| القوى العاملة
أوضحت المادة 30/1 من اللائحة التنفيذية أن الاستقالة طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك الخدمة، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول الاستقالة من الوزير المختص، أو بمضي 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب
هذا هو تعريف الاستقالة بأنها الوسيلة التي عن طريقها يتمكن الموظف من إنهاء خدمته برغبته الخالصة واختياره المحض متى شاء، وقد وضعت هذه المادة أركاناً عامة للاستقالة تتمثل في:
1 تقديم طلب مكتوب من الموظف يعلن فيه رغبته في ترك الخدمة، ويكون بإرادته الحرة.
2 تقديم هذا الطلب إلى رئيسه المباشر.
3 صدور القرار بقبولها من صاحب الصلاحية فعلاً، أو مضي المدة المقررة من تاريخ تقديم الطلب، وتكون مقبولة حكماً.
وتشير المادة إلى أنه يجوز للوزير خلال فترة التسعين يوماً إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة، ويفهم من هذا أن على صاحب الصلاحية ضرورة البت في الطلب وليس له رفضه وإنما له صلاحية تأجيله لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ووافق الموظف عليه، كما نفهم من هذا النص أنه لا يجوز للإدارة رفض الطلب، وما يتم اتخاذه من قبل بعضهم من رفض الطلب إجراء لا يستند إلى موقف نظامي لكونه يتعارض مع رغبة الموظف التي كفلها له النظام بهذه المادة، بدليل أنها أشارت في عجزها إلى الظروف التي يمتنع معها قبول الاستقالة كأن يكون الموظف مكفوف اليد، أو محالاً للتحقيق، أو المحاكمة التأديبية، وما عدا ذلك يعتبر خارجاً عن مفهوم النظام.
ولما كان طلب الاستقالة ركناً هاماً في قبولها أشارت المادة 30/2 من اللائحة إلى ضرورة قيام الرئيس المباشر بتسجيلها يوم تسلمه الطلب واعتبر ذلك هو تاريخ تقديمها.
أحكام الاستقالة:
بما ان النظام كفل حرية الموظف بإنهاء خدمته عن طريق الاستقالة، اوضحت المادة 30/3 من اللائحة أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد تقديمها إلا بعد موافقة الجهة المختصة صاحب الصلاحية بشرط أن تكون هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لترك العمل، أما إذا نفد هذا التاريخ فلا يجوز الرجوع فيها، وقد يتصور البعض أنه يمكن إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وهذا ليس وارداً لأنه إجراء لا يستند إلى أساس نظامي لأن نص المادة صريح وواضح بان تكون الموافقة قبل التاريخ المحدد لترك العمل.
وإذا كانت الخدمة تعني الاستقرار الدائم في الوظيفة، وأن تركها إنما جاء نتيجة قناعة تامة من قبل الموظف وليس مجرد رغبة يكفلها النظام دون أن يترتب عليها أي أثر من الآثار، كان لابد من وضع قواعد يتم بموجبها تحديد الآثار المترتبة على ترك الوظيفة، ومن هذا ما يسمى ب فترة الحظر التي نظمت أوضاعها المادة 30/4 من اللائحة التنفيذية عندما نصت على,,.
لايجوز تعيين الموظف المستقيل في أية وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ طي قيده .
وعند استقالة الموظف يتم تصفية مستحقاته المادية عن خدماته التي أمضاها وكذلك تعويضه عن إجازاته.
|
|
|
|
|