أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 28th November,2000العدد:10288الطبعةالاولـيالثلاثاء 2 ,رمضان 1421

القوى العاملة

إصابة العمل أثناء أداء الأعمال المتنقلة في نظام التأمينات الاجتماعية
* يفرق نظام التأمينات بين انواع ثلاثة من اصابات العمل حددتها المادة 27 منه وهي:
1 الاصابة نتيجة حادث عمل بتأثير العمل او من جراء ممارسة العمل ايا كان سببها.
2 الاصابة نتيجة حادث اثناء الطريق بين المسكن ومحل العمل وبالعكس او اثناء التنقلات التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، واخيراً اثناء السفر المدفوعة تكاليفه من قبل صاحب العمل.
3 الاصابة نتيجة مرض مهني وهي المحددة بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 877 وتاريخ 21/11/1389ه التي تنشأ نتيجة العمليات او الاعمال المبينة لهذه الامراض واذا كانت حقوق العامل المصاب لا تختلف بحسب السبب الناشئ عن الاصابة نتيجة حادث عمل او حادث طريق او مرض مهني إلا أن الاشتراكات الواجب على صاحب العمل اداؤها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد يزاد حول اشتراكات فرع الاخطار المهنية 2% من اجور الاشتراك حتى الضعف.
وذلك بالنسبة لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالقرارات او التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة كالمؤسسة ووكالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل والدفاع المدني,, الخ في موضوع سلامة العمال وصحتهم، وذلك بعد انذارهم وتحديد مهلة لازالة المخالفة راجع المادة 18/1 من النظام، 2/1 من لائحة تطبيق فرع الاخطار المهنية .
ويساير النظام السعودي في هذا التأمين الفرنسي، وعلى عكس الحال في النظام المصرفي، ولا يتأثر معدل اشتراكات فرع الاخطار المهنية مهما كان عدد حوادث الطرق التي يتعرض لها عمال صاحب العمل، لان اصابات حادث العمل هي الامراض المهنية وحدها التي يلتزم بتعليمات محددة للوقاية منها وتدارك اسباب حدوثها.
معيار التفرقة بين حادث الطريق وحادث العمل:
وتفترق اهمية وصف الحادث وتكييفه بين حادث العمل وحادث الطريق وذلك بالنسبة لبعض الاعمال التي تقوم بها فئات معينة من المؤمن عليهم تنفيذاً لالتزاماتهم المهنية، الذين لا يحدد مكان عملهم بمكان ثابت ومستقر كسائقي السيارات المأجورين والحافلات او موزعي البضائع او مندوبي المبيعات والمحصلين وغيرهم من الجائلين الذين يقومون بانجاز الاعمال لحساب اصحاب العمل في اي مكان، وفي غالب الاوقات بوسائل انتقال مملوكة لاصحاب العمل هو ما اصطلح على تسميته بالاعمال المتنقلة.
وقد استقر شراح الانظمة على ان خير معيار للتفرقة بين حادث العمل وحادث الطرق هو معيار التبعية اي خضوع العامل لسلطة الرقابة والاشراف من قبل صاحب العمل، فاذا وقع الحادث في وقت كان العامل فيه خاضعاً لهذه السلطة كان حادث عمل، ايا كان المكان الذي وقع فيه الحادث، وبالعكس اذا وقع الحادث في وقت كان فيه العامل حراً غير خاضع لاشراف وتبعية صاحب العمل، فانه يعتبر حادث طريق متى وقع خلال فترة ذهاب العامل الى عمله او عودته منه، اذ يبدأ خطر الطريق حيث تنتهي سلطة صاحب العمل وينتهي حيث تبدأ هذه التبعية.
وعلى ذلك يعتبر حادث العمل لاصحاب الاعمال المتنقلة وهم يؤدون اعماله في مكان غير معين او ثابت او مستقر في حالة تبعية لصاحب العمل سواء منذ مغادرتهم مقر المنشأة او من محال اقامتهم مباشرة وبالعكس اصابة عمل بتأثير العمل او من جراء ممارسة العمل، لا اصابة طريق مادام الانتقال يعد شرطاً ضرورياً للقيام بالعمل خارج مقر المنشأة ولا يبدأ الطريق بالنسبة لهؤلاء الا بعد انتهاء عملهم المتنقل في طريق الاياب العودة الى مسكنهم مباشرة، اما اذا كان قاصداً مقر صاحب العمل لتسليم سيارته وايداعها جراج المنشأة او تسليم ما بعهدته من اموال محصلة او طلبات عملاء المحل او المنشأة من ا لبضائع,, الخ فلا يبدأ الطريق بالنسبة لهؤلاء الا من وقت اتمام ذلك واتخاذه طريق العودة الى مسكنه بدءاً من مقر صاحب العمل.
ولا مجال بالتالي لتطبيق معيار الطريق المعتاد عدم تغيير الاتجاه او التوقف لغرض قضاء مصلحة للمؤمن عليهم الشخصية او مصلحة لا تمت للعمل بصلة، على حوادث الاعمال المتنقلة اي حوادث العمل ويقتصر تطبيق ذلك على الطرق ما بين المسكن ومحل العمل او بالعكس، ويكون للمؤمن عليه اختيار الطريق المناسب فيما عدا الحالات التي يحدد لها خط سير محدد كحافلات النقل الجماعي في الذهاب والعودة من اعماله المتنقلة، ولو كان طويلاً اذ قد تكون هناك بعض الصعاب في الطريق الاقصر كإشارات المرور او الاصلاحات او التحويلات وهي مسألة راجعة لتقديره مادام ان صاحب العمل لم يحدد له طريقاً معيناً.
وجدير بالذكر ان الاعمال لتطبيق المعيار المتقدم على حادث الطريق الذي يحدث اثناء تنقلات المؤمن عليه الذي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، وذلك للاختلاف الواضح بين هذه الصور والصور الاخرى من حالات اصابات الطريق سالفة الذكر وتكرر ان عدم وجود تكليف كتابي او خط سير الاعمال المؤمن عليه لا يحول دون الاعتداد بطبيعة الاعمال اذ تعتبر الاوراق الخاصة بصاحب العمل وغيره من الموجودات التي قد تكون معه اثناء حادث الطريق من القرائن التي يستدل منها وبها على طبيعة العمل القائم به.
أضواء على لائحة الترقيات الجديدة في الخدمة المدنية

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved