا إذا كان هناك برد شديد، ليلة باردة، ليلة ممطرة فيها الوحل وفيها تأذي المصلين من خروجهم من منازلهم الى المساجد ويتأذون بالوحل ونحوه فهذا عذر من الأعذار المبيحة لجمع المغرب مع العشاء، أما إذا كان الأمر مثل ما ذكر في السؤال بلل يسير من المطر فهذا لا يظهر لنا أنه مسوغ للجمع وأما القول بأنه إذا وجد العذر المبيح للجمع فمجموعة من الذين جمعوا يذهبون للاستراحات والأسواق ونحو ذلك فنقول إن هذا لا يؤثر في جواز الجمع طالما أن الجمع المبرر فيه موجود وهو المطر المتواصل المجموع بالأوحال أو البرد القارص مع الأمطار المتتابعة فهذا في الواقع مسوغ أو مبرر لجمع المغرب مع العشاء ولا يؤثر على ذلك ما يكون ببعضهم من قدرة على التنقل في الأسواق أو الاستراحات ونحو ذلك، إما إذا كان الجمع أو الإمام جمع في حال لا يظهر للمصلي وجه للجمع بأن كان مطراً يسيراً ليس موجبا لضرر وليس مهيئاً لمشقة فلا ينبغي للإمام أن يجمع وإن جمع فلمن كان عنده مزيد من التقوى واستبراء الذمة أن لا يصلي مع هذا الإمام صلاة العشاء وأن يذهب الى بيته فإذا جاء وقت العشاء يذهب الى مسجد آخر فيصليه، إذا لم يكن هناك مبرر للجمع وإنما هو اجتهاد خاطىء من الإمام فإني ارى أن صلاة العشاء صليت قبل وقتها ومن شروط الصلاة أن لا تفعل إلا بعد دخول وقتها فإذاً الصلاة غير صحيحة وبناءً على هذا فيجب على من صلى وراء هذا الإمام الذي جمع في حال لا يسوغ له الجمع فيه أن تعاد صلاة العشاء.
***
القضاء متيسر له!
* إذا حضر المسلم لصلاة الظهر والإمام قد شرع في الصلاة وصلى معه هل يقضي الراتبة التي فاتته بعد أن تسقط وكذلك غيرها من الرواتب؟ وإذا لم يتيسر له أداء الراتبة التي بعد الصلاة لانشغاله هل يقضيها إذا فرغ من شغله؟
عبدالله السبيعي
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قضى بعد الرواتب فلا بأس إن شاء الله تعالى من أن يقضي الراتبة التي فاتته، طالما أن الوقت وقت الصلاة التي مستحبة لها الراتبة لم ينقض بعد فالقضاء متيسر فيه.
***
صلاة الراتبة منفرداً
* إذا دخل المسلم والإمام يصلي التراويح وهو لم يصل العشاء هل يدخل معه بنية أداء صلاة العشاء وإذا سلم الإمام يكمل لنفسه؟ وهل يدخل مع الإمام في التراويح لتكون الراتبة له؟
عبدالله السبيعي
نعم يجوز له ذلك، إذا فرغ من صلاته سن له أن يصلي الراتبة منفرداً ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام في بقية التراويح.
***
الأدعية المستحبة
* ما حكم قول (اللهم هذا اقبال ليلك وإدبار نهارك أسألك أن تغفر لي وترحمني) بعد أذان المغرب؟
م, ح - الرياض
لا يظهر لي في ذلك بأس بل هذه من الأدعية المستحبة للمسلم أن يختارها وأن يداوم على مثل هذه الأدعية وهذه جزء من الأوراد التي يستحب للمسلم أن يتابعها بعد كل صلاة مغرب وبعد كل صلاة الفجر ليكون بعد صلاة الفجر وردا له في الصباح وبعد صلاة المغرب وردا له في المساء.
***
الوعاء الزكوي
* الأموال والشيكات التي تدخل الشركة ولا يدور عليها الحول وتذهب للمصروفات مباشرة فهل يجمع هذا الإيراد في نهاية السنة المالية ويخصم منه المصروفات ويزكى على الباقي؟
ابراهيم الخليفة - الرس
إذا كانت الشركة شركة مالية فالزكاة واجبة في جميع موجوداتها التشغيلية بما في ذلك احتياطياتها وأرباحها ومخصصاتها الاحتمالية يخصم من ذلك جميع المصاريف وما بقي فهو الوعاء الزكوي التي يجب الزكاة عليه, وإذا كانت الشركة صناعية فالزكاة واجبة في نهاية الحول في صافي أرباحها, ولا زكاة على أصولها من مكائن أجهزة ومكاتب وغير ذلك من الأصول الثابتة والله أعلم.
***
إخراج الصدقة,,!
* لدى مؤسستنا مشروع زراعي ينتج القمح والبطاطس والبصل وبعض المنتجات الأخرى فهل زكاة هذه الاصناف منها أم من الايراد مع العلم أن القمح يورد لصوامع الغلال التي تخصم زكاته وتصدر شيك بالباقي وهذا الايراد هل عليه زكاة؟ وهل التبن الناتج من القمح ويتم بيعه عليه زكاة؟
علي الغضيه - بريدة
إذا كان الخارج من الأرض مما لا يدخر كالبصل والبطاطس والخيار والطماطم ونحو ذلك فلا زكاة فيه ويستحب إخراج الصدقة عنه من ثمنه أو من عينه، وأما الخارج من الأرض مما يدخر كالحبوب فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً قرابة ثمانمائة وخمسين كيلاً ومقدار الزكاة نصف العشر مما يسقى والعشر مما سقيه على الأمطار أو الأنهار مما لا يستلزم مؤونة للسقي وإذا تم توريد منتوج القمح إلى صوامع الغلال وجرى خصم مقدار الزكاة من ذلك المنتوج فإذا دفعت الصوامع ثمن هذا المنتوج فلا تخرج الزكاة منه مرة أخرى حيث إن خصمها منه عند تقديمه للصوامع هو إخراج للزكاة فلا يتكرر إخراجها مرتين والله أعلم.
عضو هيئة كبار العلماء


أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved