أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 28th November,2000العدد:10288الطبعةالاولـيالثلاثاء 2 ,رمضان 1421

القوى العاملة

كيف تحتسب نقاط التدريب في اللائحة الجديدة؟
ماهو الحد الأقصى في عناصر الترقية في اللائحة الجديدة؟!
تناول الاستاذ عبدالله بن سعد الفصيلي مدير المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية اللائحة الجديدة للترقيات في الخدمة المدنية التي صدرت مؤخراً وتأتي مشاركة الاستاذ عبدالله بناء على رغبة الصفحة للاجابة على تساؤلات العديد من الاخوة الموظفين والموظفات لتسليط مزيد من الاضواء على اللائحة الجديدة:
خلفية تاريخية:
عندما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عام 1397ه تضمنت المواد 6/1، 10/1، 10/2، 10/3 احكام وقواعد وشروط واجراءات الترقية سواء المراتب العليا 11،12،13 ام للمراتب من العاشرة فما دون، ثم جرى في الاربع وعشرين سنة الماضية كثير من التعديلات على هذه القواعد بموجب عدة قرارات من مجلس الخدمة المدنية، وفي عام 1416ه رأت وزارة الخدمة المدنية اجراء مراجعة شاملة لهذه اللائحة بشكل عام، واعدت جملة من الاقتراحات والتوصيات، تم رفعها لمجلس الخدمة المدنية بتاريخ 13/10/1418ه، وفي تاريخ 22/3/1420ه اقترحت وزارة الخدمة المدنية عرض الجزء الخاص بقواعد واجراءات الترقية بشكل مستقل عن بقية مشروع المراجعة الشاملة لمواد اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لإصدار قرار بشأنها للحاجة الماسة للاستعجال في ذلك لاحتمال استغراق بحث التعديلات الشاملة ومراجعتها بعض الوقت.
وبناءً على الامر السامي رقم 7/ب/8451 وتاريخ 3/6/1420ه المرفق به خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم 1546 وتاريخ 3/6/1420ه بشأن ماوجه به مجلس الوزراء من اعادة النظر في قواعد الخدمة المدنية، خاصة ما يتعلق بالترقيات، فقد اتخذ مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه بتاريخ 15/3/1421ه القرار رقم 1/686 وتاريخ 15/3/1421ه بإصدار لائحة الترقيات ، وتم اعتماد هذا القرار واللائحة آنفة الذكر بالأمر السامي رقم 7/ب/ 6437 وتاريخ 1/6/1421ه وعممت من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء على جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالتعيم رقم 7/11900/ ر وتاريخ 19/6/1421ه.
اوجه المقارنة بين اللائحة السابقة واللائحة الجديدة:
اولاً: افردت قواعد الترقية الجديدة بلائحة مستقلة، سميت لائحة الترقيات، وكانت في السابق مجموعة من المواد المتفرقة في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
ثانياً: اصبحت قواعد الترقية للمراتب العليا 11،12،13 ضمن مواد اللائحة الجديدة، حيث حددت المادة الرابعة قواعد واجراءات وشروط الترقية لهذه المراتب، وكانت في السابق تتم بموجب عدد من قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة استناداً للمادة 6/1 من اللائحة.
ثالثاً: تضمنت لائحة الترقيات الجديدة نصوصاً تعالج حالات النقل والتكليف بعد الترقية، حيث لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى الى وظيفة اخرى او تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة، المرقى لها قبل مضي سنة من تاريخ مباشرته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار اليها مدة الاجازة الاستثنائية او الغياب بدون راتب ومدة الاعارة لغير المنظمات الدولية والاقليمية.
رابعاً: اقرت اللائحة مبدأ الغاء قرار ترقية الموظف اذا انقطع عن مزاولة اعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها مدة ثلاثين يوماً فأكثر متصلة او متقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ الترقية.
خامساً: اقرت اللائحة الا تزيد فترات المفاضلة في كل جهة ادارية عن مرتين خلال السنة المالية، ويتم تحديد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة، وهذا الاجراء لم يكن معمولاً به في السابق.
سادساً: تضمنت اللائحة حكماً خاصاً بالبلديات التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية، حيث اعتبرت البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الادارية الواحدة جهة ادارية واحدة، وتجري المفاضلة لموظفيها من قبل الجهة الادارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة، وهذا الاجراء سوف يتيح لموظفي بلديات المنطقة الواحدة المنافسة على الوظائف الشاغرة في جميع البلديات، ويتيح للبلديات الاستفادة من وظائفها عن طريق اشغالها بموظفين آخرين يعتبرون اكفأ الموظفين لتفوقهم بالنقاط، بالإضافة الى تبادل الخبرات بين موظفي البلديات والمجمعات القروية.
سابعاً: من الامور الجديدة في اللائحة الجديدة عدم جواز ترقية الموظف اذا كان ملحقاً بدورة تدريبية تزيد مدتها عن ستة أشهر قياساً على الابتعاث للدراسة في الخارج والايفاد للدراسة في الداخل، وكذلك عدم جواز ترقية الموظف اذا كان قد عوقب بالحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر، متصلة او متفرقة في السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته، وكانت القواعد السابقة تجيز ترقية الموظف اثناء التدريب دون التقيد بالمدة، اما الحسم فكان لا يمنع من الترقية الا اذا كان مدته خمسة عشر يوماً متصلة.
ثامناً: اصبح تعهد الموظف الخطي بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها شرطاً اساسياً من شروط الترقية، وقد اصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميماً برقم 34000 وتاريخ 10/7/1421ه اوضحت به الاجراءات المطلوب اتخاذها للوصول الى افضل الطرق لتطبيق ما تضمنته اللائحة الجديدة.
عناصر المفاضلة
لم تتغير عناصر المفاضلة في اللائحة الجديدة عن اللائحة الحالية، واستمرت كما هي اربعة عناصر، هي: التدريب ، تقويم الاداء، الاقدمية، التعليم ، ولكن تغيرت القيمة المعطاة لكل عنصر تغيراً جوهرياً، وقد تم تحديد احتساب النقاط لكل عنصر من عناصر المفاضلة بعد تجربة خاضتها وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية قرابة عشرين سنة مضت، ورأت وزارة الخدمة المدنية اعادة النظر في نقاط المفاضلة من حيث الحد الاقصى لكل عنصر او طريقة احتساب هذه النقاط بما يحقق التوازن بين هذه العناصر من جهة، ويعطي بعض العناصر القيمة الفعلية، ويحد من ارتفاع القيم المعطاة للبعض الآخر التي يسهل على الموظف الحصول عليها، مما يجعله يتفوق بالنقاط بالرغم من عدم تفوقه في العناصر الاخرى, وفي الصفحة التالية جدول رقم 1 مقارنة بين نقاط عناصر المفاضلة في اللائحة الحالية واللائحة الجديدة التي سيبدأ العمل بها ان شاء الله اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة 1421/1422ه التي ستوافق يوم السبت 6/10/1421ه.
ومن خلال المقارنة، يلاحظ ان اللائحة الحالية اعطت الاولوية لعنصر تقويم الاداء وساوت بين عنصري التعلم والتدريب، وكانت الاقدمية في آخر العناصر، اما اللائحة الجديدة فقد اعادت ترتيب الاولويات بحيث اصبح التعلم في المقام الاول، ثم الاقدمية، ثم التدريب، واخيراً تقويم الاداء، والجدول رقم 2 يوضح ترتيب العناصر والاهمية النسبية لكل عنصر في اللائحة الحالية والجديدة

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved